السلطة القضائية تنبه النساء من “الطلاق التعسفي” وتؤكد حقهن بالتعويض

أكدت السلطة القضائية، أن القانون يسمح للمرأة المطالبة بالتعويض في حال تفرد زوجها بطلاقها دون مبرر، موضحة أن مقدار التعويض من “الطلاق التعسفي” يخضع لعدة عوامل لكنه يشترط أن تطالب به المتضررة علناً أمام المحكمة المختصة.

وقالت السلطة القضائية في بيان إن “الطلاق حق منحه المشرع للزوج بموجب رخصة تستخدم عند الضرورة نتيجة سلوك الزوجة بالفعل أو القول”، موضحة أن “المحكمة وعند معرفتها بأن الزوج استعمل لفظة الطلاق دون وجه حق لأجل الإضرار بالمرأة فهنا نكون أمام حالة التعسف في استعمال الحق”.

وأوضحت أن “التسعف يسفر عنه قرار من المحكمة المختصة بتعويض المرأة عن أضرار قرار الزوج بالانفصال غير المبرر، وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية النافذ”، مبينة أن “المشرع حين وضع التعويض هو لحماية الزوجة من تعسف الرجل عند إيقاف الطلاق ويكون مناسباً للضرر الذي لحق لها فضلاً عن أنه يحفظ كرامتها”.

وتابعت أن “الحكم بالتعويض لا يكون إلا بطلب الزوجة ولا تخوض المحكمة بهذه التفاصيل من تلقاء نفسها”، مبينة أن “الطلاق التعسفي، هو إنهاء العلاقة الزوجية من الرجل بإرادته المنفردة دون رغبة المرأة أو بغية الاضرار بها دون وجه حق”.

وأشارت الى أن “التعويض يكون على أساس النفقة الزوجية بما لا يزيد عن سنتين، والغاية منه جبر الضرر الذي لحق بالمرأة نتيجة تعسف زوجها في استخدام حقه بالطلاق”.

ويشهد العراق تزايداً في نسب الطلاق مقارنة بما كان عليه سابقاً حيث وصلت المعدلات وبحسب إحصاءات رسمية لأكثر من 56 ألف حالة العام الماضي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here