العائلة الأبوية القمعية والسرد المعادي للمرأة في النص المقدس

محسن السراج
حديث أمك ثم أمك ثم أمك معلول بالغرابة
وقال آل الشيخ إن حديث “أمك.. ثم أمك .. ثم أمك .. ثم أبوك” معلول بالغرابة وغيرها لأن مداره على أبي زرعة المجهول أبو زرعة ذكر مبهما هكذا في الإسناد وهذا يضعف الإسناد وعلى افتراض أنه ابن عمرو بن جرير فإن هذا الحديث يبقى معلولا بعلل قادحة كالغرابة المقصود بالغرابة هنا الغرابة الإصطلاحية فالحديث الغريب في مصطلح الحديث هو الحديث الذي لم يروه في إحدى طبقات السند على الأقل إلا راو واحد فقط والحديث الغريب لا يجوز الاحتجاج به ولا الاستدلال به.
ما حكم حديث
(الجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمْهات).
موضوع ـ
روي هذا الحديث عن أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهما , وقد تتبعت الروايات التي وردت عن
أنس بن مالك فكان مدارها على منصور بن المهاجر وأبو النضر الأبار ومنصور بن المهاجر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/352) وقال :
(قال أبي : هو مجهول) .
وأما رواية ابن عباس ففيها موسى بن محمد بن عطاء كذبه أبو زرعة , وأبو حاتم (8/ 161) ، وذكر الإمام الذهبي في (6/ 559) : (موسى بن محمد بن عطاء كذبه أبو زرعة وأبو حاتم وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني وغيره متروك وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث وقال ابن عدي كان يسرق الحديث).
وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
سورة النساء 34 قال : يفعل بها ذاك ويضربها حتى تطيعه في المضاجع , فإذا أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته
سورة الطلاق 4 ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) : لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة هنا إباحة الزواج من الفتاة القاصر التي لم تبلغ الدورة الشهرية
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)،[٣] وقيل في تفسير معنى ملك اليمين أنهن الإماء التي كانوا يملكونها فتكون من جملة أموالهم، وإنّما كان إضافة هذا المال إلى اليمين لأنّ الإنسان يتكسب بيمينه غالباً، وقد ذكر ابن القيم الحكمة في إباحة ملك اليمين وعدم قصرها على أربع كما في حال نكاح النساء بعقد، وأنّ ذلك من تمام رحمة الله وتوسعته على العباد، فبعض الرجال لا تندفع شهوته بواحدة أو أربع، كما أنّه غير مطالب بالعدل في ملك يمينه بينما هو ملزم بالعدل مع نساءه اللاتي عقد عليه
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا حديث ضعيف السند والكلبي كذاب
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى البقرة
الجواب: دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين النصف والطفل مثل الرجل، إن كان رجل فهو مائة وإن كان امرأة فهو خمسين، والطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة الناقة ويرى الشيخ يوسف القرضاوي ليس شرطا دية المرأة نصف دية الرجل
ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة حديث صحيح , الأئمة من قريش حديث صحيح , لايزال هذا الأمر في قريش مابقي منهم إثنان حديث صحيح لهذا الولاية الكبرى تكون للعربي القريشي وأما الولاية الصغرى تجوز وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنما لأن ولاه مسلم عربي قرشي فتأمل العنصرية هنا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يهدد بعقاب جهنم , الجدير بالذكر أن آخر المعطيات العلمية بشأن دماغ المرأة هي تمتلك سوبر ذاكرة ولاتحتاج الى من يذكرها وكذلك الروابط بين فصي الدماغ تسعة اضعاف مما لدى الرجل وهي أكثر كفاءة في المهارات اللغوية وتداول المعلومات وعلى العموم لاتوجد سوى فروقات بسيطة بين دماغ المرأة والرجل وفي أغلبها لصالح الرجل إنظر مقالتنا بشأن دماغ المرأة ودماغ الرجل ولاصحة علمية للحديث الصحيح : النساء ناقصات عقل ودين كما ورد في نهج البلاغة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here