حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب والاحتلال الحربي

الدكتور باسل مولود يوسف
الدكتورة هدى الجنابي

الهدف من البحث وخطته
يهدف هذا البحث إلى التعرف إلى السكان المدنيين في زمن الحرب والاحتلال، وتحديد الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، وما هي القواعد القانونية الناظمة لهذه الحقوق.
وللوصول إلى ما ينشد إليه هذا البحث قسمناه إلى مقدمة وأربع نقاط على الشكل التالي:
أولاً- تحديد مصطلح السكان المدنيين في قانون الحرب.
ثانياً- حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب.
ثالثاً- حقوق السكان المدنيين في وقت الاحتلال الحربي.
رابعاً- عناية خاصة ببعض الفئات من السكان المدنيين.
مقدمة
لقد نشأ القانون الدولي الإنساني في الفترة التي تلت الحرب النابليونية والتي قاسى فيها السكان المدنيون في المنازعات المسلحة في الأراضي المحتلة من قسوة الحرب والاحتلال وسوء المعاملة الكثير.
ولم تكن نشأة هذا القانون إلا تعبيرا عن رغبة المجتمع الدولي في التخلص من الأساليب الوحشية والأعمال البربرية التي سادت في عمليات الغزو وفي الأراضي التي احتلتها القوات الغازية على مدى حقبة طويلة من الزمن امتدت من القرن الرابع عشر إلى فترة قريبة من القرن التاسع عشرi.
فقد بدأت الدعوة تسري بين الأمم المتمدنة نحو وضع قواعد قانونية تقيد سلوك القوات الغازية من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين غير المحاربين في الأراضي المحتلة.
وكانت أول القواعد القانونية التي وضعت لهذا الأمر هي قواعد الحرب الأمريكية التي صدرت سنة 1863(مدونة ليبر)والتي تضمنت القواعد والقوانين التي تنظم سلوك القوات الأمريكية في الميدان وقد حرمت أعمال السلب والنهب وغيرها من الجرائم التي ترتكبها تلك القوات في الأراضي المحتلة ونصت على العقوبات التي توقع على مرتكبي هذهِ الجرائم من أفراد القوات الأمريكية.
كما تم وضع الاتفاقية الرابعة في مؤتمر لاهاي الثاني سنة 1907 تنفيذاً لما كان قد اتفق عليه في مؤتمر لاهاي الأول سنة1899ii، وهي الاتفاقية الثانية القديمة التي وضع فيها تنظيم لقواعد الحرب البرية.
وفي سنة 1914 اندلعت حوادث الحرب العالمية الأولى، ومما يؤسف له أن الدول المتحاربة لم تراع في كثير من الحالات تطبيق اتفاقيات لاهاي لسنة1899 و1907في معاملة المدنيين في الأراضي المحتلة. ولهذا عانى السكان المدنيون الكثير من الأعمال المخالفة لهذه الاتفاقيات ولوائح الحرب البرية الملحقة بها.
وفي سنة 1939 اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية. وكانت ذروة البربرية في معاملة المدنيين من سكان الأراضي المحتلة وانتهاك القانون الدولي الإنساني، مما دعا معظم الكتاب إلى تناول حوادث الحرب بالشرح والتعليق والمطالبة بوضع قواعد جديدة تضمن الحماية الكافية للمدنيين وأموالهم في زمن الحرب والاحتلال الحربي، وتقيد سلوك المحاربين في الأراضي التي يحتلونها في خلال سير الحرب، وتحدد مسؤولية هؤلاء المحاربين عن الجرائم التي يرتكبونها في زمن الحرب والاحتلال الحربي.
وحتى اندلاع حوادث الحرب العالمية الثانية لم يكن للمدنيين قواعد قانونية أو اتفاقيات أو لوائح خاصة تعطيهم حماية كافية في زمن الحرب والاحتلال الحربي، فلقد اعتبرت المواد المحدودة التي جاءت بلوائح لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال الحربي، غير كافية في حالات الحرب الشاملة Total Warfare وهي الحرب التي يتسبب عنها تعرض المدنيين في عدد كبير من الدول لنفس الأخطاء التي تتعرض لها القوات المسلحة. وهذا ما أثبتته حوادث الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ولقد أدى ذلك إلى أن تقوم لجنة الصليب الأحمر الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى بالتفكير الجدي في وضع مشروع اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب والاحتلال الحربيiii.
وفي الفترة من21 ابريل/نيسان إلى12 أغسطس/آب سنة 1949 عقد مؤتمر في جنيف دعت إليه حكومة الاتحاد السويسري بإيعاز من لجنة الصليب الأحمر الدولي، وقد تم فيه توقيع اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والاحتلال الحربي، كما تم إقرار ثلاث اتفاقيات أخرى وهي اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والتي جاءت تعديلا للاتفاقية الخاصة بهم من قبل وهي اتفاقية جنيف لسنة 1864 وتعديلاتها في سنة1906 وسنة 1929 واتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار والتي جاءت تعديلا لاتفاقية جنيف لسنة1899 وسنة 1907 واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وهي التي تضمنت نصوص اتفاقيات لاهاي الخاصة بأسرى الحرب لسنة1899وسنة1907واتفاقية جنيف لسنة 1929.
وتشكل الاتفاقيات المذكورة آنفا العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني، وقد تضمنت المبادئ التي تخفف من المعاناة الإنسانية في أثناء الحروب وفي طليعتها حماية المدنيين والحد من آثار العنف وتؤكد على حق كل فرد بالتمتع بحقوق الإنسان سواء في زمن السلم أم في زمن الحرب.
