أضاءات قانونيه.. لاختصاصات محكمة العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه وحالة التمايز بينهما..؟

أضاءات قانونيه.. لاختصاصات محكمة العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه وحالة التمايز بينهما..؟

(الحلقه الثانيه والثالثه)

بقلم:أ. د. جلال الزبيدي
حقوقي وأستاذ جامعي

أن أستقرائنا للاختصاصات القضائيه والولايه القانونيه لمحكمه العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه في هذه الحلقه الثانيه سيتمحور على أبرز الجوانب الإجرائية والموضوعية وكذا حالة التمايز بينهما:
أولا :
أن القانون المنظم للولايه القضائيه المحكمه الجنائيه الدوليه للفصل في المنازعات الجنائيه ذات الطابع الدولي. يعتمد أساسآ على( قانون مقنن)وهو قانون روما الأساسي الذي صدر في17تموز1998واصبح نافذآ في 2002 ووقعت عليه123 دوله ورفضت أمريكا وروسيا والصين وتركيا وإسرائيل والعراق والسودان وغيرها التوقيع عليه..؟وهذه المحكمه جهاز قضائي مستقل عن الامم المتحده وعن مجلس الأمن الدولي ويرتبط بالأمم المتحدة باتفاقية تعاون وتنسيق تتكون من24 ماده قانونيه تنظم سبل و طرائق العلاقه بينهما.كما يمكن للأمم المتحده أن تحضر كمراقب في الجلسات القضائيه للمحكمه أن رأت لذلك ضروره
ثانيا:
-اما محكمة العدل الدوليه والتي تأسست في26حزيران1954
وهي لا تمتلك( قانون مقنن) بل تعتمد في الفصل بمنازعاتها على الموروث القانوني للسوابق القضائيه والمبادىء العامه للقانون الدولي وعلى الوثائق المعيارية للاتفاقيات والمواثيق الدوليه وعلى وقائع القانون الجنائي الدولي.. وهي الجهاز القضائي الأساسي والهام بالأمم المتحده وأحد أهم اذرعها القانونيه تأريخيآ..
ثالثآ:
المحكمه الجنائية الدوليه هي محكمه( تكميليه) للقضاء الوطني بمعنى أن القضاء الوطني هو القاعده والمحكمه الجنائيه الدوليه هي الاستثناء لأنها تباشر وظيفتها القضائيه بعد موافقة القضاء الوطني على ذلك بسبب عجزه عن استكمال التحقيقات والتقاضي لأسباب وضغوط سياسيه اولوجستيه. حينها يطلب القضاء الوطني أو حكومته من المحكمه الجنائيه الدوليه القيام بهذه المهمه القضائيه..كما أن ميزانيه هذه المحكمه من اشتراكات أعضائها وتبرعات المنظمات الدوليه والامََم المتحده..
رابعآ:
بينما محكمة العدل الدوليه فهي محكمه ليست تكميليه بل هي (محكمه اصليه) وترفع الدعاوى القضائيه مباشرة إليها بعيدا عن القضاء الوطني.. أما ميزانيتها ومرتبات قضاتها وموظفيها فهي من موازنة الأمم المتحده.
خامسآ :
ان قضاء المحكمه الجنائيه الدوليه فهو قضاء ينظر اساسآ في(المسؤوليه الجنائيه للأفراد) وليس للدول.. وهنا نقصد بالافراد المواطنيين العاديين أو رجال الدوله ورؤساء الحكومات بغض النظر عن حصاناتهم المحليه في حالة ارتكابهم إحدى الجرائم الجنائيه التاليه: (جرائم ضد الانسانيه أو جرائم الحرب أو جرائم الأباده الجماعيه أو جرائم العدوان) وذلك بالنسبه لمواطني الدول الموقعة على قانون روما الاساسي فقط.. وأحكام المحكمه ملزمه للدول الأعضاء الموقع على اتفاقية روما.. كما يمكن للأفراد أن يقدموا للمحكمه الجنائيه الدوليه طلبآ لتحريك الدعوى الجنائيه على الأفراد الذين يرتكبون إحدى الجرائم الاربعه التي أشار إليها قانون روما الأساسي والمذكوره أعلاه وذلك في حالة تقديمهم مئة ألف(100000)توقيع مصدق..

خامسأ:
اما محكمة العدل الدوليه فهي تنظر (في المسؤوليه الجنائية للدول – والمسؤولية المدنيه للدول -و تقديم الاستشارات والمشورة للدول الأعضاء بالأمم المتحده) .وعادة يتم تحريك الدعوى القضائيه للمحكمه باتفاق أطراف الخصومة وفي هذه الحاله تكون قرارات المحكمن ملزمه للطرفين. أما إذا قدمها احد الأطراف دون موافقة الطرف الآخر فهنا قراراتها غير ملزمه لاطرافها..؟ وعلى الرغم من ان محكمة العدل الدوليه والتي يغلب عليها كونها محكمة تحكيم بالمنازعات الدوليه خاصة المنازعات الحدوديه ومنازعات البحار والفضاء الجوي.. إلا أنها أيضا تنظر بالمنازعات ذات الطابع الجنائي للدول الأعضاء بالأمم المتحده مسترشده باحكامها على القانون الجنائي الدولي (الغير مقنن) خاصة في المنازعات الخاصه بالحروب مثل شروط بداية الحرب ونهايتها وعدم استعمال الاسلحه المحرمه دوليآ أو استخدام المرتزقه الأجانب بالحرب وكذا شروط رعايه أسرى الحروب وغيرها..؟
سادسا:
ان اغلب أحكام المحكمه الجنائيه الدوليه تكون بالسجن ولايجوز لها أن تحكم بالإعدام؟ ولا يحق لها محاكمة الأفراد من هم دون 18سنه أو الذين ارتكبوا جرائم قبل سريان قانونها..كما ان لها سجونها في الدوله المضيفه أو في سجون الدول الأعضاء باتفاقية روما..
سابعآ:
اما محكمة العدل الدوليه فأغلب أحكامها تعويضه سواءآ بالمنازعات المدنيه أو الجنائيه.. وليس لها سجون لأن اطرافها في المسؤوليه المدنيه أو الجنائيه هي الدول كشخصيه َمعنويه عامه وليس الافراد كشخصيه معنويه خاصه. ولذا أرى أنها أقرب ما تكون لمحكمة تحكيم دوليه..؟
ثامنآ :
قضاة المحكمه الجنائيه الدوليه ال18ومدعيها العام يتم اختيارهم من الدول الأعضاء باتفاقية روما بالتناوب.. وحاليآ تم اختيار كريم خان الباكستاني الأصل وبريطاني الجنسيه مدعيآ عاما للمحكمه الجنائيه الدوليه بديلآ عن السيده بنسودا المدعى العام السابق للمحكمه.. أما قضاة محكمة العدل الدوليه فيتم انتخابهم من بين الدول الأعضاء بالأمم المتحده كل3سنوات يتم انتخاب ثلث أعضاء محكمة العدل الدوليه والبالغ عددهم 15قاضيآ. ومدة عمل القاضي بمحكمة العدل الدوليه 9سنوات حيث يتم تغيير ثلثهم كل3 سنوات كما ذكرنا .. وفي حالة وفاة القاضي فأن جنسية دولة القاضي المتوفى ترشح بديلآ عنه..؟
هذه بالحقيقه اغلب الأختصاصات القضائيه بين محكمة العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه والفرق بينهما من الناحيه الإجرائية والموضوعية.. علمآ بأن مقرهما هو في مدينة لاهاي بهولندا…

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here