حقوق المواطن السياسية في البحرين

دكتورة سعاد ياسين
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
______________________________

تعد الحقوق السياسية إحدى الحقوق الأساسية للإنسان في وطنه ؛ حيث تعتبر من أبرز مجالات ممارسة الحقوق والحريات العامة التي يمارسها المواطن في بلده، وتتمثل الحقوق السياسية وفيما هو متعارف عليه في الحق في إبداء الرأي في الانتخابات العامة ، والاستفتاءات، والحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية و الانضمام إليها ، والحق في الترشيح ، والحق في المشاركة السياسية ؛ وبالتالي بات يقصد بالحق السياسي للإنسان هو ذلك الحق الذي يتمكن المواطن من خلاله من المشاركة في إدارة شئون بلده سواء بشكل مباشر _ بتوليه المناصب العامة _ أم بشكل غير مباشر _ باختيار قيادته وممثليه _ أي أن هذا الحق هو حق المواطن في ممارسة السيادة الوطنية وتوجيه الشئون العامة للدولة أو للمدنية أو للبلدية بالترشيح بنفسه أو بالانتخاب لممثليه من المرشحين ؛
وإعمالاً لهذا الحق وكفالته فقد تضمنت المدونات التشريعية للدول علي قوانين خاصة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات سواء البرلمانية أو البلدية وغير ذلك من انتخابات في هذا الصدد ؛ وانطلاقاً من هنا جاء المرســوم بقانون رقـم ( 14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في دولة البحرين واعترف بل وكفل للرجال والنساء علي حداً سواء التمتع بالحقوق السياسية وذلك في المادة الأولي من المرسوم المشار إليه حيث نصت علي أن ” يتمتع المواطنون _ رجال ونساء _ بمباشرة الحقوق السياسية الآتية :
إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم، وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون. ” وبالتالي بات أمر مباشرة الحقوق السياسية لكل أبناء الوطن قاطبة ولم يحرم أحد من التمتع بتلك الحقوق اللهم إلا المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره وكذا المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا ً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم (36) لسنه 2006وبالتالي وفقاً لمفهوم المخالفة فأن المحكوم عليه يحرم فحسب أثناء تنفيذ العقوبة وكذلك بعد رد الاعتبار إليه ؛ وبالتالي بعد التنفيذ نعود له حرية التمتع بالحقوق السياسية الخاصة بإبداء الرأي في الاستفتاءات أو انتخاب أعضاء مجلس النواب ، ولكن ماذا عن حق الترشح باعتباره من الحقوق السياسية للمواطن ؟ في هذا الصدد جاءت المادة الثالثة في الفقرة الثانية المستبدلة بالقانون رقم (25)لسنة 2018 حيث نصت على أن ” ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:
المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وأن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد علي ستة أشهر حتى وان صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو قانون من قوانينها.
كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب”
وبمفهوم المخالفة فان من لم يأت بهذه الأفعال يكون من حقه الترشيح لمجلس النواب وبالتالي نظم المشرع البحريني حقوق المواطن السياسية سواء بإبداء الرأي في الاستفتاءات أو المشاركة في الانتخابات أو الترشيح لمجلس النواب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here