وهناك، في الواقع، تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصون كرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفةiv.
فالقانون الدولي الإنساني يعنى بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة،والقانون الدولي لحقوق الإنسان يعنى بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة في وقت السلم ووقت الحرب.
بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا ليطبّق في حالات الطوارئ وهي النزاعات المسلحة.
ولا شك أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يجب أن يتم ليس فقط من الناحية القانونية De Jure وإنما أيضا من الناحية الواقعية والفعلية De Facto. ذلك أن حقوق الإنسان هي، في الوقت نفسه، أمر مقدس Un bonm honestum في ذاته يجب مراعاته دائما، وهي أمر نافعUn bonum utile يجب عدم المساس به أبدا.
ولما كانت الحرب نضالاً بين القوات المسلحة للدول المتحاربة، لذلك لا يتصف بصفة العدو في مواجهة كل طرف سوى أفراد هذه القوات القادرين على القتال، ومن ثم تجوز مهاجمتهم وقتلهم وجرحهم وأخذهم أسرىv.
أما الأفراد المدنيون من رعايا دولة العدو فلا يجوز للقوات المعادية أن تقوم ضدهم بأي عمل عدواني ويجب عليها أن تصون حياتهم وحرياتهم، ما داموا من جانبهم يقفون منها موقفا سلبيا ولا يأتون ضدها عملا من الأعمال التي تضر بمجهودها الحربي.
وعلى ضوء ذلك هناك مجموعة من الحقوق يتمتع بها السكان المدنيون في زمن الحرب والاحتلال،ستكون موضع دراستنا المتواضعة في هذه الورقة المقدمة.
أولا- تحديد مصطلح السكان المدنيين في قانون الحرب:
نستطيع القول إن القانون الدولي لم يتوصل إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضررا بالحروب(المدنيون)إلا عام1949 عند إبرام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، بعد أن اتضح أن لائحة لاهاي لسنة 1907 لم تكن كافية لضمان الحماية اللازمة، رغم موادها التي تناولت جوانب محددة من العلاقة بين المحتل وسكان الأراضي المحتلةvi.
وفي الحالات التي لا تندرج تحت تعريف المنازعات المسلحة الدولية يتمتع السكان المدنيون بالحق في الحماية بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وفي حالة الإضرابات الداخلية يكون السكان المدنيون مشمولين بالحق في الحماية بموجب القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوهر قانون حقوق الإنسان.
وتعود أهمية الاتفاقية الرابعة إلى تأكيدها على حق الإنسان في الحياة والحرية و الكرامة الإنسانية المعترف بها عالميا من حيث المبدأ وعلى احترام هذه الحقوق حتى في قلب سعير الأعمال الحربية.
ولا تقل أهمية البروتوكول الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 عن أهمية الاتفاقية الرابعة، فهو أيضا يسعى إلى توفير الحماية للمدنيين في أثناء المنازعات المسلحة الدولية.
فقد عرفت المادة 50/1 منه المدنيين بأنهم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المسلحة على النحو المبين في الاتفاقية الثالثة (الخاصة بمعاملة الأسرى) المادة4-أ-/1-2-3-6 والمادة 43 من البروتوكول الأول.
وكذلك نصت المادة 4 من الاتفاقية الرابعة على ما يلي(…. تحمي تلك الاتفاقية أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها ).
وهكذا نجد أن مصطلح السكان المدنيين يشمل الأشخاص المدنيين كافة المقيمين على أقاليم الدول المتحاربة والمقيمين في الأراضي المحتلةvii.
فالمدني هو كل شخص لا يقاتل لأي سبب من الأسباب، وإذا أثير الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أو عسكرياً فإنه يعد مدنياًviii.
ولا يجرد السكان المدنيون من تلك الصفة بسبب وجود أشخاص منعزلين بينهم لا تتحقق فيهم شروط تعريف المدنيينix.
إذاً فقد أراد واضعو اتفاقيات جنيف ولحقيها لسنة 1977 النظر إلى مفهوم المدنيين على أساس التفسير الواسع. وداخل الإطار العام للمدنيين خصص القانون الدولي الإنساني مزيدا من العناية لفئات محددة كالنساء والأطفال واللاجئين وعديمي الجنسية والصحفيين، وليس ذلك بسبب انتفاء صفتهم المدنية، وإنما تحسبا لما ينالهم من أعمال وتجاوزات أثناء الحربx.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الاتفاقية الرابعة لا تشمل، رعايا الدول التي ليست أطرافا بها، ورعايا الدول المحايدة أو المتحاربة ما دام لها تمثيل دبلوماسي عادي لدى الدول المتحاربة التي يوجدون تحت سلطتها أو الأشخاص الذين تطبق عليهم اتفاقيات جنيف الثلاث الأخرىxi.
وبعد أن حددنا مصطلح السكان المدنيين نفرق بين الحقوق التي يتمتعون بها في أثناء النزاع المسلح(الحرب)والحقوق التي يتمتعون بها تحت الاحتلال الحربي، وذلك في الفقرتين التاليتين:
ثانيا- حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب:
بما أن المدنيين يتأثرون بصورة أو بأخرى بعواقب النزاعات المسلحة، وهذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى دراية أو تحليل للاكتشاف أو للاعتراف بما تسببه الحرب وتتركه من آثار وخسائر في صفوف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، إنما يكونون ضحايا لها، ولذا أكدت التجارب المختلفة والعديدة أن هناك حاجة ملحة إلى صياغة قواعد قانونية تعنى بحماية حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب.
