الحماية القانونية للممتلكات الثقافية

المحامية

مريم كريم هاشم الخالدي

تعتبر الممتلكات الثقافية في اي بلد من الشواهد على قيام الحضارة و العمران و هو اداة تستلهم منه تراث الاجداد و تتعرف على جهودهم و اسهامهم الايجابي في دعم الحضارة الانسانية و تكمن اهمية التاريخ الثقافي في حياة المجتمع في انه يقيس قدرة المجتمع على العيش ودعم الثقافات و لذلك وجدت التشريعات ان من الضروري وضع اليات قانونية للحفاظ على الممتلكات الثقافية و هي اعمال الانسان المنسوبة الى نشطاته الابداعية في الحاضر و الماضي علميا و فنيا و تربويا و التي لها اهمية من اجل تفسير ثقافة الماضي و من اجل تطويرها حاضرا و مستقبلا ولها علاقة بالتراث الانساني و يرجع عهدها الى اكثر من مائة عام و تحظى الممتلكات الثقافية باهتمام كبير و سعي جدي لحمايتها لذا تحرص المجتمعات كافة على حماية و صيانة التراث من الناحية القانونية و منها المشرع العراقي فهي جزء لا يتجزا من الاموال العامة وفقا لاحكام القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة 1951 و لا يجوز اجراء اي تصرف في التراث الثقافي يؤدي الى انتقال ملكيته للافراد وقد اشار قانون الاثار و التراث العراقي رقم (55) لسنة 2002 في المادة (3) والتي نصت على : ( يمنع التصرف بالاثار و التراث الا وفق احكام هذا القانون ) و قد نص المشرع العراقي على الجرائم التي تقع على التراث و الممتلكات الثقافية و تنص المادة ( 39 ) من قانون الاثار و التراث على انه : ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للاثر كل حائز لمخطوطة او مسكوكة او مادة تراثية مسجلة تسبب في ضياعها او تلفها كلا او جزء بسوء نية او اهمال منه ) و هي جريمة التسبب في ضياع او اتلاف المواد الاثرية او التراثية كما تكلم المشرع العراقي عن جريمة سرقة المواد التراثية في المادة (40 ) من قانون الاثار و التراث حيث يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سبعه سنوات و

لا تزيد على خمسة عشرة سنة من سرق اثرا اومادة تراثية في حيازة السلطة الاثرية و بتعويض مقدارة ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة الاثرية في حالة عدم استردادها و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بادارة او حفظ او حراسة الاثر او المادة التراثية المسروقة و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة مائة الف دينار من اخرج عمدا من العراق مادة تراثية و فعل الاخراج للمادة التراثية يعني حرمان السلطة الاثارية من الاحتفاظ بها باعتبارها من الاموال العامة و من الجرائم التي تقع على الممتلكات الثقافية جريمة الاضرار بالمواقع التراثية و التي نص عليها المشرع العراقي في قانون الاثار والتراث حيث نصت المادة ( 43 ) منه على عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات كل من حفر او شيد او غرس او سكن في موقع تراثي او تصرف بمواده الانشائية او استعمله استعمالا يخشى منه تلفه او تضرره او تغير مزيته و بتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للضرر وازالة التجاوز على نفقته و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من تجاوز على المباني او المحلات والاحياء التراثية و المعلن عنها في الجريدة الرسمية بالهدم او تغيير الاستعمال المخصص لها و يلتزم باعادتها الى ماكانت عليه قبل التجاوز على نفقته الخاصة و لقد سعى المشرع العراقي على توفير الحماية القانونية للتراث من التدمير و السرقة والتعدي غير المشروع سيما وان العراق غني بارثه الحضاري و الانساني ويمتلك المدن الاثرية والتراثية و الاثار العقارية و المسكوكات و المخطوطات و من الضروري استرجاع الاثار و الممتلكات الثقافية المسروقة قديما و حديثا الموجودة لدى الدول الاخرى و تامين المواقع التراثية الثقافية كونها تمثل اعز مقومات البلد الحضارية و التاكيد على تطبيق السياقات القانونية لتامين التحف الفنية وان الحماية القانونية للممتلكات الثقافية تتمثل بالوقاية و منع تعريضها للاضرار التي يمكن ان تلحق بها و حماية خاصة تتمثل بوضع عدد من المخابى المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية اثناء الظروف العادية و الظروف الطارئة و العمل على تقليل فرص النهب او تدمير الممتلكات الثقافية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here