قضاة: أغلب عمليات التزوير تطول الهويات الأمنية والوثائق الدراسية

بغداد / علاء محمد

أفاد قضاة تحقيق في محاكم بغداد أن أغلب عمليات التزوير تستهدف الهويات العسكرية والأمنية، فيما لفتوا إلى أن الوثائق الدراسية لم تسلم من الغش أيضا إذ يتم تزويرها لغرض التعيين أو رفع الدرجة الوظيفية.

وعرفت المادة 286 من قانون العقوبات العراقي التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة او اي محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بيّنها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص.

وقال القاضي محمد يوسف من محكمة تحقيق الكرخ إن “اغلب عمليات التزوير تطول الوثائق الدراسية المقدمة للدوائر الحكومية وذلك للحصول على التعيين أو تغيير درجة وظيفية كما أن هناك تزويرا يحصل في المستمسكات الرسمية بقصد تغيير الأسماء او الألقاب”، مبينا أن “أكثر المستمسكات تزويرا هي هويات الأحوال المدنية والهويات التي تنسب على دوائر الدولة الرسمية وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية”.

ويقول يوسف متحدثاً عن أمثلة التزوير حاليا أن “مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الترويج لوظيفة يتم تزويد الضحية بأمر وزاري مزور لغرض تحصيل أموال، وكذلك في ما يتعلق بوثائق السفر وبنفس الآلية يزود الضحية بوثيقة سفر مزورة مقابل مبالغ مالية”.

وأشار إلى أن “إعلانات تنتشر عن الدراسة في الخارج يتم خلالها ايضا الإيقاع بالضحية من خلال نشر الإعلان وتزويد المجنى عليه بوثائق مزورة لغرض السفر بها الى خارج البلد”.

ولا ينسى القاضي محمد يوسف ان “ابرز العمليات تكون في معاملات التسجيل العقاري حيث تم نقل بعض ملكية العقارات بمستمسكات مزورة وتم الحصول على مبالغ طائلة كثمن للبيع بعد ان يتضح ان مالك العقار اما مسافر خارج البلد او متوفى”.

وعن أنواع التزوير يضيف يوسف ان “التزوير يكون إما مادي او معنوي فالمادي منه يكون على شكل وضع إمضاء او بصمة ابهام او ختما مزورا او تغير إمضاء او بصمة ابهام او ختم”، مبينا ان “قانون العقوبات حدد في المادة 287/1 طرق التزوير المادي في الفقرات (أ.ب.ج.د.ه) كما حدد في المادة ذاتها طرق التزوير المعنوي في الفقرات (أ.ب.ج.د).

ويبين قاضي محكمة تحقيق الكرخ ان “هناك إجراءات معينة في قضايا التزوير لدى محاكم التحقيق، حيث يتم إيداع الدعوى الجزائية لدى مكاتب مكافحة الإجرام والتي تتولى بدورها إجراء التحقيق في جرائم التزوير وحسب الاختصاص المكاني لكل محاكم التحقيق”.

من جانبه، تحدث قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان الطائي عن المحررات وأنواعها قائلا إن “المحررات تقسم الى قسمين وهي الرسمية والعادية، بالنسبة للمحررات الرسمية فان المادة 288 من قانون العقوبات المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية”.

وأضاف الطائي أن “النوع الثاني هو المحررات العادية (العرفية) والتي عالجتها المواد 295 – 297 من قانون العقوبات”، لافتا الى ان “المحرر العادي هو كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها ويعد المحرر عاديا اذا صدر من موظف غير مختص بتحريره وكذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبيالات”، لافتا إلى أن “هناك فرقا في العقوبة عند تزوير المحرر الرسمي أو العادي”.

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية الاعفاء عن العقوبة يبين الطائي ان “المادة 303 اشارت الى إمكانية ان يعفى من العقوبة كل من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختتام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل إتمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين”.

وتابع أما إذا حصل الإخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة،كما يعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here