وتتكون قوانين الحرب من الضوابط التي يقرها القانون الدولي والتي يجوز بمقتضاها استخدام القوة بغية التفوق على العدو، وفقا للمبادئ التي تحكم معاملة الأفراد أثناء الحرب والنزاع المسلحxii.
والغرض من قواعد الحرب ليس وضع ضوابط لها على نحو ضوابط الألعاب الرياضية، بل على العكس من ذلك فالغرض منها أن تحد من معاناة وآلام الشعوب المشتركة في الحرب، كما تحد من نطاق الحرب.
وتشكل الالتزامات الملقاة على عاتق القوات المتحاربة، والتي تهدف في جوهرها إلى حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، حقوقا لهؤلاء السكان تضمن سلامتهم وأمنهم وحريتهم وحياتهم. ولا يقبل من أي طرف متحارب الادعاء بضرورات الحرب من أجل التهرب من هذه الالتزامات، وهي:
1. يجب على كل طرف متحارب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتمييز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة وبين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى.وتنص المادة 48 من البروتوكول الأول على القاعدة الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين(والتي يشار إليها غالبا باسم مبدأ التمييز) بقولها{يجب على جميع أطراف النزاع، كي تكفل احترام وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية، أن تميز بين السكان المدنيين والمقاتلين،وبين الأهداف المدنية والعسكرية في جميع الظروف وعلى هذا الأساس، يجب أن توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية فقط}.
2. حظر الهجمات الانتقامية: يحظر البروتوكول الأول صراحة جميع الهجمات المباشرة على المدنيين، بما فيها الهجمات الانتقاميةxiii. وتنص المادة51/6 من البروتوكول الأول على أنـه{تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين التي تنفذ على سبيل الانتقام}. كما يحظر البروتوكول الأول الهجمات الانتقامية على الأهداف التالية:
الأهداف المدنيةxiv.
الأهداف الثقافية وأماكن العبادةxv.
الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياةxvi.
البيئة الطبيعيةxvii.
الأعمال والمنشآت التي تحتوي على مواد خطيرةxviii.
وتنص المادة 52/1 من البروتوكول الأول على أن الأهداف المدنية هي جميع الأهداف غير العسكرية. وتعرف المادة 52/2 من البروتوكول نفسه الأهداف العسكرية بأنها الأهداف التي تقدم، بحكم طبيعتها وموقعها وغرضها واستخدامها، مساهمة فعالة في العمل العسكري، والتي يؤدي تدميرها، كليا أو جزئيا، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في الظروف السائدة في ذلك الوقت إلى جني فوائد عسكرية مؤكدة. والأهداف التي لا تفي بهذه المعايير تعد أهدافا مدنية.
وفي الحالات التي لا يكون فيها من الواضح ما إذا كان الهدف يستخدم لأغراض عسكرية، ينبغي الافتراض بأنه لا يستخدم لهذه الأغراضxix.
ولكن بما أن الحرب هي صدام بين إرادتين متعارضتين…. وفي الوقت الذي تعتبر فيه العوامل المادية ذات أهمية كبرى في الحرب، فإن العوامل المعنوية تعد كذلك أيضا، لذلك غالبا ما تتضمن الأهداف الإستراتيجية للهجوم العسكري خلق مؤثرات لإضعاف الروح المعنوية لقيادة العدو.
وانطلاقاً من ذلك تسعى القوات العسكرية إلى تدمير بعض المرافق المدنية التي تشكل دعما مباشرا للعمل العسكري للطرف الآخر، مثل تدمير محطات الإذاعة والتلفزيونxx. إلا أن الهجمات التي تنفذ لغرض إضعاف الروح المعنوية للمدنيين فقط، تعد هدفا غير مشروعxxi.
1. حظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة: تحظر المادة 51/4 من البروتوكول الأول الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، بما فيها: تلك الهجمات التي تستخدم أسلوبا أو وسيلة قتالية، لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، وتلك التي تستخدم أسلوبا أو وسيلة قتالية، لا يمكن الحد من آثارها بحسب اقتضاء هذا البروتوكول.
فالهجمات العشوائية هي الهجمات التي تضرب الأهداف المدنية والعسكرية من دون تمييز بينهما.
وتتضمن المادة 51/5 من البروتوكول الأول تعريـفا للهجـوم العشوائـي بأنـه{الهجوم الذي يتوقع أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابة المدنيين بجراح، أو تدمير الأهداف المدنية، أو المزيج من هذا وذاك، مما يمكن أن يتسم بالإفراط فيما يتعلق بالفوائد العسكرية الملموسـة والمباشرة المتوقعة}.
وتقع الهجمات غير المتناسبة، بالإضافة إلى الهجمات العشوائية بشكل عام، عندما تزدري القوات المسلحة مبدأ التمييز وتهاجم هدفا عسكريا بصرف النظر عن العواقب المحتملة على المدنيين.
ويمكن أن تستخدم هذه القوات أسلحة غير قادرة على ضرب هدف عسكري بدقة، إما بسبب طبيعة هذه الأسلحة- كما لاحظنا ذلك في حرب الخليج الثالثة عندما كانت القوات الأمريكية تقصف بغداد بالعديد من القنابل المسماة بالذكية موقعة عدداً كبيراً من الإصابات بين المدنيين-أو نتيجة للظروف التي تستخدم في ظلها، أو لأن تكتيكها أو أسلوبها يمكن أن يظهر استهتارا بأرواح المدنيينxxii.
2. اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الهجوم لتقليص الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكنxxiii: ينص البروتوكول الأول على أنه {في حالة شن عمليات عسكرية ينبغي إيلاء اهتمام دائم بحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية}xxiv.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية ضرورة التحقق من أن الأهداف ليست أهدافا مدنية، وإعطاء تحذير مسبق بشأن الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين ما لم تكن الظروف لا تسمح بذلك. وإذا تبين أن الهجمات تلحق بالمدنيين ضررا غير متناسب، فإنه ينبغي وقفهاxxv.
3. حظر الدروع البشرية: يحظر البروتوكول الأول استخدام المدنيين كدروع بشرية لمنع وقوع أي هجوم على الأهداف العسكرية. إذ تنص المادة 51/7 على أنه {لا يجوز استخدام السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو تنقلهم لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات العسكرية، ولاسيما في محاولة لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات، أو حماية العمليات العسكرية أو إداراتها أو إعاقتها. ولا يجوز لأطراف النزاع أن توجه عملية تنقل السكان المدنيين من أجل محاولة حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو حماية العمليات العسكرية}. إلا أن البروتوكول يبين أنه حتى لو لجأ أحد أطراف النزاع إلى الاحتماء بالمدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي، فإن ذلك لا يعفي أطراف النزاع من التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين والأفراد المدنيين.
وعلاوة على ذلك، فإن المادة 50/3 من البروتوكول الأول تنص على أن {وجود أفراد لا ينطبق عليهم تعريف المدنيين بين صفوف السكان المدنيين، لا يحرم السكان من صفتهم المدنية}.
4. حظر استخدام الأسلحة العشوائية: لقد وجدنا أن المادة 51/4 من البروتوكول الأول تحظر الهجمات العشوائية، وليس هذا فحسب بل تضيف إلى الحظر السابق أيضا تحريم استخدام الأسلحة التي لا يمكن توجيهها إلى أهداف محددة، ومنها الأسلحة الجرثومية وتسميم مصادر مياه الشرب…. باعتبارها حالات واضحة للأسلحة التي لها تأثير عشوائي بطبيعتها.
ويمكن تعريف السلاح العشوائي بأنه السلاح الذي تكون آثاره عشوائية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، إما بسبب خصائص طبيعته أو بسبب الطريقة التي يستخدم بها. وحيثما تظهر الأدلة أن ثمة احتمالا كبيرا لإصابة المدنيين إلى جانب العسكريين، لأي سبب كان، فإن حظر استخدام هذا السلاح يمكن أن يكون الطريقة الفضلى لمنع وقوع هذه الآثار العشوائية.
لقد حصلت، في الواقع، انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها السكان المدنيون العراقيون، وذلك في أثناء الغزو الأنجلو أمريكي على العراق. فقد أشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch إلى أن إستراتيجية استئصال رؤوس النظام العراقي السابق كانت تعتمد على اعتراض اتصالات هاتفية أجراها كبار القادة العراقيين عبر القمر الصناعي فضلا عن معلومات استخبارية ثبت أنها غير كافية، ونتيجة لذلك لم يكن بوسع الجيش الأمريكي سوى تحديد أهداف في أحياء مدنية على مدى 100 متر، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيينxxvi.
ويعد استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد محظورا لأنها من الأسلحة ذات الآثار العشوائية. فقد حظرت معاهدة أوتاوا لحظر الألغام لسنة 1999 استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وأوصت بتدميرها.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وفي أثناء انسحابها من جنوب لبنان بفعل المقاومة البطلة كانت قد زرعت وراءها الآلاف من هذه الألغام مسببة الكثير من الإصابات بين المدنيينxxvii.
كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى إعلان وقف استخدام الأسلحة العنقودية. فهذه القنابل تشكل مخاطرة كبيرة بانتهاك الحظر المفروض على استخدام الأسلحة العشوائية، بسبب اتساع رقعة المنطقة التي تغطيها القنابل الصغيرة.
إن ما لا يقل عن 5% من هذه القنابل لا ينفجر فور ارتطامه بالأرض, لذا فإن القنيبلات التي لا تنفجر تصبح شبيهة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد لأنها تظل تشكل خطرا على الأشخاص، ومنهم المدنيون، الذين يصطدمون بها.
ويبدو أن هذا الحظر ليس ماثلا في أذهان القادة الأمريكيين وقادة حلف  الشمال الأطلسي، فقد ذكرت تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان أن القادة الأخيرين قد استخدموا ما يقارب 1765 قنبلة عنقودية في عمليات القصف التي استهدفت نيش في يوغسلافيا السابقة سنة 1999. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استخدمت في حرب الخليج الثانية1991 ما يزيد على 60.000 قنبلة عنقودية. وفي حرب أفغانستان أسقطت القوات الأمريكية نحو 1200 قنبلة عنقودية في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول2001ومارس/آذار 2002.
ولقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في حرب الخليج الثالثة بأن قواتها استخدمت 10782 من الذخائر العنقودية على وجه الإجمالxxviii.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى النظر في الامتناع عن نقل واستخدام أسلحة اليورانيوم المنضب نظرا لآثارها الخطيرة على الصحة الإنسانية والبيئيةxxix.
ويشكل استخدام الأسلحة النووية انتهاكا أساسيا لقواعد حقوق الإنسان في زمن الحرب وللقانون الدولي الإنسانيxxx.
