عينية الدعوى الجنائية

عينية الدعوى الجنائية
د. ماجد احمد الزاملي
اذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة ان يكون محايداً حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية، فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تَطلَّبَ من القاضي ان يكون محايداً وهذه الحيدة لا توجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها. وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثاً للطمأنينة لدى المتقاضين. اهم العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على القانونية عند اصدار الاحكام. الاصل في المحاكمات الجزائية انه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غيـر الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجزائية والواقعة التي تلزم المحكمة بالفصل فيها يتم تحديدها بما هو ثابت بقرار الاحالة. وعليه اذا تقيدت المحكمة في نظرها للدعوى الجزائية بالحدود العينيـة كمـا رفعت اليها من سلطة التحقيق فقد خولها المشرع سلطات واسعة في هذا النطاق بل انه ألزمها ان تُباشر سلطة ذاتية تستقل فيها عما رآه الاتهام وخلص اليه التحقيق وعلة هذه السلطة في تمكين المحكمة من ان تصحح او تحدد او تفصل ما يكون قـد شاب عمل التحقيق او الاتهام من خلل او قصور لان الاساس في ذلك هو اسـتقلال سلطة الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام .
ان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يوجب على المحكمة التقيـد بالوقـائع التـي تضمنها قرار الاحالة ولكن لها ان تعدِّل في عناصر الواقعة بما يجعلها متفقة مع الواقع على ان لا يؤدي هذا التعديل لإحلال واقعة محل الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجزائية. اساس تقيد المحكمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية يكمن في حياد القاضي فـي النزاع لان خروجه عن حدود ولايته يؤدي الى اهدار فكرة الحياد الذي هو جوهر لعدالة واذا كان من الجائز للقاضي ان يضيف الى واقعـة الـدعوى الاساسـية المحالة آلية العناصر الاضافية التي ترى انها ثابتة قبل المتهم من خلال نظرهـا للتحقيقات او من خلال التحقيق الذي يقوم به فإنه يشترط لصحة ذلك ان تكـون هذه العناصر لها اصلها الثابت في اوراق التحقيق او يكون قد تناولهـا التحقيـق النهائي الذي دارت عليه مرافعة الدفاع وتحقق علمه بها لان دون ذلك تكون هذه الاضافة مخالفة لحياد القاضي لان القاضي عندما يجلس للفصل في المنازعـات يمثل العدالة التي ينشدها الجميع.
أن الادعاء العام بوصفه طرفاً في الدعوى الجنائية لا يتصرف على أساس أنها ستعود عليه بمصلحة خاصة، وإنما يخضع لمقتضيات الواجب الملقى عليه باحترام القانون فلا يعرف كسب الدعوى أو خسارتها، بل عليه واجب تحقيق المصلحة العامة الذي قد تكون في براءة المتهم، وهذا ما تختلف به عن الدعوى المدنية التي لا يهدف فيها الفرد إلى غير تحقيق مصلحته الخاصة بكسب دعواه(1). وأخيراً فإن الدعوى الجنائية لا تقام إلا أمام المحاكم الجنائية فحسب، أما الدعوى المدنية فقد تقام أمام المحاكم المدنية، كما قد تقام أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، كما أن كلاً منها تختلف عن الأخرى في طريقة انقضائها، فالدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو العام أو وقف الإجراءات القانونية أو صدور حكم نهائي فيها أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما قد تنقضي بالتنازل أو الصلح في الحالات الخاصة التي حددها القانون، أما الدعوى المدنية لا تنقضي إلا بالتقادم الخاص بها والتنازل أو الترك وصدور حكم فيها، لذا فإن من الطبيعي أن تبقى الدعوى الجنائية قائمة دون الدعوى المدنية أو بالعكس حتى وإن أقيمتا معاً. تمثل شرعية الدعوى الجنائية تطبيقاً لمبدأ الشرعية بوجه عام والذي يسود المجتمعات المتمدينة، ويعني أن الدولة بجميع أفرادها ومؤسساتها إنما تخضع لحكم القانون الصادر من السلطة المختصة طبقاً لأحكام الدستور(2). أما شرعية الدعوى الجنائية فتعني عدم جواز إقامتها ولا اتخاذ إجراءات فيها في غير حالات الجريمة كما حددها قانون العقوبات وطبقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون(3)، ومن المبادئ الاساسية التي تحكم نظر الدعوى الجزائية امام محكمة الموضوع مبدأ تقييد المحكمة بحدود الدعوى المعروضة عليها ولذلك يجب على المحكمـة ان تتقيد بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى وهذا من شأنه ان يحقق مصلحة المتهم. وهذه خاصية تنفرد بها الدعوى الجنائية وبالتالي تبرز ذاتيتها