فهوم الإرهاب وأشكاله

الدكتور
باسل مولود يوسف

ﭽ الأهداء ﭼ

الـى حبيب الإسلام  وخير الأنام  سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

المحتويات
فهوم الإرهاب وأشكاله 1
المبحث الأول /معنى الارهاب 7
المطلب الأول 7
إشكالية وصعوبة تعريف الإرهاب 7
اسباب الاشكالية  والصعوبة  8
النتائج المترتبة على صعوبة التعريف 10
ضرورة التعريف 10
المطلب الثاني 12
موقف الفقه من التعريف 12
المطلب الثالث/ تعريف الإرهاب 15
المبحث الثاني 16
أشكال الإرهاب وأساليبه 16
المطلب الأول/أشكال الإرهاب 16
المطلب الثاني/أساليب الإرهاب 27
أ-اتفاقية طوكيو 1963  29
ب-اتفاقية لاهاي 1970 31
ج. اتفاقية مونتريال  1971  34
الخاتمة 35
المصادر والمراجع 36
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الرؤوف، الرحيم، مالك الملك، العدل، أحمده أبلغ حمد و أشملهُ وأنماه وأصلي وأسلم وأبارك على الرحمة المهدات سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وعلى أل بيته  الأطهار وأصحابه الغر المحجلين
أما بعده…

فعلى الرغم من صعوبة تعريف الإرهاب والتوصل إلى  معناه الحقيقي؛ بسبب صعوبة توحيد الآراء حول مفهوم واحد له، ولاختلاف الرؤى والمصالح السياسية للدول، إلا أنّ محاولة التعرف على معنى مفهوم الإرهاب ومحاولة تعريفه أمر في غاية الأهمية كونه سيساعد في تفهم وإزالة الغموض واللبس الذي يكتنف هذا المفهوم ، الأمر الذي يمكننا من التوصل إلى  نتائج صحيحة تعبر عن الواقع العلمي للمفهوم وتساعد في معالجة الظاهرة قانونيا . ولاستكمال معنى مفهوم الإرهاب فأنّه لابد من التطرق إلى  موضوع أشكال وأساليب الإرهاب للتمييز بين هذه الأشكال والأساليب التي غالبا ما يخلط بينهما ، فضلاً عن استعراض الجهود الدولية الخاصة بقمع ومنع كل أسلوب من هذه الأساليب .
وكون الفعل الارهابي بكافة اشكاله واساليبه فعل اجرامي ، فكأنّ لابد أنّ نتطرق إلى  الارهاب كجريمة دولية بتفصيل الافعال التي تؤلف الارهاب الدولي ومحاولة بيان ما يجري من خلط بين الامور في تجريم الارهاب وصولا إلى  مواجهة الارهاب كجريمة . ووفقا لهذا فان بحث هذا الموضوع ” مفهوم الارهاب” سيكون في ثلاث مباحث هي :-
المبحث الاول  معنى الارهاب
المطلب الاول : اشكالية وصعوبة تعريف الارهاب
المطلب الثاني : موقف الفقه من تعريف الارهاب
المطلب الثالث : التعريف بمفهوم الارهاب .
المبحث الثاني  اشكال الارهاب واساليبه.
المطلب الاول : أشكال الارهاب .
المطلب الثاني : أساليب الارهاب .
المبحث الثالث  الارهاب كجريمة دولية .
المطلب الاول : الارهاب كجزء من الجريمة الدولية .
المطلب الثاني : الافعال التي تؤلف الارهاب الدولي .
المطلب الثالث : الخلط بين الامور في تجريم الارهاب .
المطلب الرابع : مواجهة الارهاب كجريمة .

المبحث الأول /معنى الارهاب

أنّ دراسة أي ظاهرة اجرامية تتطلب وبشكل اساسي التعرف على معناها من خلال دراستها ووضع التعريف المناسب لها،كون هذا الامر يساعد في فهم هذه الظاهرة وازالة الغموض واللبس الذي قد يكتنفها،وبالتالي امكانية التوصل إلى  نتائج صحيحة تعبر عـن الواقع العلمي للظاهرة ومفهومها ،وهذا ما ينطبق تماما على الارهاب كظاهرة ارهابية اجرامية (1).
لذا سنعمل .ابتداءاً على بحث ودراسة معنى الارهاب عبر ثلاث مطالب هي:-
االمطلب الاول  اشكالية وصعوبة تعريف الارهاب
المطلب الثاني  موقف الفقه من تعريف الارهاب
المطلب الثالث  التعريف بمفهوم الارهاب

المطلب الأول
إشكالية وصعوبة تعريف الإرهاب

لقد كانت صعوبة وضع تعريف جامع وشامل للارهاب ولم تزل عقبة كبيرة على طريق الجهود المبذولة لوضع حد وحل حاسم وعلاج نهائي لهذه الظاهرة0 ولقد عبر الكثير من الباحثين في مختلف المجالات عن هذه الصعوبة بعبارات كثيرة فاعتبر الارهاب بذلك منطقة مظلمة من مناطق السلوك البشري ومن اعقدها ، ولقد امتدت هذه الصعوبة لتلقي بظـلالها على جهود الامم المتحدة ومن قبلها عصبة الامم في مكافحة الارهاب ،فلم يتم الاتفاق على تعريف محدد وشامل للارهاب، نتيجة لخلافات الدول الاعضاء فيها حول التعريف ،أو نظراً لاختلافات الدول نفسها أو عقول افرادها ،فهو مصطلح غامض وهناك العديد مـن المعاني التي يمكن أنّ يشملها، ويستخدم

لاضفاء اللوم على طرف بالمقارنة مع طرف اخر(2).

اسباب الاشكالية  والصعوبة
تعددت الاراء حول الاسباب التي أدت الى إثارة مثل هذه الصعوبة حول تعريف الارهاب والذي يعد الخطوة الاولى على طريق التوصل الى حل جذري لهذه المشكلة ، فالبعض يرجع صعوبة التعريف الى ممارسات الدول الاكثر قوة ،كما يعتبر البعض الارهاب على المستوى الدولي مظلة ينطوي تحتها عدد من الجرائم المعرفة تماما ،ومن ثم تختلف نظرة القانون الدولي الجنائي له عن نظرة القوانين الوطنية(3)  ، في حين يرجع البعض هذه الصعوبة الى تشعب الارهاب وتعدد اشكاله واهدافه وتناقضها، وتعدد البواعث والدوافع لارتكاب هذه الجريمة،كمايرى البعض في اختلاط الارهاب بصورة اخرى من العنف ،وضرورة ادخال عناصر خارجية عنه تمثل الاراء المتباينة حول شرعية وعدم شرعية التنظيمات  ونشاطها ،أسبابا اخرى تبرر هذه الصعوبة ،كما أنّ التفرقة بين الاهداف والوسائل تشكل نقطة حاسمة في مسألة التعريف0(4)
ويرجعها البعض-الصعوبة- الى حقيقة أنّ الموقف الدولي متردد من هذا الامر-أي تعريف الارهاب-،حيث عمدت بعض الدول الى خلط الاوراق ،واعتبارها نضال الشعوب من أجل تقرير المصير بالاعتماد على القوة المسلحة إرهاباً (5) 0
فضلاً عن أنّ بعض الدول ترى في أنّ تعريف الارهاب يضر مباشرة بمصالح حيوية لها ،حيث انّها تنفذ جزاً هاماً من مخططاتها في الخارج بوسائل إرهابية ، فكان لجوء الولايات المتحدة الامريكية الى تقديم تعريفات متنوعة تتصف بانعدام  الموضوعية القانونية كباعث لها للوقوف بوجه أي تعريف مقبول عموماً على الساحة الدولية ،دليلاً على هذا الامر، فعـلى سبيل المثال ، فقد اماط  “روبرت فريدلاندر” اللثام عن أنّه طيلة فترة عهد ادارة ريغان التي جعلت من مكافحة الارهاب حجر الزاوية في سياستها الخارجية منذ اليوم الاول للادارة في الحكم ، كأنّ موقف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المشاور القانوني في وزارة الخارجية موقف المعارض بشدة لادخال أي تعريف للارهاب ، محلياً ودولياً،في صلب القانون(6).
كما يرى الاستاذ الدكتور محمد عزيز شكري بأنّ عدم وجـود تعريف لاعمال الارهاب الداخلي وعقوبة خاصة بها في تشريعات غالبية الدول ينفي وجود توصيف “جريمة” للارهاب ،وتجعل بالتالي من الصعب الاستفادة من المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الامم المتحدة “بمعناها الوارد في المادة (38 ) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام، للقول بوجود جريمة دولية للارهاب مستقلة عن غيرها من الجرائم وبالتالي التوصل إلى  تعريف محدد للارهاب الدولي(7).
ويرى اخرون أنّ تعريف الارهاب محاط بأربع مشكلات ؛ الاولى تتعلق بالاجابة على سؤال من يكون مصدر ارهاب من؟ هل الدولة هي التي ترهب الفرد أو الجماعات أو الدول الاخرى،أم الافراد والجماعات هي التي مصدر لإرهاب الدولة ، والمشكلة الثانية تكمن في الخلط بين الارهاب وحروب التحرير ، والثالثة هي التعرف على الجوانب الدولية للارهاب ، والرابعة هي الجانب  التأريخي له، فالارهاب وجد كـشكل جنائي منذ عدة قرون ،إلاّ أنّ أهداف الارهابيين وتكتيكاتهم قد تغيرت في الوقت الحاضر0 (8)
ولقد كانت المحاولات اليائسة على المستوى الدولي لوضع تعريف محدد للارهاب على مدى العقود السابقة هي دليل صعوبة التعريف ، لاختلاطه في كثير من الاسباب بظاهرتي العنف والتطرف، وآرتباطه في أذهان الكثيرين بديانات أوجنسيات محددة ، وتجاوزه لحدود الدول ليتخذ ابعاداً اقليمية ودولية، حيث تدعمه العديد من الدول ،كما أنّ العمليات الارهابية لا تخضع لمعايير أو قواعد معينة مثل باقي العمليات الاجرامية سواء فـي وقت السلم أو الحرب0(9)ولابد من الاعتراف هنا أنّ الغلبة كانت للسياسة الدولية في التاثير بعدم وجود تعريف واضح ومحدد للارهاب ، بحيث استطاعت أنّ تكبح جماح القوانين ، وتعطل أعمالهم متيحة الفرصة أمام بعض الدول أنّ تكيف ما يحصل على الساحة الدولية على طريقتها الخاصة ، لتصف بعض الاعمال على أنّها ارهاب ،وبعضها الاخر على أنّه دفاع عن النفس ، أو دفاع استباقي، مدخلة على معجم المصطلحات القانونية تعابير جـديدة لم يكن يعرفها من قبل، فتجد هذه الدول لنفسها مبررات طالما يتمتع بها الطرف الاقوى في ايـة علاقة دولية 0(10)
ويبدو أنّ اخراج موضوع الارهاب مع غيره من المواضيع التي تم استبعادها حالياً من نطاق الافعال التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 م بعـد أنّ كان موجوداً في كل المشاريع المطروحة لاعتماد النظام الاساسي للمحكمة ، ماهو الا دليل على هذا الاتجاه، وليبقى نضال الشعوب من أجل تقرير المصير والحرية هي نقطة الخلاف بين دولة معتدية ومن يساندها ، ودول  يعتدى على حقها ولا تجد مـسانداً لها الاّ قرارات دولية يطلق عليها “قرارات الشرعية الدولية ” والتي لا حول لها ولا قوة 0 (11)