وأما الأسلحة الكيمائية والبيولوجية،فإن القانون الدولي يحظر استخدامها في النزاعات المسلحة. فهي أسلحة، بطبيعتها، لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وغير قابلة للاستخدام بطريقة لا تشكل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين- وهي قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي الإنساني- وحتى لو كان بالإمكان شن هجمات بالأسلحة الكيمائية والبيولوجية على المقاتلين فقط، فإنها تظل محظورة، لأنها تسبب للمقاتلين أذى زائدا ومعاناة غير ضرورية، وبذلك تشكل انتهاكا لقاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتحظر اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 تطوير وإنتاج وتخزين العناصر الجرثومية والبيولوجية لأغراض حربية. كما تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1992 تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمائية، وتقضي بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيمائية بالإضافة إلى الأسلحة الكيمائية نفسهاxxxi.
5. حظر تجنيد الأطفال: تعتبر منظمة العفو الدولية أن نشر وتجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن18 عاما يعرّض سلامتهم الشخصية والعقلية للخطر( يعد هؤلاء أطفالا بموجب القانـون الدولـي ).
ويشترط البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 2000على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد في الأعمال الحربية بصورة مباشرة.
ويحظر البروتوكول على الدول فرض التجنيد الإجباري على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماxxxii.
6. لقد ألزمت المواد (14 وحتى المادة23) من الاتفاقية الرابعة الأطراف المعنية بضرورة إنشاء مناطق صحية ومواقع آمنة لحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل، كذلك يمكن إنشاء مناطق محيّدة لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، وكذلك المدنيين الذين لا يشتركون في العمليات العدائية.
وأكدت على منع مهاجمة المستشفيات المدنية المعدة لتقديم الرعاية الصحية. كما يجب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات،بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.
وتكفل الأطراف السامية المتعاقدة حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية. وقد عزز البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضررxxxiii. ولا يجوز الهجوم على وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التي تستخدم لنقل الجرحى والمرضى المدنيينxxxiv.
وفي الواقع تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلية،ضد الطواقم الطبية الفلسطينية، الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيxxxv.
7. عدم جواز الهجوم على المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة كالجسور ومحطات توليد الكهرباء والسدود.نظرا لما يترتب على قصف هذه المنشآت من خسائر فادحة تلحق بالسكان المدنيينxxxvi.
وإن استهداف محطات الكهرباء التي تقع في أماكن بعيدة عن مسرح القتال هو عمل عدواني يستهدف تدمير المنشآت المدنية ومعاقبة السكان المدنيين وإرهابهم والضغط عليهمxxxvii.
8. لا يجوز توجيه الهجوم ضد الأشياء التي لا غنى عنها لحياة المدنيين، مثل المواد الغذائية، ومياه الشرب وشبكاتها، ومياه الري، والمناطق الزراعية، والماشية، وكل ما له قيمة حيوية للسكان المدنيينxxxviii. فقد حظر البروتوكول الأول تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحربxxxix فإنكار الماء مثلا على السكان المدنيين هو عمل غير قانوني بقدر ما هو غير قانوني إنكار الطعام عليهمxl.
9. يجب إطلاق سراح المدنيين بأقصى سرعة بعد انتهاء الأعمال العدائيةxli.
ثالثا- حقوق السكان المدنيين في وقت الاحتلال الحربي:
لقد اعترفت أحكام القانون الدولي العام بالاحتلال الحربي-كواقعة مادية مؤقتة ذات آثار قانونية-في نطاق قواعدها العامة والأساسيةxlii. ولكنها في الوقت نفسه رتبت على الاحتلال خلال فترته المؤقتة، واجبات محددة تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين.
ولقد ميز القانون الدولي بين نوعين من الاحتلال، هماxliii:
1. الاحتلال الكامل(Occupation)الذي استتب الأمر فيه للسلطات المحتلة دون أي مقاومة نظامية أو شعبيه.
2. الاحتلال غير المستقر(Invasion)الذي ما زالت معه سلطات الاحتلال تواجه المقاومة في الإقليم المحتل،سواء أكانت هذه المقاومة نظامية أم شعبيةxliv.
وتبعا لذلك قننت الحقوق الدولية حقوقاً إضافية للمدنيين المقاومين في المناطق المحتلة,فأضفت عليهم صفة المحاربين،وقضت بتمتعهم بكل الحقوق المترتبة على هذا الوضع القائمxlv.
ويعد الإقليم محتلاً حينما تتمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم العدو والسيطرة عليه بصفة فعلية. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها القوات المحاربة هذه السيطرةxlvi.
وحيث إن سلطة الحكم قد انتقلت إلى المحتل من الناحية الواقعية، فعلى الأخير اتخاذ كل التدابير الممكنة لاستعادة وضمان السلامة والنظام العام مع ضرورة احترام القانون الساري في البلد المحتل، كل ذلك ما لم توجد ظروف تمنعه من الوصول إلى ذلك منعا كليا ومطلقاxlvii.
وتحكم حقوق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة مجموعة من القواعد التي تم تقنين أغلبها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام1949، واتفاقية لاهاي بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها لسنة1907، وكذلك قوانين الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي عام1880. ويمكن إيجاز هذه الحقوق بما يلي:
1. على سلطات الاحتلال احترام حياة الأشخاص المدنيين ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء،أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلةxlviii. ويجب في جميع الأحوال توفير الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وأملاكهم وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية وممارستها، وعاداتهم وتقاليدهم، وأن يعاملوا في جميع الأوقات والأمكنة معاملة إنسانيةxlix.
