التصويت على قضاة محكمة التمييز الاتحادية المحترمون

احمد الأحمد

منذ تأسيس القضاء العراقي يصبو ويطمح إلى الرقي في تطبيق القوانين والتعليمات والاوامر واحترام الدستور حبنا لشجاعة القضاء العراقي ومايدور بساحات الثقافة القانونية وأهل الاختصاص وأصحاب الراي يجعلنا نبوح ما يجرح القلب حاشا ان يكون انتقاصا ولكن للوصول الى الهدف الاسمى بتطبيق واحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء .

بتاريخ 22/12/2018 صوت مجلس النواب المحترم على السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى للعمل في محكمة التمييز الاتحادية استنادا لإحكام المادة (61) /5 من دستور جمهورية العراق عام 2005 والتي نصت على ( يختص مجلس النواب الموافقه على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام و ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقه بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وان عملية التصويت على السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى قد جانبت الصواب وكان على مجلس النواب التحقق مما يلي قبل عملية التصويت وعلى رئاسة الجمهورية التأني والتحقق قبل إصدار المرسوم الجمهوري حيث جاء التصويت على النحو التالي

1 ـ السيد القاضي كاظم عباس حبيب علي الخفاجي المحترم تم التصويت عليه دون الرجوع والاطلاع على إضبارته الشخصية حيث ان القاضي المحترم تم انتدابه للعمل في محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي المرقم 220 /ق / أ في 19/7/2017 وتم الانتداب استنادا لأحكام المادة 49/اولا/ ج التي نصت على الرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون وحيث ان السيد القاضي المحترم باشر كقاضي منتدب في محكمة التمييز الاتحادية منذ تاريخ صدور الامر القضائي المرقم اعلاه وتم تمديده لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 18/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم 177/ ق / أ في 19/7/2018 دون موافقة ديوان الرئاسة المنصوص عليه في قانون التنظيم القضائي أي المقصود ديوان رئاسة الجمهوريه وهذا يعد جرحا في تطبيق القانون وان اشغال السيد قاضي طيلة اكثر من سنة وستة اشهر وهو منتدب لمحكمة التمييز الاتحادية وانعقاده بتشكيلة محكمة التمييز واصدار قرارات مهمه تعد جرحا في تطبيق القانون . كما ولوحظ ان عملية التصويت التي أجريت في مجلس النواب من السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين وبعد الرجوع الى التسجيل لوحظ ان مجلس النواب لم يتم التصويت بالأغلبية المطلقه وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسه في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسه وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

2ـ السيد القاضي نعمان كريم احمد المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من إضبارته الشخصية حيث ان السيد القاضي حيث تم انتدابه للعمل في محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي المرقم 783 / مكتب /2010 في 15/8/2010 لمدة سنة واحدة بعدها تم تمديد الانتداب لمدة سنتين بموجب الامر القضائي المرقم 197 /ق / أ في 7/8/2011 انتدب الى رئاسة الاشراف القضائي بموجب الامر القضائي المرقم 334 /ق / أ في 29 /12/2012 بعدها اعيد انتدابه إلى محكمة التمييز بموجب الامر القضائي المرقم 83/ ق/ أ في 5/5/2013 ولغاية 18/8/2013 تم تمديد الانتداب بموجب الامر القضائي المرقم 181 /ق/ أ في 19/8/2013 سنة واحدة اعتبارا من 15/8/2013 تم تمديد خدمته لمدة سنة واحدة في محكمة التميييز بموجب الامر القضائي 189 /ق/ ا في 24/6/2015 واعتبارا من تاريخ 1/7/2015 كما تم تمديد خدمته لمدة سنة واحدة من 1/7/2015 ولغاية 1/7/2016 بموجب الامر القضائي المرقم 202 /ق/ أ في 30 /6/2015 تم تمديد خدمته سنه واحده من 1/7/2016 لغاية 1 /7/2017 بموجب الامر القضائي 148 /ق/ أ في 29/6/2016 تم تمديد خدمته سنه واحده ايضا من 1/7/2017 لمدة سنة واحدة تنتهي يوم 1/7/2018 أي انه منتدب لمحكمة التمييز منذ عام 2013 أي انه يعمل لمحكمة التمييز لا كثر من 5 سنوات كمنتدب وهذا مخالفا لنص أحكام المادة 49 / ثالثا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي نصت على – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى وان سنوات التمديد جميعها لم يتم اخذ موافقة ديوان الرئاسة استنادا لأحكام المادة 49 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وان اشغال القاضي المحترم كمنتدب لمحكمة التمييز دون اخذ موافقة ديوان الرئاسة يعد خرقا لا حكام القانون لاسيما وانه اصدر العديد من قرارات محكمة التمييز كذلك ايضا عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