النتائج المترتبة على صعوبة التعريف
كان من أهم النتائج المترتبة على صعوبة تعريف الارهاب سواء على المستوى الدولي أو  على المستوى الوطني،ما يلي:-
1- ارجاء بلورة الجهود الدولية المتصلة لوضع اتفاقية عالمية لمكافحة تلك الجرائم0
2-  اختلاط الامور وتبرير أعمال إلارهاب نفسها باعتبارها إرهاباً مضاداً أوكفاحاً للقضاء على إلارهاب 0
3-  الانتقائية والعشوائية في وصف الافراد والجماعات والدول بالارهاب ، وفقاً للاهواء والمصالح السياسية لكل طرف ، حيث يصعب اعتبار الارهاب جريمة في ظل غياب تعريف له وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات0(12)
4-  شيوع القول بأنّ الارهابي-في نظر البعض-محارب من أجل الحرية، وفي نظر البعض الاخر مجرم0
5-  اختلاط إلارهاب بصور العنف السياسي الاخرى كالجرائم السياسية والحروب بأنواعها،سواء كانت حروباً تقليدية أو حروب تحرير أو عصابات ، وكذلك مع صور الاجرام المنظم والعابر للحدود ، ومع العصيان والانقلابات.(13)
ضرورة التعريف
أنّ تعريف ظاهرة الارهاب ووضعها في أُطرٍ صحيحة ،له من الأهمية الكثير؛ سواء من الناحية النظرية أو العملية،فمن الناحية النظرية تتمثل أهمية التعريف في إزالة اللبس والغموض حول ظاهرة تتداولها العديد من المؤسسات البحثية ، وجريمة تنص عليها معظم القوانين الوطنية والعديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية ، كما أنّه بهذا التعريف يتحدد إطار البحث ومجاله ، ويمكن تمييز إلارهاب عن غيره من مظاهر العنف الأُخرى بآعتباره عنفاً من نوع خاص أو له خصائص معينة تميز إلارهاب عن غيره ، كما أنّ غياب تعريف واضح ودقيق يمكن أنّ يؤدي إلى  مفهوم واسع وعام للإرهاب الدولي، وهذا يمكن أنّ يسفر عن تفسيرات خاطئة وآثار سلبية نتيجة تطبيقه على أفعال وأنشطة لا صلة لها بفكرة الارهاب، وهذا ما يوجب البحث عن تعريف للارهاب الدولي يحول دون الخلط بين ما هو فعل ارهابي بحت، وما هو عمل أو نشاط يستهدف استئصاله.(14)
أمّا من الناحية العملية فالاهمية تتمثل في أنّ التعريف يُمكن من دفع الجهود الدولية إلى  الامام نحو تبني الدول- على المستوى الداخلي لكل منها وعلى المستوى الدولي – استراتيجيات ثابتة وموحدة لعلاج هذه الظاهرة ،بل للقضاء عليها من جذورها ، وتوحيد المعاملة بالنسبة لمن يتهمون بارتكاب الارهاب.
فتوسع الظاهرة – الارهاب الدولي – وشمولها عدداً متزايداً من الدول ،وتزايد عدد الضحايا والخسائر المادية الناجمة عن ذلك ، يخلقان مصلحة مشتركة وملحة تدفع الدول إلى  تعريف يمثل الحد الادنى في الامل من الاتفاق ، وهناك سوابق في تأريخ مناهضة جوانب بالغة من الارهاب الدولي استطاع المجتمع الدولي فيها التوصل إلى  اتفاق على تجاوز الحد الادنى منه ، ومن هذه السوابق الاتفاق الدولي لمناهضة ارتهان الاشخاص.(15)
كما تتضح ضرورة التعريف في أنّه يمكّن كل دولة من تطبيق تشريعها بصورة مستمرة وبدون تمييز ،كما تكون الدولة عرضة للجزاءات من المجتمع الدولي اذا استخدمت الارهاب لتحقيق منفعة اقتصادية أو سياسية ، تتدرج من قطع العلاقات الدبلوماسية ، مروراً بالحظر الاقتصادي ،وصولاً إلى العمل العسكري – كما يمكن في ظل هذا التعريف المفقود – انشاء محكمة دولية تشرف على تطبيق المعاهدات الدولية المعنية بهذه الظاهرة (16)