2. يحظر على سلطات الاحتلال أن تقوم بأي عمل من أعمال السلب أو النهب أو الانتقام ضد السكان المدنيين أو ضد أموالهم أو ممتلكاتهمl,وتنص في ذلك المادة53 من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها {يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير}. وتعامل( باعتبارها أملاكا خاصة )أملاك البلديات والمؤسسات الموقوفة على الدين والإحسان والتعليم والفنون والعلوم، حتى لو كانت مملوكة للدولة ويحظر كل استيلاء على مؤسسات من هذا النوع أو على آثار تاريخية أو أعمال فنية وعلمية أو تدمير هذه الأشياء أو إتلافها عمدا، وينبغي اعتبار هذه الأعمال موضوع دعوى قضائيةli.
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب يوميا انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان ضد أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتمثل هذه الانتهاكات في أعمال هدم وتجريف المنازل السكنية، دون سابق إنذار، ودون أن يتمكن السكان من إخراج مقتنياتهم. وكذلك هناك سلسلة من أعمال تدمير وتخريب وسرقة الممتلكات والأراضي الزراعية من أشجار فواكه وخضروات وغيرها للمواطنين الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.
ويقف المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وتنظيماته المتعددة، عاجزا عن حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهمlii.
3. على سلطة الاحتلال توفير الحاجات الأساسية( كالغذاء والكساء والـدواء والفراش والإيـواء )في الإقليم المحتل، ودون تمييز ضد السكان المدنيينliii. ويتأكد هذا الحق بما تضمنته المادة 25/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 التي تقول{ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية}.
ويجب على سلطات الاحتلال ضمان توفير الأشياء الضرورية للعبادة، وتسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين بهliv. كما يجب القيام بأعمال الغوث ذات الصفة المدنية المحايدة ودون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بالمؤن والإمدادات اللازمة لحياتهم من إيواء وكساء وغذاء وفراش ومواد طبية وغيره مما هو ضروري لهمlv.
4. ويحظر في جميع الحالات على سلطات الاحتلال القيام بأعمال الإكراه والتعذيب والعقاب الجماعي والانتقام واحتجاز الرهائن وترحيل السكان المدنيين.
يسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية السكان المدنيين ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وبوجه خاص القتل والتعذيب البدني أو العقلي والعقوبات البد نية والتشويه… التي قد تمارس عليهم من قبل القوات العسكرية المعادية. وليس هذا فحسب بل يحصن هؤلاء السكان ضد السباب والشتائم أيضا والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحطًة للكرامةlvi.
ويحظر فرض العقوبات الجماعية على السكان، باعتبارهم مسؤولين بطريق التضامن عن الأعمال الفردية، سواء أكانت هذه العقوبة مالية أم جسميةlvii.
لقد بينت اتفاقية جنيف الرابعة أن مسؤولية السكان فردية وليست جماعية، لذلك لا يجوز فرض العقوبات على أناس لم يشاركوا في أعمال عدائية ضد القوات العسكرية. كما يجب ألا يتم اللجوء إلى رد الفعل العسكري كإجراء انتقامي.
والمتتبع للوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى يلاحظ وبصورة جلية أن الكثير من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع ما ذكر من حقوق للسكان المدنيين، ويمكن وصف هذه الممارسات بالوحشية، وهي لا تنم عن مهنية عسكرية، ولنأخذ مثالا حيا وهو تدمير منازل أهالي منفذي العمليات الاستشهادية وإبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى خارج فلسطين، الأمر الذي يشكل إنزال عقوبة جماعية بحق أهالي الفدائيينlviii.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غبر محتلة أيا كانت دواعيه. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلهاlix. ونجد أن الكيان الإسرائيلي منذ اغتصابه فلسطين وحتى الآن وهو يمارس سياسة ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة مستعمرات يهودية عليها، ومصادرة الممتلكات العربية في الأراضي المحتلة ونزع ملكيتها وجميع المحاولات الأخرى الرامية إلى الاستحواذ على الأراضي، مما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعةlx.
ويحرم على سلطات الاحتلال تحريما مطلقا احتجاز المدنيين في المناطق المحتلة بصفة رهائنlxi، أو اعتقالهم اعتقالا غير قضائيlxii.
5. لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة  من العمر. كما لا يجوز لها أن ترغم هؤلاء الأشخاص على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة فيها، كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهمlxiii.
ويقتصر عمل سكان الأراضي المحتلة على ما هو ضروري لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو لخدمة المصلحة العامة أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتلlxiv.
ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية ضد وطنهم. ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون، ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد، ويعطى عن العمل أجراً منصفاً ويكون العمل متناسبا مع قدرات الشخص البد نية والعقليةlxv.
6. وتتضمن الاتفاقية الرابعة عددا من النصوص لضمان سلامة المحاكمات التي تجريها سلطة الاحتلال، بحيث تتوافر للمتهم الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، من الالتزام بمبدأ المواجهة خصوصا بالنسبة للجرائم المقرر لعقوبتها سنتان فأكثر، فضلا عن ضمانات تتعلق بالإثبات، وحقوق الدفاع، بما في ذلك الحق في الاستئنافlxvi.
وتتضمن أيضا ضمانات عديدة ضد فرض عقوبة الإعدام على السكان المدنيين، بحيث لا تفرض إلا في حالة الإدانة بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة ضد المنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الجرائم بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة قبل الاحتلالlxvii.
ولا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوهاlxviii. ولا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفةlxix.