3 ـ القاضي محمد قاسم محمد الجنابي المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من الاضبارة الشخصية للسيد القاضي بتاريخ انتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى بموجب الامر القضائي 220 /ق/ أ في 19/7/2017 وتم تمديده سنه واحده بموجب الامر القضائي المرقم 18/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم 177 /ق/ ا في 19/7/2018 باستحصال موافقة ديوان الرئاسة من عدمه استنادا لإحكام المادة 49 أولا/ ج من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي نصت على ( لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب

قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون.

كما وان التصويت لم يجر بأغلبيه مطلقه من اعضاء مجلس النواب أي ان شرط المادة اعلاه لا تفسر على اكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس النواب وانما اشترطت وانما أغلبية مجلس النواب من الاعضاء وهذا شرط اساسي بالتصويت استنادا الى إحكام المادة 61 / 5 من الدستور ايضا عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

4ـ القاضي محمد عبد علي شدهان الغانمي المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من الإضبارة الشخصية للسيد القاضي بتاريخ انتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى حيث تم انتدابه لمحكمة التمييز بالأمر القضائي المرقم 220 /ق/ أ في 19/7/2017 لمدة سنة واحده وبعدها تم تمديد سنه واحدة ايضا بموجب الامر القضائي المرقم 177 /ق/ أ في 19/7/2018وان انتدابه في محكمة التمييز الاتحادية منذ 2017 وقبل التصويت عليه في مجلس النواب لم يتم بموافقة ديوان الرئاسة ( رئاسة الجمهورية) وهذا مخالفا للقانون التنظيم القضائي لاسيما وانه قضى اكثر من سنه ونصف بإصدار القرارات من محكمة التمييز وهو يشغل قاضي منتدب دون موافقة ديوان الرئاسة كما ان عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وهذا هو شرط اساسي للتصويت وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

5ـ القاضي حسن فؤاد منعم رحيم الخفاجي المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من الإضبارة الشخصية للسيد القاضي بتاريخ انتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى حيث تم انتدابه لمحكمة التمييز بموجب الامر القضائي المرقم 220 في 19/7/2017 وتم تمديده لمدة سنة واحدة بموجب الامر القضائي المرقم 177 في 19/7/2018 2018وان انتدابه في محكمة التمييز الاتحادية منذ 2017 وقبل التصويت عليه في مجلس النواب لم يتم بموافقة ديوان الرئاسة ( رئاسة الجمهورية) وهذا مخالفا للقانون التنظيم القضائي لاسيما وانه قضى اكثر من سنه ونصف بإصدار القرارات من محكمة التمييز وهو يشغل قاضي منتدب دون موافقة ديوان الرئاسة كما ان عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وهذا هو شرط اساسي للتصويت وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

لذا احتراما للقضاء العراقي وشجاعة القضاء العراقي نقف على تلك المخالفات واعادة التصويت للسادة القضاة اعلاه واعادة النظر بالمرسوم الجمهوري المرقم 81 في 27/12/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4526 في 21/1/2019 لان عملية التصويت لم تطبق احكام الدستور المادة 61 / 5/ واحكام قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل

منه إلى

اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المحترم

السيد مقتدى الصدر المحترم

السيد رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية المحترمون

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس واعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

السيد رئيس الاشراف القضائي المحترم

السيد رئيس الادعاء العام المحترم

السيد نقيب المحامين العراقين المحترم
احمد الأحمد

منذ تأسيس القضاء العراقي يصبو ويطمح إلى الرقي في تطبيق القوانين والتعليمات والاوامر واحترام الدستور حبنا لشجاعة القضاء العراقي ومايدور بساحات الثقافة القانونية وأهل الاختصاص وأصحاب الراي يجعلنا نبوح ما يجرح القلب حاشا ان يكون انتقاصا ولكن للوصول الى الهدف الاسمى بتطبيق واحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء .

بتاريخ 22/12/2018 صوت مجلس النواب المحترم على السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى للعمل في محكمة التمييز الاتحادية استنادا لإحكام المادة (61) /5 من دستور جمهورية العراق عام 2005 والتي نصت على ( يختص مجلس النواب الموافقه على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام و ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقه بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وان عملية التصويت على السادة القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الاعلى قد جانبت الصواب وكان على مجلس النواب التحقق مما يلي قبل عملية التصويت وعلى رئاسة الجمهورية التأني والتحقق قبل إصدار المرسوم الجمهوري حيث جاء التصويت على النحو التالي

1 ـ السيد القاضي كاظم عباس حبيب علي الخفاجي المحترم تم التصويت عليه دون الرجوع والاطلاع على إضبارته الشخصية حيث ان القاضي المحترم تم انتدابه للعمل في محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي المرقم 220 /ق / أ في 19/7/2017 وتم الانتداب استنادا لأحكام المادة 49/اولا/ ج التي نصت على الرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون وحيث ان السيد القاضي المحترم باشر كقاضي منتدب في محكمة التمييز الاتحادية منذ تاريخ صدور الامر القضائي المرقم اعلاه وتم تمديده لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 18/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم 177/ ق / أ في 19/7/2018 دون موافقة ديوان الرئاسة المنصوص عليه في قانون التنظيم القضائي أي المقصود ديوان رئاسة الجمهوريه وهذا يعد جرحا في تطبيق القانون وان اشغال السيد قاضي طيلة اكثر من سنة وستة اشهر وهو منتدب لمحكمة التمييز الاتحادية وانعقاده بتشكيلة محكمة التمييز واصدار قرارات مهمه تعد جرحا في تطبيق القانون . كما ولوحظ ان عملية التصويت التي أجريت في مجلس النواب من السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين وبعد الرجوع الى التسجيل لوحظ ان مجلس النواب لم يتم التصويت بالأغلبية المطلقه وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسه في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسه وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

2ـ السيد القاضي نعمان كريم احمد المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من إضبارته الشخصية حيث ان السيد القاضي حيث تم انتدابه للعمل في محكمة التمييز الاتحادية بموجب الامر القضائي المرقم 783 / مكتب /2010 في 15/8/2010 لمدة سنة واحدة بعدها تم تمديد الانتداب لمدة سنتين بموجب الامر القضائي المرقم 197 /ق / أ في 7/8/2011 انتدب الى رئاسة الاشراف القضائي بموجب الامر القضائي المرقم 334 /ق / أ في 29 /12/2012 بعدها اعيد انتدابه إلى محكمة التمييز بموجب الامر القضائي المرقم 83/ ق/ أ في 5/5/2013 ولغاية 18/8/2013 تم تمديد الانتداب بموجب الامر القضائي المرقم 181 /ق/ أ في 19/8/2013 سنة واحدة اعتبارا من 15/8/2013 تم تمديد خدمته لمدة سنة واحدة في محكمة التميييز بموجب الامر القضائي 189 /ق/ ا في 24/6/2015 واعتبارا من تاريخ 1/7/2015 كما تم تمديد خدمته لمدة سنة واحدة من 1/7/2015 ولغاية 1/7/2016 بموجب الامر القضائي المرقم 202 /ق/ أ في 30 /6/2015 تم تمديد خدمته سنه واحده من 1/7/2016 لغاية 1 /7/2017 بموجب الامر القضائي 148 /ق/ أ في 29/6/2016 تم تمديد خدمته سنه واحده ايضا من 1/7/2017 لمدة سنة واحدة تنتهي يوم 1/7/2018 أي انه منتدب لمحكمة التمييز منذ عام 2013 أي انه يعمل لمحكمة التمييز لا كثر من 5 سنوات كمنتدب وهذا مخالفا لنص أحكام المادة 49 / ثالثا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي نصت على – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى وان سنوات التمديد جميعها لم يتم اخذ موافقة ديوان الرئاسة استنادا لأحكام المادة 49 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وان اشغال القاضي المحترم كمنتدب لمحكمة التمييز دون اخذ موافقة ديوان الرئاسة يعد خرقا لا حكام القانون لاسيما وانه اصدر العديد من قرارات محكمة التمييز كذلك ايضا عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

