المحكمة الاتحادية تقرّر عدم دستورية فقرة تقصر حق انتخاب منتدبي غرف المحامين بالنقابة

قررت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، عدم دستورية فقرة تقصر حق انتخاب منتدبي غرف المحامين بمجلس النقابة، عازية السبب الى أن هذه الفقرة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور العراقي.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان إن “المحكمة عقدت جلستها، اليوم، ونظرت في دعوى للطعن بالفقرة 4 من المادة 87 الواردة في قانون المحاماة”، موضحة أن “المادة 87 من القانون وبعد رجوع المحكمة إليها تبين أنها تنص على اختصاصات مجلس النقابة ومنها ما أوردته الفقرة 4 المطعون بها المتعلقة بالإشراف على غرف المحامين وانتداب من يختاره مجلس النقابة لإدارة هذه الغرف في غير بغداد”.

وأضافت، أن “الفقرة عدت تعيين منتدبي غرف المحامين في دور وقصور القضاء في خارج بغداد مركزياً من مجلس النقابة وليس في النص إلزاما بالرجوع على من تضمهم الغرف من محامين لاخذ رأيهم في من ينتدب”، مبينة أن “المحكمة وجدت أن الإدارة تعني الكثير ما يمس حقوق المحامين وتهيئة مستلزمات عملهم ومهامهم مما يستلزم أن يكون للمحامين الذين ينتمون إلى هذه الغرف راي في اختيار من يدير الشؤون الإدارية”.

وزاد البيان أن “ذلك يكون إعمالا لأحكام المادة 2/ أولا/ ب من الدستور التي لا تجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كما تشير اليه المادة 38/ أولاً من الدستور”، موضحة أن “من هذه الوسائل حق انتخاب من يمثل المحامين في إدارة شؤون أعمالهم خارج بغداد في ضوء صراحة نصوص الدستور المتقدم ذكرها التي تؤكد حق الاختيار في من يدير الشؤون الإدارية للمحامين”.

وأضاف أن “المحكمة وجدت أن الفقرة 4 المادة 87 من قانون المحاماة تتعارض مع احكام المادة 2/ أولاً/ ب والمادة 38 من الدستور”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here