ويمنع على دولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال باستثناء مخالفات قوانين وأعراف الحربlxx.
ويتم حجز الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن باقي المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي صحي يكفل المحافظة على صحتهم، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحيةlxxi
وينبغي على سلطات الاحتلال تسليم الأشخاص المحميين الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة مع الملفات المتعلقة بهم عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررةlxxii.
ونجد أن إسرائيل قد خالفت هذا الحق من حقوق السكان المدنيين الفلسطينيين، وذلك بامتناعها عن تسليم جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بعد عقد اتفاقية السلام بين الجانبين عام 1993، وللسلطة الفلسطينية الحق في إطلاق سراحهم أو إبقائهم في سجون لديهاlxxiii. وان بقاء المعتقلين أو نقلهم إلى سجون داخل الخط الأخضر بعد عقد اتفاقية السلام هو أمر غير قانوني وحسب المادة 76 من الاتفاقية الرابعة يجب وضع المعتقلين في سجون داخل المناطق المحررة أي المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حتى ولو كانت السجون تحت إدارة إسرائيليةlxxiv.
رابعا- عناية خاصة ببعض الفئات من السكان المدنيين:
لقد خصص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مزيدا من العناية- داخل الإطار العام للمدنيين- لفئات محددة كالنساء والأطفال واللاجئين وعديمي الجنسية نظرا لما ينالهم من أعمال وتجاوزات في أثناء الحرب والاحتلال الحربي. كما لم يغفل القانون الدولي الإنساني شأن الأموات والمفقودين.
1. حقوق النساء:
تخوض النساء والفتيات تجربة الحرب كمدنيات في الأغلب الأعم، وكثيرا ما يتعرضن على هذا النحو إلى أعمال عنف تشمل ما يلي:
1. القتل والإصابة من جراء الهجمات العسكرية العشوائية وانتشار الألغام.
2. الافتقار إلى سبل البقاء الأساسية والرعاية الصحية.
3. الحد من سبلهن لكسب العيش وإعالة أسرهن.
4. الاختفاء، وأخذ الرهائن، والتعذيب، والسجن، والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، والتشريد. وتتعرض النساء والفتيات إلى ذلك كله، وكذلك الرجال والفتيان.
5. العنف الجنسي، كالاغتصاب والإكراه على البغاء والحمل القسري والإجهاض القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.
وأكد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في يونيه/حزيران 1993 في فيينا أن{ انتهاكات الحقوق الأساسية للنساء في حالات النزاع المسلح تخالف المبادئ المؤسسة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني } وأن هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصةlxxv.
لما تقدم تتمتع النساء بالحقوق المقررة للمدنيين عموما في زمن الحرب والاحتلال الحربي، وإذا كن يشكلن جزءا من القوات المسلحة للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجالlxxvi.
وفضلا عن ذلك، تتضمن الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 عناية خاصة بالنساء مثلlxxvii:
حمايتهن من كل صور الإهانة الشخصية، بما في ذلك الاغتصاب أو أي عمل فيه خدش للحياء.
الحماية المقررة للنساء الحوامل واللاتي يرضعن.
ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال( عند احتجازهن كأسرى حرب أو كمدنيين ).
2. حقوق الأطفال:
لقد أصبح الاهتمام بالأطفال في زمن النزاعات المسلحة يلقى قبولا متزايدا لدى المجتمع الدولي وتحديدا منذ عام 1979( السنة الدولية للطفل )lxxviii.
وإن القانون الدولي الإنساني يكفل للأطفال باعتبارهم أشخاصا محميين بالاتفاقيات الدولية حقوقا متعددة تكفل معاملتهم معاملة إنسانية. ومن هذه الحقوقlxxix:
1. معاملة الأطفال حديثي الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى.
2. بالنسبة للأطفال تحت سن الخامسة عشرة: يجب استقبالهم في المناطق الآمنة والمستشفيات، ولا يجوز تجنيدهم في القوات المسلحة.
3. حماية الأيتام وأولئك الذين انفصلوا عن آبائهم.
4. إجلاء الأطفال مؤقتا من أجل حمايتهم(في حالة الأراضي المحاصرة).
5. ضرورة تعليم الأطفال.
6. عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر من العمر.
7. حماية حياة الأطفال وسلامتهم البد نية وكرامتهم وصونهم ضد أية صورة من صور خدش الحياء.
8. ينبغي توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه.

 

3. حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية:
كثيرا ما يسفر النزاع المسلح عن تشريد واسع النطاق للمدنيين، سواء عبر الحدود الدولية أو داخل حدود البلدان المتضررة من الحرب. وفي أغلب الحالات، يضطر هؤلاء الناس إلى ترك جميع ما يملكونه تقريبا وراءهم. ويقطعون مسافات بعيدة، غالبا على أقدامهم، سعيا إلى ملاذ آمن بعيدا عن القتال.
ويفقد اللاجئون والنازحون داخل بلدانهم سبل كسب العيش وتحصيل الدخل، ومن ثم يعتمد بقاؤهم، على الأقل في مرحلة أولى، على حسن إرادة مضيفهم الودية وعمل الوكالات الإنسانية.
ويتمتع، على هذا النحو، اللاجئون والنازحون بمجموعة من الحقوق منهاlxxx:
1. لا يجوز للدولة الحاجزة أن تعامل اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
2. لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجؤوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسب مخالفات ارتكبوها بعد بدء الأعمال العدائية، أما تلك التي ارتكبوها قبل بدء الأعمال العدائية فيشترط فيها أن تكون مخالفات للقانون العام تبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم.
