موظفي السلطة القضائية وعملهم في القطاع الخاص

أحمد الأحمد

حينما تجالس الادباء والمثقفين وجميع الاطياف في ساحات الثقافه وحينما يدور إثناء النقاش كلمة السلطة القضائية يتبادر إلى الاذهان ان السلطة القضائية هي الاب والام في حماية وأحترام وتطبيق الدستور و جميع القوانين والتعليمات والاوامر الصادرة باعتبار ان من يخالف تلك المواد القانونية يتعرض إلى المسائلة من قبل السلطة القضائية سواء كانت قانونية أو إدارية وان حياة وروح القوانين والحفاظ عليها من الاندثار تكمن في دور المؤسسة القضائية ان منتسبي السلطة القضائية خاصة القضاة والموظفين سواء كان على الملاك الدائم او بصفة عقد ممن يعمل داخل هذه المؤسسة وممن نال شرف هذه الوظيفه يصبح له مكانه محترمة في المجتمع ومميزة عن كافة موظفي الدولة كون ان طبيعه عمله ووظيفته تحتم على الجميع أحترامه لانه جزء من تطبيق أحكام القوانين والتعليمات والاوامر ما يجرح الفؤاد و ما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة ان البعض من موظفي السلطة القضائية المحترمين ممن يعمل داخل المؤسسة القضائية والمحاكم التابعه إليها وهو على الملاك الدائم او المؤقت عهدت اليه وظيفه محترمة وان الوظيفه هو تكليف وطني وخدمة إجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القوانين النافذة كما ان تعريف الموظف في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل جاءت ( كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ) كما جاءت تعريف الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 ( كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ) و ان الموظفين تنظم شؤونهم والتزاماتهم القوانين المذكوره وقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 و قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وان الموظف عليه التزامات وواجبات تحتم عليه ان يقوم بتأديتها وفق مارسمته القوانين النافذة كما ان الحكومه عليها واجبات تقدمها للموظف الا ان ما دار في طاولة النقاش والحوار وماشوهد ان بعض من هولاء الموظفين المحترمين يزاولون أعمال تجاريه في القطاع الخاص او مهن أو حرف خارج اوقات عملهم الرسمي اي بعد الدوام الرسمي او اثناء الدوام الرسمي وان ممارسة تلك الاعمال الخاصه مخالفه صريحة لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 كون ان المادة خامسا من قانون انضباط موظفي الدولة نصت على ( يحظر على الموظف مايأتي )

أولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون

ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :

ا شراء اسهم الشركات المساهمة .

ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .

ثالثا : الاشتراك في المناقصات .

رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك

الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال . ….. الخ من مواد محظورة على الموظف مزاولتها أثناء عمله الوظيفي طبقا للتعليمات والقوانين والقرارات النافذة

وحيث ان منع الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا مع المخصصات وحضره من ممارسة اي عمل أخر خارج وظيفته يعطي الفرصه الاكبر وخاصه للشباب ممن لم يحض بفرصة للتعيين من الحصول على فرصة عمل في نطاق القطاع الخاص ليسد رمق حياته خاصة واننا نمر في ظروف صعبة لكثرة البطالة وكثرة الخريجين دون اية فرصة عمل خاصة وبعد البحث لوحظ ان منتسبي السلطة القضائية يحضون برواتب جيدة تختلف عن بعض من رواتب الوزارات الاخرى حيث هم مشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والسلم الوظيفي وتحديد على وفق السلم الدرجة الوظيفية والمرحلة كذلك ان منتسبي السلطة القضائية مخصص لهم قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم 4 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4357 في 23/3/2015 الذي جاء فيه

المادة 2

يلغى نص المادة ـ1ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة ـ1ـ

أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً.

ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي

وان هذه المخصصات هي أضافية إلى الرواتب التي يتقاضونها دون المخصصات وفق سلم الرواتب المنصوص عليه في قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 إضافة إلى منحهم مخصصات الشهادة وفق للقوانين لاسيما وان الاسباب الموجبة لتشريع قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية هو بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولإعطائهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم

كذلك المنتتسبين الذين يعملون بصفة عقد مؤقت وبعد البحث والسؤال لوحظ ان رواتبهم الشهرية لاتقل عن 1000000 مليون دينارا أو اقل من ذلك

لذا ومن خلال هذا المنبر نناشد مسؤولي السلطة القضائية رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي المحترمين باعتبارهم المسؤولين للحفاظ على تطبيق القانون واحترام احكامه واتخاذ الاجراءات العقابيه للمخالفين وايقاف هذه الحالات المخالفه لاعطاء فرصه للناس بالحصول على ارزاقهم دون منافس ومعالجة ذلك فورا دون اي تأخير حرصا على حياة وكرامة المواطنين

منه إلى

سماحة السيد اية الله العظمى السيد علي السيستاني المحترم

رئيس الوزارء المحترم

السيد رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب المحترم

السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم

السيد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب المحترم

رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here