المطلب الثاني
موقف الفقه من التعريف

قبل الخوض في ما جاء من تعريفات متعددة للارهاب وبيان الجهود المختلفة في هذا الشأن ،نجد من المفيد القاء نظرة – متفحصة إلى موقف الفقه من تعريف الارهاب للاطلاع على عدد من الاتجاهات في مسألة التعريف وبحسب الزاوية التي نظر بها إلى  التعريف ، وذلك على النحو التالي :-
1- من حيث قبول التعريف أو رفضه
هناك اتجاهان في هذا الموضوع الاتجاه الاول يرفض وضع تعريف محدد لمفهوم الارهاب ساندا هذا الرفض بمبررات مختلفة ، أمّا الاتجاه الثاني فمع وضع تعريف محدد لمفهوم الارهاب .
أ-الاتجاه الرافض للتعريف : يتزعم هذا الاتجاه الفقيه ” فريدلاندر” حيث يرى بأنّه لا حاجة إلى  وجود تعريف قانوني مقبول فيما اذا تعامل المرء مع الارهاب كعمل جنائي “فعل جرمي” ، مهما كان نوع الوسائل التي يستعملها ،واياً كان مستعملها، فأعمال العنف الارهابي بنظره هي جرائم عادية في كل مجتمع متحضر على وجه الارض(17) كما يرى بعضهم أنّ ظاهرة الارهاب وصفها أسهل من تعريفها ، حيث اننا جميعاً ندرك ما هو الارهاب ولكن يصعب مع ذلك تعريفه ، وعلى ذلك تصبح المسألة اكاديمية فقط كونها مسألة قيم وليس مسألة تعريفات ، فليس من المناسب وضع تعريف جامع يجعل الخصائص التي يوصف بها الارهاب تشبه المدونة ، لانه يتعذر وجود تعريفات مقنعة أو بريئة أو مشتركة ، وعدم البراءة تأتي من أنّ كل تعريف يحمل في ذاته اتهاماً لطرف على حساب طرف وهذا يفضي حتماً إلى  عدم الاقناع ، ويفرز تعريفات مختلفة للمصطلح نفسه وبهذا لا يضيف التعريف جديداً بل ستكون مجرد محاولة التعريف مزيداً من الحشو لأنّ الارهاب كمصطلح ومفهوم عسير التفسير ومتفاوت الفهم ، وتختفي دائماً أسبابه الحقيقية المتمثلة بالقهر والظلم والطغيان(18). – وقد كان لهذا الاتجاه الرافض للتعريف صدى في المؤتمرات الدولية والتقارير الصادرة عن بعض المؤسسات ،فلم تقف قمة الدول الصناعية في طوكيو عام1986 عند مسألة التعريف ، بأعتبار أنّ للتعريف أهمية قليلة في آدراك أبعاد المشكلة ، فالارهاب كلنا يعرفه، ويبدو أنّ مواقف القمة هذه تعود لاسباب سياسية أو لاقتناع قادتها بأنّ بحث مسألة التعريف مضيعة للوقت ، ومن قبل ذلك تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في 19/12/1985 اول إدانة لجميع أشكال إلارهاب وطرقه وممارساته أينما آرتكبت واياً كأنّ مستخدمها، وركزت على نشاطات معينة كخطف الطائرات وأخذ الرهائن(19)، واهملت مسألة التعريف، كما أنّ البرتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 لم يتضمنا تعريفاً للارهاب.(20)
ب-الاتجاه المؤيد للتعريف  أصحاب هذا الاتجاه يرون ضرورة تعريف الارهاب، على الرغم من بعضهم اقروا بصعوبة ذلك ، وقد اختلفت مسالك هذا الاتجاه في الوصول إلى  تحديد مفهوم الارهاب، فقد بدأت المحاولات القانونية لتعريف الارهاب في مؤتمرات مكتب توحيد القانون الجنائي من أول اجتماع له في وارسو1927 ، ومع ذلك لم يظهر اصطلاح الارهاب مباشرة إلاّ في آجتماعات المكتب في الفترة من 1930 حتى 1935 (21)
2-من حيث اتجاه التعريف ومداه
تعددت اتجاهات تعريف الارهاب من حيث التعريف ومداه إلى  ثلاث اتجاهات رئيسة(22) :
ا- الاتجاه الوصفي  يركز هذا الاتجاه – الذي يرى غالبيته صعوبة وضع تعريف محدد جامع وشامل للارهاب وأنّ كانوا لا يرفضون مبدأ تعريفه – على ابراز خصائص العمليات الارهابية والتركيز على عناصر الارهاب ليسهل التعرف عليه، ويستندون في ذلك إلى  أنّ وصف الارهاب أسهل من تعريفه، هذه الخصائص تتلخص في الاتي:-
اولاً. العنف غير المتوقع أو المفاجئ أو التهديد به.
ثانياً. الصفة الرمزية للضحايا بهدف الدعاية وارسال رسالة للمستهدفين من أجل تغيير سلوكهم.
ثالثاً. الطبيعة الخاصة والسرية الشديدة التي تحاط بها العمليات الارهابية .
رابعاً. الاسلوب المستخدم واستخدام التقنيات الحديثة في التنفيذ.
خامساً. الاهداف والدوافع السياسية او الايديولوجية وراء العمليات الارهابية(23) .
ب. الاتجاه التحليلي    هذا الاتجاه يركز على ابراز تعريف يغطي كل الافعال التي يمكن أنّ تعتبر إرهابية، وفي داخل هذا الاتجاه يركز بعضهم على طبيعة الأفعال المكونة للارهاب ، وما تتسم به من عنف فجائي يخلق حالة من الرعب ، بيد أنّه يهمل مرتكبي هذه الافعال ودوافعهم، وبتحديد اكثر دقة يركز بعضهم على وسيلة العنف، ودرجة جسامة الفعل، ومن ثم فلا يُقدسُ كل عنف مستخدم إرهاباً الا إذا وصل إلى  درجة معينة من الجسامة.ووفقاً لهذا الاتجاه فأن العمل لكي يكون عملاً ارهابياً يجب أنّ يتصف بعدد من الخصائص منها:-
اولاً. عنف غير عادي على درجة معينة من الجسامة، ويستوي في ذلك الاستعمال المادي للعنف أو مجرد التهديد به.
ثأنّياً. أنّ يتصف هذا العنف بالتنظيم والاتصال، فيكون هناك منهج لاستخدامه فلا يكون عارضاً أو عشوائياً.
ثالثاُ. القصد الجنائي لدى الفاعل وذلك بأن يكون استخدام العنف بغرض تحقيق الرعب والفزع، فالارهاب جريمة عمدية تقوم على العلم والارادة ، ومن ثم لا توجد جرائم ارهابية غير عمدية أو بطريق الخطأ(24) .
رابعاً. أنّ يكون من شأنّ وسيلة العنف المستخدمة احداث قدر من الرهبة في نفوس المجتمع أو طائفة معينة منه، بقصد السيطرة عليهم أو توجيههم بما يحقق أهداف الارهاب النهائية.
خامساً. السرية أو المفاجئة أو المباغتة في العمل الارهابي(25).
سادساً. عدم مشروعية الفعل، وهو عنصر محل خلاف بين الفقهاء ، فبعضهم يستبعد عنصر المشروعية الموضوعية من عنصر الارهاب؛ لأنّ القواعد الوضعية ليست هي المقياس الوحيد والضروري والنهائي الذي يصلح للحكم على الارهاب، في حين يرى الاخر في الارهاب أنّه عمل عنف غير مشروع ، وذلك لتميزه عن الأعمال  العنيفة المشروعة ، معتبراً الارهاب جريمة عالمية تتضمن كل السلوكيات الخارجة عن القانون والتي تهدف إلى  تخويف الناس والمؤسسات .
ج. الاتجاه الحصري  يرى هذا الاتجاه تحديد مجموعة من الاعمال الاجرامية التي تعد ارهابية مثل خطف الطائرات ومهاجمة الدبلوماسيين  وأخذ الرهائن ، هو السبيل الأفضل للتعرف على ماهية الارهاب ، فهذا الاتجاه يعدد اعمالا معينة اذا ارتكبت فأنها تشكل اعمالاً ارهابية بغض النظر عن ظروف ارتكابها أو بواعث مرتكبيها أو درجة الخطر الناجم عنها. (26)

المطلب الثالث/ تعريف الإرهاب

1. المعنى اللغوي لكلمة الارهاب
الارهاب في اللغة هو الازعاج والاخافة ، وترهب ، يرهب ، رهبة ، ورهباً ، ورهبا ، خاف أو مع تحرز واضطراب.(27) ولو رجعنا إلى  القرآن الكريم بأعتباره مصدر وينبوع البيان لوجدنا لفظ ارهاب رهب قد جاءت مشتقاته في اكثر من موضع فيه ، وهي جميعاً تشير إلى  معاني الخوف والفزع والرعب.(28) واذا ما انتقلنا إلى  اللغتين الانكليزية والفرنسية لوجدنا كلمة  Terrorفي الاولى و Terreur في الثانية تتطابقان مع ما يثيره لفظ ارهاب في العربية من  معاني الخوف أو التخويف والرعب أو الارعاب (29).
2. محاولات تعريف الارهاب
بعد أنّ تمَّ بيان اشكالية وصعوبة تعريف الارهاب ، وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة ، والتسليم وفقاً لهذا بصعوبة الوقوف على تعريف قاطع محدد – على الرغم من أهميته القصوى -، نجد أنّ من المفيد التعرض للمساهمات المختلفة في التعريف بالارهاب ، على أنّ نتبع ذلك بمحاولة ذاتية لتقديم تعريف محدد وشامل يغطي جميع جوانب موضوع البحث والدراسة ، حيث سنتطرق للمساهمات بالشكل الاتي :-
ا. الإرهاب كما عرفته بعض الموسوعات .
ب. مساهمات الفقه الدولي في التعريف بالإرهاب .
ج. مساهمة المنظمات الدولية –ممثلة بالاتفاقيات الدولية في التعريف بالإرهاب.

المبحث الثاني
أشكال الإرهاب وأساليبه

لاستكمال الصورة عن مفهوم الإرهاب كأن لابد لنا أنّ نتعرض لموضوع غاية في الأهمية ، خلط الكثير فيه بين صور الإرهاب ووسائله(30) ، لإيضاح أنّ من الخطأ الخلط بين العنوانين لخصوصية كل منهما وتأثيره الخاص في المفهوم ، فضلا على أهمية الدخول في تفصيل مركز – قدر الإمكان – لبيان دور القانون الدولي العام عبر الجهود الدولية المنسقة عبر المنظمات الدولية المختلفة – وباتفاقيات مختلفة ومتنوعة العناوين – لمجابهة هذه الاشكال والأساليب .

المطلب الأول/أشكال الإرهاب

إذا كأن الإرهاب عملا لا أنّسانيا ولا أخلاقيا فأنّ هذا ينطبق على جميع أشكاله وصوره ، وأيا كأنّ مرتكبوه ، وأشكال الإرهاب لا تقع تحت الحصر ، واذا كانت الاحاطة بجميع أشكال الإرهاب هي أمر بالغ الصعوبة ، فلا اقل من أنّ تتناول اغلب هذه الاشكال خاصة تلك التي نالت حظا من التطبيق في الواقع العملي(31) ، ووفقا لهذا فاننا سنتناول الموضوع من خلال النظر إليه عبر جوانب الإرهاب الأربعة “الفاعل – الهدف- النطاق – الزمن ” ، وعلى النحو التالي :-
أشكال الإرهاب وفقا لمرتكبيه .
أشكال الإرهاب وفقا للهدف منه .
أشكال الإرهاب وفقا لنطاقه “المعيار المكاني”.
أشكال الإرهاب وفقا لزمن وقوعه ” المعيار الزمني “.