3. ويتمتع، في جميع الظروف، بكل الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة، ودونما أي تمييز مجحف، الأشخاص الذين يعدون قبل بدء العمليات العدائية لاجئين أو غير منتمين لأية دولة أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
4. حقوق الأسرة:
يهتم القانون الدولي الإنساني بالأسرة بوصفها نواة أي مجتمع عمراني. والأسرة لا يمكن أن تكون فاعلة في أي مجتمع ما لم تكن موحدة، وبما أن الحروب وغيرها من الصراعات تشتت الأسر وتفرق بين أفرادها، لذلك يعد الحفاظ على الوحدة الأسرية حقا عالميا تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية. وتتمتع الأسرة بالحقوق التاليةlxxxi:
1. ضرورة معرفة الأسرة مصير أقاربها.
2. العمل على لم شمل الأسر المشتتةlxxxii.
3. السماح بتبادل الأخبار الأسرية.
4. ضرورة المحافظة على تجميع الأسرة في حالات الإجلاء أو الاحتجاز أو الاعتقال.
5. حقوق المفقودين والموتى:
تطارد الحرب أسر الأشخاص المفقودين حتى بعد أن تسكت المدافع. هل لا يزالون أحياء؟ هل أصيبوا أو أسروا؟ يحق لأسر المفقودين أن تعرف الحقيقة.
لذلك لا يغفل القانون الدولي الإنساني شأن الأموات والمفقودين، سواء فيما يخص تسجيلهم وتبادل المعلومات عنهم أو فيما يتصل بالبحث عنهم وتمكين الأهل والأقارب من معرفة مصيرهم. وسواء تحدثنا عن المقاتلين أو المدنيين، أو عن أراضي أطراف النزاع أو الأراضي المحتلة، فإن التسجيل والبحث يجب أن يتما بأقصى ما يمكن من السرعة والشجاعةlxxxiii.
الخاتمة:
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- ومحوره اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها- يهدفان أساسا إلى التأكيد على مبدأ احترام الشخص الإنساني واحترام كرامته ومنحه الحق في الحياة دون ألم أو عذاب وفي مستوى معيشي جيد، وذلك في مختلف الظروف والأوقات.
وإذا كانت هذه الحقوق تثبت للإنسان في وقت السلم، فهي أكثر ثباتاً في وقت الحرب، لأن هذا الظرف الذي يمر به الإنسان وهو ظرف استثنائي يعصف بحياته ويهدد وجوده بأشد المخاطر. لذلك لا بد من منح الإنسان في فترات الحروب والأزمات حقوقا توفر له حماية أفضل ضد شدائد الحرب وتخفف من معاناته من جرائها.
ولقد أفرد القانون الدولي الإنساني اتفاقا وملحقين خاصين لموضوع حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وهو ما يطبق في حال الحرب الدولية وغير الدولية والاحتلال الحربي.
وتقوم حماية السكان المدنيين أثناء النزاع على مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، وهو ألا يكون المدنيون الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية هدفا لأي هجوم بأي حال، ويجب الحفاظ عليهم وحمايتهم.
ويتضمن مصطلح الحماية هنا كل الأنشطة التي ترمي إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للفرد كما هو محدد في الصكوك والمواثيق القانونية الدولية، وبخاصة القانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان.
ومن القواعد الأساسية التي يجب أن يتقيد بها المقاتل في القوات المسلحة النظامية وغير النظامية- حتى نحمي أرواح المدنيين ونصون حقوقهم وهم الفئة المسالمة في الحرب- ما يلي: لا تقاتل سوى المقاتلين الأعداء، ولا تهاجم سوى الأهداف العسكرية، ولا تدمر إلا ما تقتضيه المهمة العسكرية، ولا تقاتل عدوا عاجزا عن القتال، واعتن بالمرضى والجرحى دون تمييز بين صديق وعدو، عامل من هم تحت سلطتك( مدنيين أو أسرى حرب )معاملة إنسانية، واحترم ملكية الآخرين وممتلكاتهمlxxxiv.
وتتضمن هذه القواعد احترام حقوق أساسية للإنسان مثل، الحق في الحياة، والأمان، والكرامة الإنسانية، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وحظر أعمال الإرهاب والعنف غير التمييزي، واحترام الجرحى وعمل أفراد الفرق الطبية، والحماية الخاصة الواجبة للنساء والأطفال.
وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكماً وقانوناً ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة، فهنا تصبح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم، فقد راعت بمضمونها وأحكامها، قدر الامكان، تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال.
ومنذ أن استكملت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية، إثر حرب 1967، وهي تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين وإدارة شؤونهم في الأراضي المحتلة الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط ما التزمت به ووقعت عليه متحدية بذلك المواثيق والأعراف الدولية.
لما تقدم فإننا ندعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية حماية لأهلنا في فلسطين المحتلة:
1. التدخل الفوري من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين تقصفهم طائرات الأباتشي.
2. اتخاذ إجراءات رادعة بحق إسرائيل بوصفها عضوا في اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949، ومع ذلك تنتهك أحكام هذه الاتفاقية أيما انتهاك.
3. دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والوقوف على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.
4. دعوة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتقديم المساعدات العاجلة إلى عائلات الضحايا، والعائلات التي قصفت منازلها بغية ترحيلها إلى أماكن أخرى.
ما فوق المصادر والمراجع
القرآن الكريم
المصادر والمراجع

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here