وذلك لكون دعوى التعويض في القانون الخاص يمكن رفعها دون خطأ ينسب إلى المسؤول كما هو الحال في المسؤولية عن الأشياء، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة والتي تقوم على الخطأ المفترض، وبدون خطأ أصلاً كما هو الحال في المسؤولية عن المخاطر التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي في باديء الأمر وتلقفها منه القانون المدني، في حين أن الدعوى الجنائية لا يمكن رفعها ولا اتخاذ إجراءات فيها إلا إذا كان هناك سلوك معين نص قانون العقوبات على تجريمه، فالواقعة غير المجرَّمة جنائياً كالكذب الذي أدى إلى الاستيلاء على أموال الغير ولم يتوفر بشأنه طرق الاحتيال ولم يكن تزويراً لا يمكن رفع الدعوى الجنائية بصدده، كما لا يمكن اتخاذ أية إجراءات جنائية أخرى. أما بالنسبة لخضوع الدعوى الجنائية للملائمة عند تحريكها فقد ثارت بشأنها مشكلة نالت اهتمام المؤتمرات الدولية منها مؤتمر الاتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي عقد في بروكسل عام 1889(4)، والمؤتمر الدولي الخامس لقانون العقوبات الذي عقد في جنيف عام 1947، والمؤتمر الدولي التاسع الذي عقد في لاهاي عام 1964.
ذاتية القانون الجنائى يُعَد من اهم الموضوعات التى يقوم عليها هذا القانون ، حيث يتمتع القانون الجنائى بذاتية خاصة إزاء جميع افرع القانون سواءً ما كان منها منتميا للقانون العام أو للقانون الخاص على السواء ؛ وقد انعكس ذلك على جميع موضوعات هذا القانون ومنها بطبيعة الحال الدعوى الجنائية ، وهو ما اعطاها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى ، وقد برز منها اختلاف دور القاضى الجنائى عن غيره من القضاة ، كالقاضى المدنى مثلا ذلك أنه إذا كان القاضى الجنائى يتمتع بحرية غير مسبوقة في إثبات الواقعة إذ بالآخر يكون مقيدا ذا دور سلبى بحت ، ومن مظاهر ذاتية الدعوى الجنائية ايضا اختلاف التقادم الجنائى عن التقادم المدنى ، بل إن من مظاهر هذه الذاتية أن الدعوى المدنية التبعية لا تسقط إلاّ بسقوط الدعوى الجنائية ، وهو ما يعد بعثاً للحياة في شريان الدعوى المدنية. كما ان الحكم الجنائى يحوز حجية الشئ المحكوم فيه امام جميع جهات القضاء وهو ما يعد بلا شك احد مظاهر ذاتية الدعوى الجنائية. ان تقرير مبدأ عينية الدعوى الجزائية الذي يوجب على المحكمة التقيد بواقعة الدعوى المحالة اليها بقرار الاحالة او ورقة التكليف بالحضور يتصل كـذلك بحـق الدفاع ومن هنا تتضح اهمية البحث في وجوب تحقيق الاتساق بين ماهو مفـروض على المحكمة قانوناً ان تتقيد به وهو الواقعة التي تحال اليها للفـصل فيهـا تطبيقـاً للفصل بين سلطتي التحقيق والحكم وكفالة حق المتهم في الدفاع وبين ما ينص عليه القانون من انها تملك سلطة تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة بحيث ان المحكمة تستطيع ان تقوم بهذا التعديل دون ان يترتب عليه أهدار مبدأ تقيدها بحدود الواقعـة المحال اليها. يجب ان تتوفر شروط لمبدأ عينية الدعوى الجزائية لكي يمكن الاعتماد عليها في المحاكم وحتى تتعامل بها الاخيرة مع بقية اجراءات الدعوى الجزائية الاخرى الا ان المشرع العراقي لم ينص صراحة على هذه الشروط فعمد الفقه الجنائي لتحديـد ذلك وعليه سوف نوضح هذه الشروط في مطلبين، الاول لـصدور قـرار بإحالـة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة والثاني ان يتضمن قـرار الاحالـة حـدود الدعوى الجزائية. اشترط المشرع ان يتضمن قرار إحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة بيانات معينة من شأن هذه البيانات تحديد حدود الدعوى الجزائية والتي تتقيد بها المحكمـة، وبهذا فان حدود الدعوى الجزائية تعني التحديد القانوني للبيانات التي يتضمنها قرار الاحالة الصادر من قاضي التحقيق. ان توافر البيانات اللازمة في قرار الاحالة والتي تخص الجريمة والمجرم والمجني عليه وتكييف ارتكاب الجريمة من حيث زمانهـا ومكانها فضلاً عن اسم من يصدرها وتاريخ اصدارها هذه البيانات تبرز اهمية قرار الاحالة من حيث انها تجعل المتهم ملماً ويعلم بما منسوب اليه حتى يكون على بينـة من امره للدفاع عن نفسه وكذلك تحديد حدود الدعوى الجزائية. ان المشرع العراقي لم ينص صراحة على سلطة المحكمة في تعديل التهمـة ويبدو ان المشرع منح هذا الحق للمحكمة بموجب الفقرة (أ) من المادة (190 )مـن قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص “اذا تبين ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة … او كانت تختلف عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمـة جديدة تحاكمه عنها”.