1-أشكال الإرهاب وفقا لمرتكبيه
يمكن تقسيم الإرهاب من حيث القائمين به الى نوعين رئيسين هما : إرهاب الدول وإرهاب الأفراد والمجموعات ، وقد يحدث تداخل بين هذين النوعين – وكما سبق الاشارة اليه – فالدولة ترتكب الإرهاب بنفسها أو بواسطة دعمها لبعض الافراد أو الجماعات لتضعيف بعض الدول الاخرى المنافسة ، كما أنّ الجماعات الإرهابية اذا نجحت وسيطرت على مقاليد السلطة قد تستمر في استخدام العنف والارهاب وهي في السلطة وهذا ما حدث في عهد الثورة البلشيفية .
أ-ارهاب الدولة : أوضحت اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي أنّ أسباب الإرهاب – والتي جعلت منها صورا لإرهاب الدولة – متعددة وصفتها بأنها سياسية من خلال الاحتلال أو السيطرة على الأراضي أو إجبار السكان على هجر أراضيهم ومساكنهم ، أو اقتصادية في حال الاستغلال الصارخ للموارد الطبيعية للدول الفقيرة ، ومع هذا فالأمر لا يقتصر على ذلك ، حيث تتعدد وتتداخل صور إرهاب الدولة ويمكن تقسيمها من حيث نطاق العمليات الإرهابية ، الى إرهاب دولة في الداخل ، وإرهاب دولة في الخارج (32)،..
فارهاب الدولة على المستوى الداخلي قد يكون من خلال “التعسف في السلطة” مثل أعمال التعذيب والمعاملة اللاانسانية والوحشية وتقييد الحريات الاساسية ، ويرتدي –الارهاب المذكور – دائما ثياب الشرعية القانونية التي يضفيها عليه ممارسوه من خلال قوننة عملياتهم الارهابية ، بتشريعات مطاطة وذات صلاحيات واسعة،.. ولايكتفي بهذا ، بل أنّ بعضهم يُعدُّ مخالفة الدول للمبادئ الاساسية والأحكام المستقرة في القانون الدولي بما في ذلك حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ، من قبل ارهاب الدولة (33).
أماّ على المستوى الخارجي فالدولة تمارس الارهاب على صورتين أحدهما مباشرة والأُخرى غير مباشرة، فالصورة المباشرة لارهاب الدولة على المستوى الخارجي تتمثل في تلك العمليات التي تنفذها وحداتها العسكرية ضد المدنيين في دولة أُخرى، ويسمى بالإرهاب العسكري ، وهو يفترق عن الارهاب القهري من حيث الهدف ، حيث يهدف الإرهاب القهري الى تجميع الشعب بقصد السيطرة عليه ، في حين يهدف الإرهاب العسكري الى تفريق الشعب وإضعاف إرادته وتحطيمه(34) .
ولكن في الغالب، الدولة تمارس الإرهاب على المستوى الخارجي بصورة غير مباشرة لتتجنب بذلك مخاطر الحروب والمواجهات العسكرية مع الدول ، من خلال دعم الارهاب وجماعته في بعض الدول وامدادها بالسلاح والاموال اللازمة لتمويل عملياتها فضلاً على تدريب وتجهيز أفراد هذه الجماعات وتقديم الملاذ الآمن بعد ارتكابهم لعملياتهم في الخارج ، وعلى هذا فأنّ صورة ارهاب الدولة تظهر في :-
اولا . العنف الذي تنظمه الدولة ذاتها بسبب قواعدها القانونية (35).
ثانيا . الدعم والمساعدة التي تمنحها بعض الدول لاشخاص يمارسون انشطة ارهابية في الخارج.
ثالثا .اللجوء الى القوة في العلاقات الدولية من خلال التدخلات المسلحة – وهو إخلال بالمادة (2) فقرة (4) من ميثاق الأُمم المتحدة والتي حّرمت آستخدام القوة في العلاقات الدولية(36).
ب-ارهاب الافراد والجماعات  أوضحنا فيما سبق أنّ الرد على ارهاب الدولة وخاصة ذلك الذي يمارس ضد الافراد المدنيين – وعلى الاخص داخلها- يكون بموجة عنف مضادة، كرد على ارهاب السلطة أو الدولة ، ويسمى بالارهاب غير السلطوي ويوجه ضد الدولة من جانب الافراد والجماعات المناوئة لها ، ويطلق عليه بعضهم ارهاب الضعفاء – وكما أشرنا إليه سابقاً- باعتباره صادراً عن يأس في نفوس الذين يمارسونه فيترجمون هذا اليأس بموقف متشنج شديد الخطورة دون تفرقة بين الاهداف والوسائل الأُخرى مهما بلغت حداً من العنف الجنوني واللاعقلاني (37). ومما تجدر إلاشارة اليه – والى فترة قريبة – كأنّ الاتجاه السائد في الغرب يميل الى ربط الإرهاب بالأَفراد دون إلاشارة الى ارهاب الدولة (38).
وقد وجد هذا الاتجاه – الغربي – ما يسانده قانونيا ، فبما أنّ الارهاب عانى من الغموض في التعريف بخصوص الباعث والمجال والهدف والفاعل ، فقد أصبح مقترنا ، بقدر ما يتعلق الامر بالفاعل ، والأفراد فحسب ، وهكذا ، فأنّ اتفاقية عصبة الأمم  لعام 1937 بشأن حظر وعقاب الارهاب قصرت نصوصها على الأفعال المرتكبة من قبل الـ (فرد) والموجهة ضد الـ(دولة) ، ويتضح هذا من التعريف الذي تبنته الاتفاقية لـ(أعمال الارهاب) المادة (1/2) ، ومن طبيعة ألاعمال المحظورة بالمادتين (2 و3) ومن المادة (4) التي تحدد بأن “المجرم” يعني الانسان ، وبالطبع فأنّ الاتفاقية بمجموعها تهتم بمبدأ (أماّ أنّ تسلم وأماّ أنّ تحاكم) وهو مبدأ لا يمكن أنّ ينطبق إلاّ على الأفراد ، ويمكن فهم هذا في ضوء البواعث الكامنة وراء الاتفاقية “اغتيال رئيس دولة- ودرجة تطور القانون الجنائي في ذلك الوقت” أي عدم وجود أفعال جنائية يمكن أنّ تُعزى الى الدول وعملائها على المستوى الدولي(39).
كما أنّ مشروع الاتفاقية الموحدة بشأن الرقابة القانونية للإرهاب الدولي والمقترح من قبل جمعية القانون الدولي في عام 1980 يوضح نفسه بنفسه حينما يعرّف الارهاب على أنّه أي عمل خطير من أعمال العنف أو التهديد به ، يقوم به فرد من الأفراد يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين ، ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو الأمكنة أو أنظمة النقل والمواصلات التي تتمتع بحماية دولية ضد أفراد من الجمهور العام. وما تبقّى من مشروع الاتفاقية يترك مجالا للشك في أنّ إرهاب الدولة لم يكن في ذهن واضعي المشروع بأيةّ طريقة يمكن فهمها (40).
ويبدو أنّ جمعية القانون الدولي لم تغير موقفها كثيراً في تقريرها الصادر عام 1984 ، فحينما تقدمت لجنة الارهاب باقتراح نصوص بيان المبادئ والتعريف الصالح للعمل بموافقة شبه جماعية ، كأنّ في ذهنها أولاً وقبل كل شيء الأفراد وليس الدول أو حتـى الأفراد العاملين نيابة عن دولة من الدول ، إلاّ أنّ اللجنة جعلت ذلك احتمالا واضحا ، اذ يمكن للمرء مع هذا أنّ يدلل على أنّه حينما يعد الاعمال إرهابية ، سواء ارتكبت زمن السلم او زمن الحرب ، فأن ذلك يجب أنّ يشمل أعمالاً ترعاها دولة من الدول ، علاوة عن تلك الأعمال التي تضطلع بها جماعات أدنى من الدولة (41) .
هذا الاصرار على قصر الارهاب على الأفعال المرتكبة من قبل الافراد فقط غير سليم ، لأنّه يتجاهل أفعال الارهاب التي تماثلها في الخطورة ، والمرتكبة من قبل الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ومن الخطأ تجريم أفراد يعملون نيابة عن جماعة ما أو اذا توخينا الدقة نيابة عن حركة سياسية في الوقت الذي نقوم به بتبرئة أفراد يقدمون على ارتكاب الفعل نفسه أو الأفعال نيابة عن حكومة ما ضد أُخرى أو شعب آخر فالفعل و الأَفعال المرتكبة في كلا الحالتين لها الوصف الشائن نفسه و الجدير بالشجب (42) .
2. أشكال الإرهاب وفقا للهدف منه
من بين الأهداف المتعددة التي تسعى اليها الحركات الإرهابية  يمكن أنّ نميّز ثلاث أهداف رئيسة هي :
الأهداف الإيديولوجية , الأهداف الانفصالية , الأهداف الاقتصادية , تصلح كأشكال مميزة للإرهاب .
أ. الارهاب الايدولوجي : و يسمى ايضاً بالارهاب العقائدي و فيه يقاتل الارهابيون بهدف تحقيق ايدولوجية معينة يؤمنون و ينذرون أنفسهم لانجازها وهو من أشد أنواع الارهاب خطورة لأن كل فريق يسعى الى تدمير النظام القائم و استبداله بنظام حسب معتقداته و ميوله السياسية و الايدولوجية . و قد عرف هذا الارهاب قديما في صورة الارهاب الايدولوجي الذي مارسه ثوار روسيا للوصول الى هدفهم حتى نجحت الثورة البلشيفية (43)
ب. الارهاب الانفصالي ” الاثني “هو ذلك الارهاب الذي يستهدف احلال ممارسة السيادة من جانب دولة على إقليم معين بآخرين و تقود هذا الارهاب عادة منظمات ذات طبيعة عرقية أو قومية تسعى الى تحقيق الانفصال عن الدولة المركزية لتقيم كيانها المستقل , و من ثم توجه هذه المنظمات أنشطتها إلارهابية ضد أفراد و مؤسسات الدولة التي تعدّها مسؤولة عن حرمانها  من بلورة كيانها القومي المستقل من جهة و ضد المتعاونين من ابناء هذه المجموعات العرقية أو القومية مع تلك الدولة من جهة اخرى (44) .
هذه العوامل الاثينية و الجغرافية قد تشعر هذه الفئة العرقية القليلة بالمهانة و الاضطهاد من قبل الأكثرية العرقية الأخرى الحاكمة , فتكثر الدعوات و المطالبة بالاستقلال و تتوسل العنف للوصول الى غايتها فالاقلية هذه لا تشعر فعلا بالمواطنية الكاملة , وأنّ الدولة المتمثلة بالأكثرية تتبع سياسة التفريق بين الأجناس.
و قد راعى القانون الدولي وضع هذه الاقليات بمبدأ حق الشعوب بتقرير مصيرها بيد أنّ خطورة هذا المبدأ تظهر على صعيد الدولة المركزية، وهو يساعد على تفتيتها (45) .
ج. الارهاب الاقتصادي : يمارس في الغالب –هذا النوع- على الصعيد الداخلي عندما تعمل الدولة أو الفئة الحاكمة لصالح البرجوازية و الطبقات المميزة أو لصالح الفئة التي تستند اليها السلطة سواء أكانت هذه الفئة من الاقلية أو الاكثرية، فالسلطة الحاكمة تصنع في الوظائف الرئيسة للاشخاص الذين هم من لونها السياسي و الاجتماعي و تمنحهم سلطة القرار , فتعمل البيروقراطية هذه على منح الامتيازات و التسهيلات الاقتصادية لمؤيديها وتحرم الفئات الأُخرى و خصوصا المعارضة من موارد الدولة مما يساهم في الخلل الاقتصادي و الاجتماعي بين افراد الشعب ويخلق الشعور لدى الفئة المحرومة بتحيز الفئة الحاكمة وبالكراهية للطبقة المميزة والثرية (46).

