مدير ناحية القوش يعود الى وظيفته بعد ان اقاله الحزب الديمقراطي الكردستاني …..؟؟؟؟

يعكوب ابونا
بصراحة كان موقف جماهير شعبنا الكلداني السرياني الاشوري موقفا شجاعا ومطلوبا يحمدوا عليه عندما وقفوا ضد اقالة السيد مديرناحية القوش ،لان الموضوع بطياته لم يكن اقالة شخص مسؤول من وظيفته بل كان الامر بالنسبة لآ القوش هو لوي ذراعهم وجس نبضهم لبيان موقفهم وما يمكن ان يكون لمستقبل المنطقة بفرض ارادة الاقوياء عليهم رغما عنهم .. ؟؟؟
ولكن الروح المعبرة عن التزام والتضامن مع الحق بوحدة الكلمة ضد الباطل الذي مارسوه جماهيرنا كان هو الموقف المطلوب بهذا الزمن الردئ ، فكيف ان كان احد ابناء جلدتنا يتعرض الى مظلمه من قبل من يريدون ان يحققوا مصالحهم على حساب مصالح شعبنا ، بتعسفهم باستعمال حقهم القانوني ، بغض النظر عن نتائجه لما يصيب شعبنا من سلبيات من جراء ذلك الاستعمال ؟؟ المهم هم حققوا مصالحهم ولكن اكيد سوف لا يحققون غايتهم بهذا القرار ؟؟

كما لا ننسى موقف الاحزاب والحركات السياسية في الناحية بالاضافة الى موقف الكنيسة بشخص رئيسها البطريرك ساكو عندما اجتمع مع بعض المسؤولين في المحافظة ، وعوده خيرا … وطبعا هذه الوعود هي كذب ودجل والضحك على الذقون لان ببساطه هذا يدل عن جهل هؤلاء المسؤولين بالقانون ، اوقد يكون الامر تقصدا منهم واستصغارا بالاخرين معتقدين ان الاخيرين لا يعرفون كيف يتعاملون بالقانون فالتجوء اليهم ؟؟ ..
لان مجلس ادارة الناحية ( المجلس البلدي ) له الحق ان يستجوب مديرالناحية ، ولكن القانون رسم الطريق لتنفيذ ذلك ، فيجب ان يكون ذلك وفق شروط واسباب ومسببات قانونية تستوجب هذا الاستجواب ، فهل كانت تلك الشروط متحققه عند المجلس لكي يقوم باستجواب السيد فائز ام لا ؟؟ هذه اولا . فان كانت متحققه لماذا تراجع المجلس عن الاستجواب عندما احتجوا الجماهير على ذلك ؟؟ واستجابه المجلس لطلب الجماهيروتراجع عن الاستجواب ؟ وهذا دليل على ان المجلس لم يكن لديه من الاسباب القانونية التي تشترط الاستجواب ، فتراجع عنه ؟؟
الا ان شعبنا تفاجئ بعد فترة قصيرة بان تم الاستجواب الشكلي وقرروا الاقالة لمدير الناحية خارج السياقات القانونية المطلوب تحقيقها ، وهذا ما اكده شخصيا السيد مديرالناحية بان الاقالة كانت معده سلفا ،؟؟ وابلغوه بذلك ، وكانت دعوته للاستجواب شكليه ليس الا ؟؟ وما يؤكد ذلك التعسف هو موافقة المحافظة عليها بنفس اليوم ، وهذا يثبت بان كل شئ كان مدبربينهم ومخطط له سلفا .، بدون اي سبب قانوني يستوجب هذه الاقالة ؟؟؟

