التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف في القانون العراقي

التنظيم القانوني للجرائم المخلة بالشرف في القانون العراقي
الباحث القانوني
المحامي
مصطفى كاظم الزيدي
لاشك ان الجريمة ظاهرة طبيعية انسانية اجتماعية مستهجنة من مظاهر السلوك المنحرف في الحياة اقلقت ولازالت تقلق المجتمعات البشرية منذ الخليقة حتى الان وقد فشلت الاجيال المتعاقبة في القضاء على هذه الآفة المزمنة لانها اقتصرت على مكافحتها بتوقيع العقاب على المجرمين وهو علاج غير ناجح لانه يقتصر على تسكين اعراض الداء لفترة مؤقته والجرائم المخلة بالشرف لم تحدد في قانون العقوبات العراقي اوفي سواه تحديدا جامعا مانعا حيث تعد الجرائم الماسة بالشرف من الجرائم التي تفصح عن سلوك مشين لمرتكبها مما يخشى معه ان ينعكس على سلوكه الوظيفي و ما قد يشكله من خطورة على الوظيفة العامة وعلى سمعة الجهة التي يعمل بها وقد اشترط المشرع العراقي من خلال ما نصت عليه المادة (7/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في المرشح لشغل الوظيفة العامة ان يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك وغي محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة تمس الشرف ولقد اورد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة (21) الفقرة السادسة امثلة على الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض وهناك بعض القوانين قد صدرت في العراق وحددت بعض الجرائم بانها مخلة بالشرف مثل جرائم التخريب الاقتصادي وجريمة الاقراض المراباة وكذلك جريمة تسريب او افشاء او اذاعة او تداول اسئلة الامتحانات العامة وجريمة اخراج الادوية والمستلزمات الصحية وغيرها بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية وكذلك تعتبر الجرائم الارهابية من الجرائم المخلة بالشرف ولم يرد في القوانين العراقية تعريف للجرائم المخلة بالشرف ولم يتم تحديدها على سبيل الحصر ويترتب على التجريم عدم تولي الوظائف العامة حيث يتطلب تولي الوظيفة العامة الامانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here