3-اشكال الارهاب وفقا لنطاقه
يمكن تقسيم الارهاب من حيث مداه وامتداد آثاره إلى نمطين هما : إرهاب محلي تنحصر ممارساته وعملياته داخل الدولة وإرهاب دولي يمتد عبر الدول .
أ.الارهاب المحلي : وهو الارهاب الذي يمارس داخل نطاق الدولة ولا يتجاوز حدودها ، فمن المتصور ممارسته من جانب الدولة ومن جانب الأفراد والجماعات على السواء ، فقد تمارسه الدولة ضد مواطنيها ، أو يمارسه مواطنوا الدولة ضد سلطات الحكم فيها –لاهداف معينة كالسعي للسلطة- فهو عنف ينحصر داخل الدولة وليس له ارتباط خارجي ، ولا يوقع ضحايا من الاجانب، ولا يضر بمصالح اجنبية والا اصبح ارهابا دوليا ، حتى لو تم على اقليم الدولة ، ومن ثم فأن الارهاب يتطلب المحلية أو الوطنية في جميع عناصره سواء من حيث المنفذين أو مكان التنفيذ أو التخطيط أو الاعداد للعمل ، وكذلك الضحايا والاهداف والنتائج المترتبة عليه والاعتماد على الدعم المحلي في التمويل(47).
ب. الارهاب الدولي : هو الارهاب الذي تتوافر له الصفة الدولية في أحد عناصره ومكوناته ، والتي تضفي عليه الطابع الدولي ، وذلك عندما يكون أحد الاطراف دولياً سواء أشخاصاً أو أشياًء أو اماكن أو أنّ يكون الهدف دولياً مثل إساءة العلاقات الدولية . هذا وقد قررت لجنة الخبراء المنبثقة عن الاتحاد الدولي لتوحيد القانون الجنائي أنّ الارهاب يكون دولياً في الأحوال التالية :
أولاً : في حالة إثارة آضطراب في العلاقات الدولية .
ثانيا : أنّ توجه الجريمة ضد دولة غير الدولة التي فيها ابتدأت الجريمة .
ثالثاً : أنّ يكون الفاعلون لاجئون من الخارج .
رابعاً : أنّ يتمَّ التجهيز للجريمة في بلد آخر خلاف الدولة المعنية بارتكاب الجريمة أو أنّ يحدث الارتكاب للجريمة في غير الدولةً المعنية . ومما تجدر إلاشارة اليه في هذا الصدد أنّ مثل هذا النمط من الارهاب لا يخضع للاختصاص العقابي للدولة المعنية فحسب بل تحكمه وتحدد العقوبات الرادعة له مبادئ القانون الدولي العام المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي سنأتي على استعراضها بشيء من الايجاز لاحقا(48).