فالقرار صدر وصدق رغم عدم قانونيته ؟؟ .. والحالة هذه طبيعي ان لا المسيرات الجماهير ولا تدخل الكنيسة ولا الاحزاب السياسية عملهم واحتجاجهم سوف يجدي نفعا ، لان الامرخرج اصلا من يد الناحية والمحافظة بعد صدوره وتصديقه ولا يستطيعوا ان يفعلوا شئ بعد ذلك ؟.. رغم كذب نائب محافظة نينوى بانهم سوف ينظرون بالقرار ووعد البطريرك خيرا ؟؟ ، فلا المحافظ ولا المجلس ولا السيد البرزاني شخصيا يمكنوا ان يعدلوا او يلغوا القرار ، الامر الان مناط بالمحكمة ؟؟ ..
لذلك المطلوب من الاخ فائز مدير الناحية او وكيله ان يستعدوا الى التظلم امام محكمة القضاء الاداري قبل الطعن به ، خلال 15 يوم من صدور قرار الاقالة . وان لم يكن قرار المحكمة ايجابيا فيكون الطعن بالقرار امام المحكمة الاتحادية العليا .. مبينين في الطلب اسباب الغاء القرار ، وذلك لعدم اكتمال شروط شكلا اوموضوعا ، ولا يستند الى اي من اسباب الاقالة المبينه بالمادة ( 7 / فقرة 8 /1 أ و ب و ج ) والمادة ( 51 ) من قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2010 ، قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
كما ان القرار واجب النقض والالغاء لانه غير مسبب وغير قانوني لانه لايطابق واحكام الفقرة 2 من ثالثا من المادة 12 من نفس القانون ، التي تحدد احكام وكيفية اقالة مديرالناحية من الناحية الشكلية اي تحقيق الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس الناحية بناء على ( خمس ) عدد الاعضاء او ان يكون بناء لطلب القائمقام .، وان يكون الاستجواب للاسباب التي تشترطها وتذكرها المادة 7 فقرة 8 حصرا ؟؟ وان يكون الاستجواب بطلبات اصولية ومكتوبه ومسببه للاقالة تقدم قبل ستة ايام لمدير الناحية قبل الاستجواب عليها ، لان القانون اشترط ان تسبق الاقالة الاستجواب الاصولي والقانوني وعدم تحقيق ذلك يستوجب القرار النقض ..
كما يمكن المطالبة بالتعويض عن الاضرار التعسفية ، المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الاقالة ، لان اهالي الناحية تشهد له بكل امانه واخلاص بما قدمه للناحية طيلة السنوات التي خدم بها ناحيتهم وما موقفهم الاستنكاري لقرار الاقالة الا دليل على انه كان من المسؤولين الذين يشهد لهم بالنزاهة والاخلاص والتفاني بالعمل ..
وكما قلت سلفا مع جل احترامي وتقديري لكل من وقف بوجه هذا القرار الظالم باقالة مديرناحية القوش ، الا الموقف هوبيد القضاء ، ولكن طبعا كان هذا الموقف الجماهيري مطلوب لكي يعرفوا الاخرين الذين تسول لهم نفسهم بالاساءه اومس مصالح وحقوق جماهيرشعبنا ( الكلداني السرياني الاشوري ) ان يعرفوا باننا لا نسكت عن ضيم وظلم وتعسف ….
ادناه بعض المواد والفقرات القانونية التي يمكن الرجوع اليها وتعزز المبادئ العامة التي ذكرتها بالمقال اعلاه .. وليوفق الرب كل جهد خيرلصالح شعبنا والامن والسلام ليعمم بلدنا العزيز العراق ..
قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 (المعدل)
قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ اولأ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138 / خامساُ /أ ) من الدستور
صدر القانون الأتي بتاريخ 19 /3/2008

الفرع الثاني
اختصاصات المجالس المحلية

ثانيا: اختصاصات مجلس الناحية 
 
المادة( 12)
يختص مجلس الناحية بما يلي :

أولاً: أنتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس ‏بدعوة من مدير الناحية خلال ( 15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات وفي ‏حالة عدم دعوة مدير الناحية لأنعقاد المجلس ، ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (16) السادس عشر، ‏وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً.‏

ثانيا : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7)
الفقرة ( 8 ) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .

ثالثا : 1 –انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة
يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات .

2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على طلب خمس عدد الأعضاء او القائممقام للأسباب
المذكورة في المادة ( 7 ) / الفقرة (8)

المادة (7)
يختص مجلس المحافظة بما يلي:
أولاً:
انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا.
ثانياً:
اقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الاعضاء.
ثالثاً:
اصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللا مركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
رابعاً:
رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.
خامساً:
1- اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة.
2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ، واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء، على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية.
سادساً:
الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.
سابعاً:
1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له.
2- اذا لم يحصل اي من المرشحِين على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
ثامناً:
1- استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الاغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ويكون طلب الاقالة او التوصية بها مستندا على احد الاسباب الحصرية الاتية
‌أ- عدم النزاهة أواستغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
هـ – الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
2-لمجلس النواب اقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الاسباب المذكورة اعلاه.
3- يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لاحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
4- للمحافظ ان يعترض على قرار الاقالة، امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض.
5- يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه او تصديق قرار الاقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لاحكام البند (7) من هذه المادة خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق او انتهاء مدة الطعن.”..
هذه الشروط المطلوبه للاقالة هل كانت متوفره باقالة السيد فائز مديرناحية القوش ؟؟ .. لان كل المعطيات التي بين ايدينا تشير الى عدم توفرها في قرارمجلس البلدي لناحية القوش ، . لذلك سيكون من السهولة ان يصدر قرارالمحكمة الادارية او بعدها الاتحادية لصالح السيد فائز ويتم الغاء قرارالاقالة واعادته الى وظيفته و والحكم بابطال والغاء كافة الاجراءات التي اتخذها مجلس الناحية لعدم قانونيتها .
ادناه .. قرارمحكمة الاتحادية العليا عن ذات للموضوع يمكن الاستفاده منه في عريضة التظلم والشكوى ؟
……http://www.iraqja.iq/krarat/3/2012/43_fed_app_2012.pdf
يعكوب ابونا ………………………………. 27 / 7 /2017

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here