3 ـ القاضي محمد قاسم محمد الجنابي المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من الاضبارة الشخصية للسيد القاضي بتاريخ انتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى بموجب الامر القضائي 220 /ق/ أ في 19/7/2017 وتم تمديده سنه واحده بموجب الامر القضائي المرقم 18/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم 177 /ق/ ا في 19/7/2018 باستحصال موافقة ديوان الرئاسة من عدمه استنادا لإحكام المادة 49 أولا/ ج من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي نصت على ( لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب

قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون.

كما وان التصويت لم يجر بأغلبيه مطلقه من اعضاء مجلس النواب أي ان شرط المادة اعلاه لا تفسر على اكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس النواب وانما اشترطت وانما أغلبية مجلس النواب من الاعضاء وهذا شرط اساسي بالتصويت استنادا الى إحكام المادة 61 / 5 من الدستور ايضا عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

4ـ القاضي محمد عبد علي شدهان الغانمي المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من الإضبارة الشخصية للسيد القاضي بتاريخ انتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى حيث تم انتدابه لمحكمة التمييز بالأمر القضائي المرقم 220 /ق/ أ في 19/7/2017 لمدة سنة واحده وبعدها تم تمديد سنه واحدة ايضا بموجب الامر القضائي المرقم 177 /ق/ أ في 19/7/2018وان انتدابه في محكمة التمييز الاتحادية منذ 2017 وقبل التصويت عليه في مجلس النواب لم يتم بموافقة ديوان الرئاسة ( رئاسة الجمهورية) وهذا مخالفا للقانون التنظيم القضائي لاسيما وانه قضى اكثر من سنه ونصف بإصدار القرارات من محكمة التمييز وهو يشغل قاضي منتدب دون موافقة ديوان الرئاسة كما ان عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وهذا هو شرط اساسي للتصويت وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

5ـ القاضي حسن فؤاد منعم رحيم الخفاجي المحترم ان مجلس النواب لم يتحقق من الإضبارة الشخصية للسيد القاضي بتاريخ انتدابه لمحكمة التمييز من قبل مجلس القضاء الاعلى حيث تم انتدابه لمحكمة التمييز بموجب الامر القضائي المرقم 220 في 19/7/2017 وتم تمديده لمدة سنة واحدة بموجب الامر القضائي المرقم 177 في 19/7/2018 2018وان انتدابه في محكمة التمييز الاتحادية منذ 2017 وقبل التصويت عليه في مجلس النواب لم يتم بموافقة ديوان الرئاسة ( رئاسة الجمهورية) وهذا مخالفا للقانون التنظيم القضائي لاسيما وانه قضى اكثر من سنه ونصف بإصدار القرارات من محكمة التمييز وهو يشغل قاضي منتدب دون موافقة ديوان الرئاسة كما ان عملية التصويت في مجلس النواب لم يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه وهذا هو شرط اساسي للتصويت وليس بعدد الحضور وهذا يشكل مخالفه صريحة لأحكام الدستور حيث جاءت المادة المذكورة أعلاه المرقمة 61 /5 من الدستور بان عملية التصويت على اعضاء محكمة التمييز من قبل اعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقه وان انعقاد الجلسة في ساعة التصويت لوحظ ان الكثير من الساده اعضاء مجلس النواب ولاسيما المكون الكردي انسحب من الجلسة وبذلك لم يكن هناك اغلبيه مطلقه

لذا احتراما للقضاء العراقي وشجاعة القضاء العراقي نقف على تلك المخالفات واعادة التصويت للسادة القضاة اعلاه واعادة النظر بالمرسوم الجمهوري المرقم 81 في 27/12/2019 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4526 في 21/1/2019 لان عملية التصويت لم تطبق احكام الدستور المادة 61 / 5/ واحكام قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل

منه إلى

اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني المحترم

السيد مقتدى الصدر المحترم

السيد رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية المحترمون

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس واعضاء مجلس النواب المحترمون

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

السيد رئيس الاشراف القضائي المحترم

السيد رئيس الادعاء العام المحترم

السيد نقيب المحامين العراقين المحترم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here