4.أشكال الإرهاب وفقاً لزمن وقوعه
أنّ استخدام المعيار الزماني للتمييز بين أنّواع الإرهاب من جهة واتخاذه كنمط مميز في استعراض أشكال الإرهاب،من جهة أُخرى يفرز لنا طائفتين من أنواع الإرهاب، الأولى تتمثل بإرهاب يقع زمن السلم ، والثانية إرهاب يقع زمن النزاعات المسلحة .
أ-ارهاب زمن السلم : تقع معظم أعمال الإرهاب زمن السلم ، فهي الوسيلة التي لا يستطيع بعضهم التعبير عن مواقفهم إلاّ بها ، و ذلك عائد لأحد الأسباب التالية :-
أولاً : الضغط الذي تمارسه سلطات حاكمة بحق بعض الجماعات والذي يقمع أي عمل ديمقراطي حر منظم ومشروع ، وقد يدفعها إلى الخفاء واستخدام العنف للتعبير عن الذات
ثانياً : فشل جماعة ما في أنّ تطرح أفكارها بصورة مقنعة للمحيط ، لكي يلتف الناس حول هذه المبادئ وتصبح عقيدة لهم ، ويصبح هذا الفشل عادة عاملا للتراجع والانحسار والتقوقع على الذات للسقوط في أيديولوجية الإرهاب(49) .
ثالثا : ما تلجأ إليه الدول عادة من إرهاب ،ويكون عادة أمّا عن طريق أجهزة استخباراتها ، أو عن طريق منظمات صورية داخل وخارج إطارها الجغرافي وحدودها ، يكون لإرساء سياساتها أو لإبلاغ الأخرين موقفا ماً من قضية محددة ، أي أنّ الإرهاب هنا غالبا ما يكون مؤشرا على طبيعة العلاقات بين الدول التي تعكس الكثير من التوتر أو بعضاً منه .
ب-الإرهاب زمن النزاعات المسلحة : ميز فقهاء القانون الدولي بين ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة : دولية ، غير دولية ، وداخلية “الحروب الأهلية “(50)
أولا : النزاعات الدولية المسلحة والإرهاب : كأنّ كل من قانون النزاعات المسلحة “قانون لاهاي” والقانون الدولي الإنساني “قانون جنيف” واللذان نظما طرق ووسائل سير العمليات القتالية ، ثم حاولا أنّ يخففا من ويلات النزاع بتأمين الحماية لبعض الفئات والاعيان، قد حرما اللجوء إلى الإرهاب كوسيلة من وسائل الاقتتال . وما تجب الإشارة اليه في هذا الصدد ، هو أنّ أعمال الارهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية هي فئة اضافية ومحدودة ، تختلف عن الإنتهاكات الأُخرى التي حددها كل من القانونين السابقي الذكر ، والتي يمكن تصنيفها في ثلاث طوائف من الجرائم : جرائم الحرب (51)، الجرائم ضد الانسانية(52)، وجريمة ابادة الجنس البشري (53).
أمّا تحريم اللجوء إلى الارهاب زمن النزاعات المسلحة الدولية فهو التحريم الوارد على أفراد القوات المسلحة ، وكل من يمكن استخدامهم من قبلهم من افراد ومنظمات باللجوء اليه كوسيلة للقتال ، ويتميز الارهاب في هذه الحالة بالخصائص التالية :-
(1) أنّه استخدام غير مشروع للعنف المسلح ، زمن نزاع مسلح ، قد يكون مشروعا وقد لا يكون (54). وبالتالي فالإرهاب هنا هو خرق لقواعد القانون الدولي والتي حرمت اللجوء اليه ، أمّا مباشرة ، كالنص الوارد في الاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين كضحايا لهذه النزاعات ، والذي حرم “جميع تدابير التهديد والارهاب”(55). أو بنصوص تحض فئة من الأعيان أو الأشخاص ، كالتحريم الوارد في المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي لحماية الأعيان الثقافية لعام 1954، والتي تمنع أيّة أعمال عدائية ضد المنشأت الثقافية من تدمير واتلاف وسرقة وتدابير اتفاقية ، والمادة (46) من البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 ، والتي تحمي “المنشات الهندسية أو المنشات التي تحوي قوة خطرة ” كالسدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الكهرباء”. ويرى Hans Peter Gosser أنّ إجبار أسير الحرب على الإدلاء باعترافاته هو عمل إرهابي لأنّ الإتفاقية الاولى والثانية لعام 1949 في مادتها (12)(56) ، والإتفاقية الثالثة في مادتها (13) (57) ، قد نصت جميعها على ضرورة المعاملة الانسانية(58).
(2) أنّ مرتكبي هذه الأفعال هم عادة من العسكريين ، لكن المدنيين الذين يقومون بهذه الأعمال يفقدون هذه الصفة ، وبالتالي يفقدون ما قرره القانون الدولي الإنساني من حماية للسكان المدنيين.
(3) يقع إلارهاب ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية والثقافية التي يوفرها لها القانون الدولي إلانساني حماية خاصة ، في حين لا تعد هذه الافعال إرهاباً عندما توجه للعسكريين أو المُنشآت العسكرية .
(4) ينحصر دور العمليات الإرهابية زمن النزاعات المسلحة الدولية في تحقيق هدفها المباشر “ضرب المصالح او الاشخاص المعنيين ” في حين يحاول إلارهاب زمن السلم تحقيق نتائج أُخرى تضاف الى الضرر المباشر في الأَرواح والأَعيان.
ثانيا : النزاعات المسلحة غير الدولية والإرهاب : ويقصد بهذه الفئة ، النزاعات التي تقوم عادة بين جيش نظامي أو اكثر في مواجهة حركات تحرر وطني ، أو حركات ثورية موجودة خارج إقليم دولتها أو داخله، وفي هذا الاطار لابد من التذكير بأنّ “المنازعات الدولية التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري ، والاحتلال الأجنبي، وضد الأنظمة العنصرية ، وذلك بممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير ” تبقى تحت حماية وسلطان القانون الدولي وكما استقر عليها ” العرف و مبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام”(59)، وهي تعد جزءا من النزاعات الدولية ، ويسري عليها ما يسري على هذه الاخيرة من أحكام ، مما يعني أنّ تحريم اللجوء الى الإرهاب هو حكم يسري على حرب العصابات تماماً كما يسري على الحروب بين الدول . وتعد الاعمال الارهابية فئة مستقلة عن جرائم الحرب التي عدتها المادة (8/2 –ح-هـ) من النظام الاساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، والتي يبلغ عددها (16) انتهاكاً ، كما تختلف عما ورد في المادة (27) من الجرائم ضد الإنسانية ، والمادة (6) المتعلقة بجريمة إلابادة الجماعية .
كانت المادة (44) من البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف عام 1949 ، قد قررت شرطين لابد من توافرهما حتى يعد المقاتل غير خارج عن قواعد القانون الدولي بهذا الشأن ، هما: وضع إشارة مميزة ، وحمل السلاح علناً، واذا كان حمل إلاشارة صعب التحقيق أو أنّها غير واضحة ، فيجب أنّ يكون حمل السلاح علناً ، وبالتالي يمكن لهؤلاء المقاتلين أنّ يستفيدوا مما قرره القانون الدولي الانساني وقانون المنازعـات المسلحة من حماية. وبذلك نرى أنّ سلوك عناصر المقاومة اللبنانية في حربها الاخيرة لتحرير جنوب لبنان ، كانت تتقيد بهذه القواعد، فضلاً على استهدافها المواقع ، وأهداف عسكرية وعسكريين اسرائيليين ، ومن كان يتعاون معهم من جيش لبنان الجنوبي العميل ، دون المساس باهداف مدنية(60).
على أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لأهالي مناطق محتلة أنّ يتحققوا ، ضمن هذه الشروط ومن دون الاخلال بقواعد القانون الدولي في هذا الاطار ، حق تقرير المصير ، وتحرير الارض والنفس؟ لأنّ ظاهر القاعدة يدل على أنّ عدم إحتـرام قواعد القانون الدولي بهذا الشأن يعدُّ ارتكابا لعمل إرهابي، وهذا الرأي يشايعه عدد كبير من فقهاء القانون الدولي(61).
وفي هذا تجيب د. أمل يازجي ، معبرة عن وجهة نظر تعكس الواقع الذي نعيشه، وتقترب كثيراً من العدالة ، غير باحثة عن الشرعية الدولية بقدر ما تبحث عن الحق ، وبايجاز : “ما يطلق عليه البعض عملاً إرهابيا ، والقائم به هو إرهابي، ما هي الاّ أعمال مقاومة ، ومنفذوها أبطال قوميون ، وأنّ قتلوا فهم شهداء ، والعكس بالعكس ، أي أنّ مـا أطلقه النازيون من تسمية على مقاتلي الحرية الفرنسيين من أنّهم إرهابيون ، لم تغير يوماً من كونهم أبطالا قوميين . ولا يزال الأمر حتى يومنا هذا يكرر نفسه في فلسطين، حتى ولو اعتبر من يشاء ، أنّ قاتل المصلين في الحرم الابراهيمي هو مجنون ، وأنّ من قتل مستوطناً في غزة هو ارهابي”.
ثالثا . النزاعات المسلحة الداخلية والارهاب : ويقصد بهذه الطائفة من النزاعات “الحروب الأهلية” وكانت المادة الرابعة – الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف لعام 1949 ، والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية(62)، قد منع أعمال الارهاب ضد الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة ، أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات العدائية وتعد الحرب الاهلية اللبنانية التي بدأت عام 1975 حتى عام 1990 من أطول الحروب الأهلية في القرن العشرين ، وقد عرفت هذه الحرب كل فنون الارهاب من أخذ رهائن والتعدي على اشخاص محميين دولياً الى خطف الطائرات ، وغيرها من عمليات تصفية وتخريب(63).

المطلب الثاني/أساليب الإرهاب

ينتهج الارهاب في سبيل تحقيق أهدافه وأيّاً كأنّ الشكل الذي يتخذه أساليب ووسائل معينة ، تتناسب الى حد كبير مع طبيعة الأهداف المبتغاة، المنفذين مسرح العمليات الارهابية ، واذا كانت أشكال الإرهاب هي خارج نطاق الحصر ، فأنّ أساليب الارهاب تستعصي هي الأُخرى – بدرجة اكبر – على هذا الحصر ، ومن ثم سنقتصر في بحثنا على بيان الأساليب الغالبة منها وهي “اختطاف الطائرات ، اختطاف الافراد واخذ الرهائن ، القنابل وزرع المتفجرات ” .

1-اختطاف الطائرات
يُعدُّ النقل الجوي في الوقت الراهن من أكثر سبل النقل تقدماً واماناً وسرعة وتطوراً ، فضلا على كونه إحدى الطرق والسبل المؤثرة والفعالة في زيادة مستوى وافاق التعاون فيما بين الدول .
وكثمرة من ثمار التعاون بين الدول في مجال الطيران المدني ، قامت منظمات دولية عديدة لتطوير هذا التعاون ودفعه قدماً الى الامام وحماية مصالح الدول في هذا المجال الحيوي من مجالات التعاون فيما بينها(64). هذا فضلا على قيام منظمات تتولى التنسيق وتطوير التعاون في هذا المجال على المستوى الاقليمي(65).
وعلى الرغم من ذلك فقد تعرض هذا المجال الحيوي لاعمال تخريبية لجأت اليها العصابات والمجموعات الإرهابية كأسلوب من أساليب ممارساتها ، ويتمثل ذلك فيما يعرف باختطاف الطائرات AIR CRAFT HIJAC (66). ولتبدأ معاناة جديدة للمجتمع الدولي – فمنذ عام 1930 وهو تاريخ أولّ عملية اختطاف طائرة تمت في بيرو- تمثلت بمواجهة اشد العمليات الإرهابية خطورة وقسوة وهي تمارس في مواجهة الطائرات المدنية التي تستخدم في نقل الركاب عبر دول العالم(67).
ويقصد باختطاف الطائرات “قيام أي شخص بصورة غير قانونية وهو على ظهر طائرة في حالة طيران بالاستيلاء عليها أو ممارسة سيطرته عليها بطريق القوة أو التهديد باستعمالها ، أو الشروع في ارتكاب أي فعل من هذا القبيل ، ويعد الشريك لمن ارتكب أيّا من الافعال الإجرامية المذكورة أو لمن يشرع في ارتكابها بمثابة الفاعل الاصلي”(68).
وازاء ما يترتب على حوادث اختطاف الطائرات من آثار خطيرة ، وتزايد هذه الحوادث(69)، فقد دعت المنظمة الدولية للطيران المدني I.C.A.O الدول الى عقد المؤتمرات من أجل اتخاذ التدابير القانونية والإجراءات الأمنية لمراجعة مثل هذه الحوادث على ضوء القانون الدولي ، الى بناء تعاون دولي بنّاء في مجال مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، وقد اسفرت هذه الجهود – للمنظمة الدولية – على وضع ثلاث اتفاقيات دولية هي:-
أ-اتفاقية الجرائم والأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 ايلول 1963.
ب-اتفاقية قمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ك1 1970
ج-اتفاقيــة قمــع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 ايلول1971.