ونذكر هنا وقائع وحكم محكمة التمييز القطرية – المواد الجنائية – رقم: 19 /2015 على الوقائع المعروضة امامها :
الوقــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المبالغ والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة ( 362 ) من قانون العقوبات . ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم . استأنفت النيابة العامة. والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم لمدة سنة وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز …. الخ.
________________
المحكمــــة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه الخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة الاستئنافية – بناء على استئناف النيابة العامة – عاقبته بنص المادة ( 354 ) من قانون العقوبات – جريمة الاحتيال- فى حين أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة والتى دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هى جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ( 362 ) من ذات القانون والمقضي ببراءته منها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في غضون عام…. بدد المبالغ والمنقولات المبينة القدر والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه …. إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 362 من قانون العقوبات ، ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهم على سند من القول- وبحق – بعدم توافر أي عقد من عقود الأمانة، استأنفت النيابة هذا الحكم على أساس أن الواقعة تشكل جريمة الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة ( 354 ) من قانون العقوبات. والمحكمة قضت حضورياً بإجماع الآراء بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، ولئن كان من حق المحكمة ألاّ تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بالطبيعة وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة – بوصفها سلطة اتهام – وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضى . وإذ كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادة ( 235 ) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وكانت التهمة التي وجهت إلى المتهم والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو جريمة التبديد ولم تقل النيابة أنها الاحتيال ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة الأخيرة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة التبديد وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فإنه ما كان يجوز للنيابة أن توجه إلى المتهم هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية ولم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسها بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وإنه ولئن كان استئناف النيابة ينقل الدعوى برمتها- فى خصوص الدعوى الجنائية – إلى المحكمة الاستئنافية ولا يصح فى القانون القول بتقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . وإذ استأنفت النيابة الحكم الابتدائى على ما يبين من تقرير الاستئناف على أساس أن الواقعة هي الاحتيال ولم تعرض لمدى صحة الحكم الصادر بالبراءة فى تهمة التبديد – التى رفعت بها الدعوى – وكان قضاء محكمة أول درجة فى موضوع الدعوى مما تستنفذ به ولايتها ولا يجوز لها أن تفصل فيها مرة أخرى مادام أن ذلك يتعلق بذات الوقائع التى قضت فيها وكانت المحكمة الاستئنافية – فى خصوص الدعوى الراهنة – قد دانت الطاعن عن تهمة غير التى رفعت عنها الدعوى ولم ترد فى أمر الإحالة وهو ما لا يجوز فإنه – إزاء ما سبق – لا يسع هذه المحكمة إلاّ أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة الطاعن.
——————————–
1-د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، المجلد الاول ، دار النهضة العربية، القاهرة 1981، ص35-36، ولنفس المؤلف، أصول قانون الإجراءات الجنائية، ص35
د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية (تأصيلاً وتحليلاً)، منشأة المعارف، الإسكندرية 1977, ص155 . 2-
3-د. رضا حمدي الملاح، ذاتية الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/جامعة القاهرة، 2003, ص109
4-د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، المجلد الاول ، دار النهضة العربية، القاهرة 1981, ص219

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here