قانون مجلس الوزراء: 3 نواب للرئيس و10 مستشارين بدرجات خاصة

بغداد/ فراس عدنان

حصلت (المدى) على نسخة من مشروع قانون مجلس الوزراء الذي يناقشه مجلس النواب الآن ويتضمن بنود تحديد صلاحيات الحكومة ورئيسها وعدد الوكلاء والمستشارين، وآلية تعيين أصحاب الدرجات الخاصة والقادة العسكريين ضمن سقف زمني محدد.

ويفصّل القانون المكون من 23 مادة تشكيلات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية، كما يضع ضوابط صارمة لالتزام الوزراء بالدوام الرسمي تكون مخالفتها بحكم الاستقالة.

وسيمارس مجلس الوزراء، وفق المشروع العديد من الصلاحيات أهمها إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بها في ضوء المنهاج الوزاري بناء على اقتراح رئيس الحكومة، واستحداث الدوائر العامة ودمجها وإلغائها. وعلى الصعيد المالي، فلمجلس الوزراء الحق في قبول المنح والمساعدات والقروض التجارية، ومناقلة الأموال والموجودات بين دوائر الدولة، كما خوّل المشروع الحكومة تعديل الغرامات والأجور المنصوص عليها في القوانين، أما القروض السيادية فستكون بموجب توصية ترفع إلى مجلس النواب.

كما لمجلس الوزراء الحق في إحالة أصحاب الدرجات الخاصة إلى التقاعد ممن لديه خدمة لا تقل على 15 سنة وأكمل الخمسين من العمر، أو الإعفاء لعدم الكفاءة، فضلًا عن تدوير أصحاب المناصب العليا.

وأعطى المشروع مجلس الوزراء الحق في تخويل رئيسه بعض مهامه، كما أنه ينص على استمرار الحكومة في تصريف الأمور اليومية للدولة المتعلقة بالقرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة عند انتهاء الدورة النيابية، أو سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه، أو حل مجلس النواب. ومنع المشروع على مجلس الوزراء خلال مدة تصريف الأمور اقتراح مشروعات القوانين أو اقتراح القروض أو عقد المعاهدات أو الانضمام إليها أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزراء والدوائر. وضم المشروع عددًا من الصلاحيات لرئيس الحكومة أهمها: متابعة أعمال الوزراء والوزارات ودعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية وطلب تمديد الفصل التشريعي وقبول استقالة نواب رئيس الوزراء والوزراء .

أما عن نواب رئيس الوزراء فقد حدد القانون عددهم بما لا يزيد على ثلاثة مع إمكانية أن يكون احدهم وزيرًا في الوقت ذاته، ويمارس كل واحد منهم مهام يحددها له رئيس الوزراء.

ويشكّل القانون خمسة مجالس وزارية وهي للأمن الوطني، والاقتصاد، والخدمات، والطاقة، والتنمية البشرية، ويكون كل واحد برئاسة رئيس الوزراء الذي يتولى تسمية أعضائها.

ويجعل المشروع تشكيلات مجلس الوزراء من ثلاثة، وهي مكتب رئيس المجلس، والأمانة العامة ويتولى كل واحدة منها موظف بدرجة وزير، إضافة إلى هيئة المستشارين ويرأسها موظف بدرجة خاصة أما اختصاصات تلك التشكيلات سينظمها نظام داخلي يقره مجلس الوزراء بعد صدور القانون.

ويتيح المشروع لرئيس مجلس الوزراء أن يتعاقد مع مستشارين لا يزيد عددهم على عشرة، من ذوي الخبرة والاختصاص ويمنحون أجرًا يعادل ما يتقاضاه أصحاب الدرجات الخاصة من راتب ومخصصات، أما الوزارات والجهات غير المرتبطة بها فيكون لهم مستشارون لا يزيد عددهم على ثلاثة.

ويعدّ القانون الجديد الوزير الذي يغيب عن 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة خلال ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء، أو 10 أيام من وزاراته، مستقيلًا .

ويعطي لرئيس الحكومة الحق في تعيين من يراه مناسبًا لسد الشاغر في منصب الوزير لمدة ثلاثين يومًا فقط.

ويحصر القانون عدد وكلاء في كل وزارة بما لا يزيد على أربعة يتم تعيينهم من قبل الحكومة باقتراح الوزير المختص، أما رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة سيكون لهم نواب لا يزيد عددهم على ثلاثة يعينون وفق القانون.

ويعين المدير العام أو من بدرجته بقرار من مجلس الوزراء باقتراح الوزير المختص ويفترض فيه شروط الوظيفة العامة إضافة إلى الشهادة الجامعية، وخبرة وظيفية لا تقل عن 10 سنوات وثبوت الكفاءة والقدرة .

ويلزم القانون مجلس الوزراء بالبت في اقتراح تعيين أصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى خلال مدة لا تزيد على 120 يومًا من تاريخ وصول الترشيحات، وإذا مرت تلك المدة يعد الاقتراح مقرًا من مجلس الوزراء، على أن ترفع تلك الترشيحات بعد ذلك إلى مجلس النواب خلال 60 يومًا.

كما ألزم القانون مجلس النواب بالبت في المصادقة على تعيين تلك العناوين خلال 60 يومًا من تاريخ الجلسة التالية لوصول الترشيحات، وبمرور تلك المدة يعد التعيين مصادقًا عليه.

ويشكّل القانون في كل وزارة، باستثناء الدفاع والعدل، وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة، باستثناء مجلس الدولة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية، هيئة رأي تتولى مهمة إقرار المشاريع القانونية والمالية والخطط والتنسيق وغيرها من الأمور المتعلقة بتطوير الأداء.

أما عن نفاذ هذا القانون، فسيكون بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد حدد أسباب تشريعه بمراعاة التغيير الحاصل في النظام الدستوري والإداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم وأحكام الدستور ووضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحييد شروط التعيين في الدرجات الخاصة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here