أ-اتفاقية طوكيو 1963
اعدت لجنة القانون الدولي لمنظمة الطيران المدني لسنة 1959 مشروع اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال الأُخرى التي ترتكب على متن الطائرة ، وكأنّ الغرض من هذا المشروع هو تحديد مبادئ الاختصاص القضائي، وتعيين القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة ، ثم أجرت اللجنة القانونية بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية واضافت مادة جديدة تخص الاختطاف(70). وقامت منظمة الطيران المدني بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي في طوكيو عام 1963 للنظر في مشروع الاتفاقية ووافق عليها بصفتها الاخيرة الحالية ، الاّ أنّها لم تصبح نافذة المفعول الاّ اعتباراً من 4 كانون الاول 1968 بعد أنّ آكتمل النصاب القانوني اللازم لسريانها وهو تصديق 12 دولة عليها (71).
وتغطي الاتفاقية كما هو منصوص عليه في المادة الاولى ، المسائل الاتية :-
أولاً :- الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
ثانيا :- الأعمال التي لا تشكل جرائم ولكنها تعرض سلامة الاشخاص أو الممتلكات أو النظام داخل الطائرات للخطر ، أو تخل بالامن فيها(72).
وتنطبق نصوص تلك الاتفاقية على الجنايات – أو الأَعمال – التي يقوم بها أحد الأَشخاص على متن أيّة طائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء حين تكون هذه الطائرة في حالة إقلاع، أو فوق أعالي البحار ، أو أيّة مناطق أُخرى خارج نطاق أي دولة من الدول(73).
ويلاحظ على الاتفاقية :-
أولاً. أنّ مادة واحدة فقط من مجموع موادها الست والعشرين وهي المادة (11) قد عالجت آختطاف الطائرات، أمّا المواد الأُخرى فهي تعالج الإختصاص القضائي والسيطرة على الطائرة(74).
ثانياً. أنّ المادة (11) لم تأت باية التزامات دولية جديدة ، حيث أنّها تقتصر على بيان الواجبات التي تقع على الدولة التي تهبط الطائرة المختطفة فيها ، ولا يوجد ما يلزم الدولة التي تهبط فيها الطائرة بمعاقبة المختطف أو تسليمه الى الدولة التي تطالب به ، حيث أنّ المادة (13) من الإتفاقية تترك للدولة التي هبطت فيها الطائرة المختطفة سلطة تقديرية بتوقيف المتهم احتياطيا لحين اتخاذ الاجراءات الجنائية ضده أو تسليمه الى الدولة التي تطالب به(75).
ثالثا . كما أنّ الاتفاقية لا تنص على اعتبار الاستيلاء غير القانوني على الطائرات جريمة تستوجب العقاب(76).
رابعا. هذه الاتفاقية وأنّ كانت قد حددت الملامح الاساسية المتعلقة بوجوب اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمحاكمة مختطف الطائرة أو تسليمه الى الدولة مالكة الطائرة –كما أوضحنا- الا أنّها لم تتخذ موقفاً محدداً ازاء محاولة الاختطاف(77)
خامسا. فضلا عن أنّها قد تثير العديد من المشاكل القانونية الناجمة عن إمكانية تعارض بعض احكامها مع القوانين الوطنية للدول التي تهبط على أرضها الطائرة المختطفة ، فعلى سبيل المثال قد يحدث نوع من التعارض إذا ما طلب المتهم بخطف إحدى الطائرات من الدولة التي هبطت على أرضها الطائرة المختطفة منحه حق اللجوء السياسي ، أو قد يثور نوع من التعارض فيما يتعلق بأحقّية دولة التسجيل في محاكمة المختطف ومساءلته جنائيا وبين حق الدولة التي هبطت على أرضها تلك الطائرة في هذه المسألة والمحاكمة والذي نصت عليه هذه الاتفاقية (م3/3، م4/د) (78) .
سادسا. استثنت الاتفاقية من تطبيق أحكامها أفعال الإستيلاء ذات الطابع السياسي مع العلم بأن هذه الأفعال تشكل النسبة العظمى من حوادث اختطاف الطائرات(79)
سابعا. استثناء الطيران المحلي من مجال الاتفاقية ، عدا الطائرات العابرة فـوق اعـالي البحار ، التي تكون رحلتها محصورة بين مدن الدولة المسجلة بها(80)

ب-اتفاقية لاهاي 1970
إزاء الثغرات التي لم تعالجها اتفاقية طوكيو 1963، بدأ الاهتمام يتجه نحو العمل على التوصل الى صياغة معاهدة دولية تكون أكثر شمولاً في معالجة موضوع الاختطاف في مختلف جوانبه وأبعاده ولتلافي ما شاب أحكام الاتفاقية السابقة من قصور في بعض الجوانب ، وقد توجت جهود المنظمة الدولية للطيران المدني في هذا الصدد بالتوقيع على اتفاقية قمع الاستيلاء غير القانوني علي الطائرات، والموقعة في لاهاي في 16 كانون الاول 1970(81). حيث حددت الاتفاقية الجنايات التي تندرج تحت طائلتها في المادة الأُولى منها التي تنص على “.. أي شخص يكون على متن الطائرة وهي في حالة اقلاع ، يقوم بـ:-
أوّلاً : التهديد أو الاستيلاء أو السيطرة ، أو ممارسة أي نوع من الاكراه على الطائرة باستخدام القوة ، أو محاولة القيام بأي من تلك الافعال .
ثانياً : الاشتراك مع شخص يقوم –أو يحاول القيام- بأي من الأعمال السابقة يكون أحد مرتكبي الجناية (82).
ونصت المادة (2) من الإتفاقية على تعهد الدول المتعاقدة بأن تجعل الجريمة “معاقباً عليها بعقوبات شديدة ” ومن غير أنّ تحدد الحد الادنى للعقوبة.
وينبغي النظر الى توسيع نطاق صلاحية الاتفاقية لتشمل خطوط الطيران المحلية –وفقاً للمادة(3) – على أنّه بادرة ايجابية في هذه الاتفاقية (83)
كما تلزم المادة (6) الدولة المتعاقدة بالقبض على المختطف أو المتهم بجريمة الاختطاف الذي يوجد على أراضيها والتحقيق معه فوراً، ثم إخطار الدولة ذات العلاقة بما إذا كانت الدولة التي قبضت على الشخص تنوي ممارسة اختصاصها القضائي أو تسليمه، فاذا لم تقم الدولة المتعاقدة بتسليم المتهم الذي وجد في إقليمها كان عليها طبقا للمادة (7) من الاتفاقية ، وبغض النظر عما اذا كانت الجريمة قد أُرتكبت أو لم تُرتكب في إقليمها ، أنّ تُحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمحاكمته، ويلاحظ أنّ الغرض من المادتين السادسة والسابعة هو تأمين عدم افلات مختطف الطائرة وذلك أمّا بمحاكمته من قبل الدولة التي ألقت القبض عليه وأمّا عن طريق تسليمه الى الدولة التي تطالب بتسليمه – تنفيذا لمبدأ التسليم او المحاكمة – Aut de dore Aut judicere (84).
وعلى الرغم من هذه الشمولية في الأحكام إلاّ أنّه يؤخذ على هذه الاتفاقية أنّها :-
أولاً. ظلت مقتصرة على حالات الاختطاف على متن الطائرة في حالة الطيران (85)فقط ولم تمتد لتدخل في نطاق تجريم أفعال الاشتراك والشروع التي تتم على الارض (86).
ثانياً. لم تُشر الى الاختصاص في حالات الجرائم التي ترتكب فوق البحار العالية او فوق الاقاليم التي لا تتبع دولة ما(87).
ثالثاً. لم تحدد فترة زمنية محددة تقوم خلالها الدولة المتعاقدة بما يجعل من قوانينها الوطنية متضمنة تجريماً للافعال التي حددتها المادة الاولى من هذه الاتفاقية تحقيقا للهدف العام المتوخى منها والمتمثل في محاربة جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائـرات الامر الذي قد يفتح ثغرة أمام بعض الدول لتعطل تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بعد الانضمام اليها(88).
رابعاً. وعلى الرغم من أنّها قد نصت على مبدأ “التسليم أو المحاكمة ” الواردة في المادة (7) منها ، الاّ أنّها لم تحدد أو تعطي تعريفاً محددا” للبواعث السياسية التي تبرر للدولة منح مختطفي الطائرة حق اللجوء السياسي في اقليمها(89).
خامساً. أنّ الاتفاقية لم تشر الى قاعدة Non bis in iden التي تحرم توقيع العقوبة مرتين عن ذات الفعل(90).
سادسا . فضلا على أنّها لم تتناول بيان سلطات قائد الطائرة في حالة وقوع جريمة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة(91).
ج. اتفاقية مونتريال  1971
عقدت اتفاقية مونتريال  بعد ظهور أشكال جديدة من أعمال الإرهاب الدولي كأعمال العنف و التخريب الموجه ضد الطائرات كإحراقها أو تدميرها و هي جاثمة على أرض المطار أو ضد منشأت المطارات (92)، و حيث لا تغطي اتفاقيتا طوكيو و لاهاي جميع صور أفعال التدخل غير القانوني ضد سلامة الطيران المدني الدولي و لما شهد العالم من تضاعف هائل في حالات إختطاف الطائرات و تدمير أربع طائرات خلال اسبوع واحد في ايلول 1970(93) ، فقد تم التوقيع على اتفاقية مونتريال لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني في 23 ايلول 1971 التي اصبحت نافذة المفعول بعد مرور ما يقرب (5) أشهر من التوقيع عليها. حيث نرى في المادة الأُولى منها تحديداً للافعال غير المشروعة التي تحضرها و تجرمها هذه الاتفاقية بنصها على أنّ (94) .
أوّلاً : أي شخص يرتكب جناية يكون عمله غير شرعي إذا  :
1- قام بأي عمل من أعمال العنف ضد أي شخص يكون على متن طائرة في حالة اقلاعها (95) ، و طالما كان من شأن هذا الفعل إحتمال تعريض سلامة تلك الطائرة للخطر . أو …
2-  قام بتدمير طائرة في حالة عملها أو التسبب في تخريبها بحيث تكون غير قادرة على الاقلاع أو إرتكاب عمل يكون من شانه تعريضها للخطر اذ ما اقلعت . أو …
3-  قام بوضع أجهزة ما أو معدات أُخرى – مهما كان نوعها – بأي طريقة على متن الطائرة بحيث ينتج عن مثل هذه الأدوات أو المعدات تحطيم الطائرة أو تعريض سلامتها الى الخطر أثناء الطيران . أو …
4-  قام باعطاء معلومات يعرف مسبقا أنّها غير صحيحة مما يعرض سلامة الطائرة للخطر حال تحليقها في الجو
ثانياً : كما أنّ الشخص يعتبر مرتكبا لجناية إذا هو :
1- حاول ارتكاب أي من الجنايات المذكورة في الفقرة أوّلاً من هذه المادة , أو …
2- اشترك مع شخص آخر في ارتكاب – أو محاولة ارتكاب – مثل هذه الجناية
كما حاولت هذه الاتفاقية أنّ تتوسع في منح الاختصاص القضائي بشأن الجرائم التي نصّت عليها ، كما آلزمت الدول المتعاقدة أنّ تقوم أمّا بتسليم المجرمين و أمّا باحالتهم الى السلطات القضائية فضلاً على أنّها – الاتفاقية – قد الزمت كل دولة طرفاً في الاتفاقية يوجد الجأنّي في اقليمها بأنّ تسلمه أو تحيل قضيته الى سلطتها المختصة للمحاكمة بدون أي استثناء مهما كان , سواء أكانت الجريمة قد ارتكبت في اقليمها ام لا (96) .
الخاتمة

