دستورياً… مَن يَحل البرلمان وكيف يُحل؟

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى إلقائه كلمة في مجلس النواب في مايو الماضي (أ.ب)

> حل البرلمان في العراق يخضع للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
بشأن النقطة الثانية اختلف فقهاء القانون والخبراء السياسيون؛ فمنهم من يرى أن حل البرلمان ممكن عبر طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهو ما يراه الخبير القانوني طارق حرب، ومنهم مَن يرى أن البرلمان هو وحده المخوّل بحل نفسه حتى في حال طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية، وهو ما يراه الخبير القانوني أحمد العبادي وعدد من الخبراء في القانون، فضلاً عن طيف واسع من السياسيين.
حرب يقول إن «السلطة المشتركة لرئيسي الوزراء والجمهورية في حل البرلمان غير معلقة على تصويت البرلمان والانتخابات المبكرة». ويلفت إلى أن «لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، حيث إن المادة (64) من الدستور تنص على أنه يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية». ويضيف حرب أنه «من النص أعلاه نرى أن هناك حكمين يفصل بينهما؛ فأما عن طريق برلماني وتصويت وحل، أو طريق تنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على ذلك».
لكن الخبير القانوني أحمد العبادي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد في الدستور العراقي ما ينص على الانتخابات المبكرة»، مبيناً «أن هناك نصّين هما المادة 56 التي تتحدث عن الانتخابات الاعتيادية كل أربع سنوات. وهناك المادة 64 التي تتحدث عن حل مجلس النواب، حيث تنص هذه المادة على أن مجلس النواب يُحل بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه بطلب من ثلث الأعضاء أو بناء على طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان». وأوضح أنه «في حالة حل مجلس النواب، فإن الحكومة الحالية تصبح حكومة تسيير أعمال بلا صلاحيات. يُضاف إلى ذلك أنه في حال تم حل المجلس، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here