لقد كانت صعوبة وضع تعريف جامع وشامل للارهاب ولم تزل عقبة كبيرة على طريق الجهود المبذولة لوضع حد وحل حاسم وعلاج نهائي لهذه الظاهرة0 ولقد عبر الكثير من الباحثين في مختلف المجالات عن هذه الصعوبة بعبارات كثيرة فاعتبر الارهاب بذلك منطقة مظلمة من مناطق السلوك البشري ومن اعقدها ، ولقد امتدت هذه الصعوبة لتلقي بظـلالها على جهود الامم المتحدة ومن قبلها عصبة الامم في مكافحة الارهاب ،فلم يتم الاتفاق على تعريف محدد وشامل للارهاب، نتيجة لخلافات الدول الاعضاء فيها حول التعريف.
كما يرى الاستاذ الدكتور محمد عزيز شكري بأنّ عدم وجـود تعريف لاعمال الارهاب الداخلي وعقوبة خاصة بها في تشريعات غالبية الدول ينفي وجود توصيف “جريمة” للارهاب ،وتجعل بالتالي من الصعب الاستفادة من المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الامم المتحدة “بمعناها الوارد في المادة (38 ) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام، للقول بوجود جريمة دولية للارهاب مستقلة عن غيرها من الجرائم وبالتالي التوصل إلى  تعريف محدد للارهاب الدولي.
فتوسع الظاهرة – الارهاب الدولي – وشمولها عدداً متزايداً من الدول ،وتزايد عدد الضحايا والخسائر المادية الناجمة عن ذلك ، يخلقان مصلحة مشتركة وملحة تدفع الدول إلى  تعريف يمثل الحد الادنى في الامل من الاتفاق ، وهناك سوابق في تأريخ مناهضة جوانب بالغة من الارهاب الدولي استطاع المجتمع الدولي فيها التوصل إلى  اتفاق على تجاوز الحد الادنى منه ، ومن هذه السوابق الاتفاق الدولي لمناهضة ارتهان الاشخاص.

إذا كأن الإرهاب عملا لا أنّسانيا ولا أخلاقيا فأنّ هذا ينطبق على جميع أشكاله وصوره ، وأيا كأنّ مرتكبوه ، وأشكال الإرهاب لا تقع تحت الحصر ، واذا كانت الاحاطة بجميع أشكال الإرهاب هي أمر بالغ الصعوبة ، فلا اقل من أنّ تتناول اغلب هذه الاشكال خاصة تلك التي نالت حظا من التطبيق في الواقع العملي  ، ووفقا لهذا فاننا سنتناول الموضوع من خلال النظر إليه عبر جوانب الإرهاب الأربعة “الفاعل – الهدف- النطاق – الزمن ” ، وعلى النحو التالي :-
– أشكال الإرهاب وفقا لمرتكبيه .
– أشكال الإرهاب وفقا للهدف منه .
– أشكال الإرهاب وفقا لنطاقه “المعيار المكاني”.
– أشكال الإرهاب وفقا لزمن وقوعه ” المعيار الزمني “.
هذا الاصرار على قصر الارهاب على الأفعال المرتكبة من قبل الافراد فقط غير سليم ، لأنّه يتجاهل أفعال الارهاب التي تماثلها في الخطورة ، والمرتكبة من قبل الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ومن الخطأ تجريم أفراد يعملون نيابة عن جماعة ما أو اذا توخينا الدقة نيابة عن حركة سياسية في الوقت الذي نقوم به بتبرئة أفراد يقدمون على ارتكاب الفعل نفسه أو الأفعال نيابة عن حكومة ما ضد أُخرى أو شعب آخر فالفعل و الأَفعال المرتكبة في كلا الحالتين لها الوصف الشائن نفسه و الجدير بالشجب.
ينتهج الارهاب في سبيل تحقيق أهدافه وأيّاً كأنّ الشكل الذي يتخذه أساليب ووسائل معينة ، تتناسب الى حد كبير مع طبيعة الأهداف المبتغاة، المنفذين مسرح العمليات الارهابية ، واذا كانت أشكال الإرهاب هي خارج نطاق الحصر ، فأنّ أساليب الارهاب تستعصي هي الأُخرى – بدرجة اكبر – على هذا الحصر ، ومن ثم سنقتصر في بحثنا على بيان الأساليب الغالبة منها وهي “اختطاف الطائرات ، اختطاف الافراد واخذ الرهائن ، القنابل وزرع المتفجرات “. الباحث

المصادر والمراجع

1. الارهاب والعنف السياسي ، كتاب الحرية ،القاهرة ، ط1 ، مارس 86 ، ص22 نقلا عن دانيل هيراد ستيفن ” ، حتى أنّ الفقهاء الذين تناولوا تعريف الارهاب منهم من اتخذ منهجا استقرائيا “شميد” الذي رصد ما يقرب (109) تعريفات استخرج منها 22 عنصرا مميزا للارهاب
2. امل يازجي ، د. محمد عزيز شكري : الارهاب الدولي والنظام العالمي الراهن ، دار الفكر ، دمشق ، ط1 ، نيسان 2002 ، ص 93″ ، مما دفع البعض إلى  وصف هذه التعريفات بانها مجرد اساليب مختلفة للتعبير عن نفس الشيء .
“ Lagure Walter , the age of  terrorism , Bosten – Torento , 1981 , p. 143
3. امام حسانين خليل ،الارهاب السياسي ومعانيه، دار صادر، بيروت، ط2.

4.   Cerlinsten Roland D. and others، terrorism and criminal justice ، Lexington books ، 1978 ، p.105
5.   إكرام بدر الدين: ظاهرة الإرهاب السياسي على المستوى النظري،دار الثقافة العربية ، القاهرة  ،1991 ، ص20 .

6. اسماعيل الغزال: إلارهاب والقانون الدولي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1، 1990 ، ص10-11.

7. إبراهيم ابراش : العنف السياسي بين الإرهاب و الكفاح المشروع ، مجلة الوحدة ، العدد 67 ، أبريل 1990 ، ص 90 .
8.     اسماعيل الغزال ، مصدر سابق ، ص 22-23. وينظر صلاح الدين عامر، حقوق الطيران المدني دار صادر بيروت.
9.  د. حسين عقيل أبو غزالة:الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط ، إشكالية العلاقة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ،2002 ،ص25 نقلاً من قاموس المحيط وتاج العروس ، مادة “رهب” .
8. محمد فؤاد عبد الباقي :المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، دار الجيل ، بيروت ، 1988 ص325
9. عبد الناصر حريز ، الارهاب السياسي ط2، دار صادر، بيروت، 1998، ص 19-21.
10. براء منذر كمال: باسل مولود يوسف: قتل الشخص لنفسه عمداً، دار الابداع، مطبعة الوليد، تكريت، 2013، ص68.
11.جندي عبد الكريم: الموسوعة الجنائية، جـ5، ط2، مطبعة دار أحياء القرآن العربي، القاهرة، 1984،ص193.
12. براء منذر كمال، باسل مولود: المصدر السابق، ص266.
13. ناصر أبراهيم المجتهد المؤتمر العالمي لموقف الأسلام من الأرهاب، الرياض جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية،  ص9.
16.عبد الناصر حريز ، المصدر السابق ، الإرهاب السياسي ، ص178-179.
17.  عدد النظام الاساسي لانشاء محكمة جنائية دولية (روما) في مادته (8/1) أ و ب ، (36) انتهاكا ، معتبرا إيّاهم جرائم حرب تقع زمن النزاعات المسلحة الدولية .
le droit inkrmatienal hamanitire” .Hans Peter Gesser. Juillet-aeent 1968.

18.المادة (1) من البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقات جنيف عام 1949.
19.  هيثم احمد حسن الناصري ، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، الأصدار الثاني،2001 ، ص 7-8 .
20. المجلة المصرية للقأنّون الدولي، المجلد الخامس والعشرون، 1969 ، ص 167.

21.  خيري الحسيني مصطفى، جرائم الإرهاب السياسي ، مجلة جامعة الكويت، ع168، 1998 ، ص 105.
22.  عبد الناصر حريز ، المصدر السابق ، الارهاب السياسي، ص 147.
خيري الحسيني مصطفى، المصدر السابق، ص 109.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here