المرأة في القرآن الكريم (الحلقة الثالثة عشر) (الطلاق ابغض الحلال 3)

المرأة في القرآن الكريم (الحلقة الثالثة عشر) (الطلاق ابغض الحلال 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

يقول الله تعالى “لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)” (البقرة 226-228).

عندما يحلف الزوج ان لا يأتي زوجته ينتظر أربعة أشهر وإذا تراجعا فالله غفور رحيم بدون كفارة لان الطلاق يستوجب عزيمة “لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” (البقرة 226) الإيلاء يعني الحلف والتربص هو الانتظار والفيء هو الرجوع. ويستطيع الحاكم إرجاع الزوجة الى الزوج خلال الأربعة أشهر وإلا يصبح الطلاق عزيمة بعد ذلك “وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (البقرة 227) والله سبحانه هو السميع العليم بذلك.

المطلقات ينتظرن عدة الطلاق وهي عدم المباشرة والزواج لمنع فساد النسل لمدة ثلاثة قروء كل قرء طهر وحيض “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ” (البقرة 228) يتربصن يعني ينتظرن. وعلى المطلقة عدم كتم ان كانت حامل و وقت ولادتها “وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ” (البقرة 228) والا تخرج من كونها مؤمنة. والزوج له حق إرجاع زوجته خلال مراحل الطلاق ذات الرجعة أي قبل ان تكون بائنة التي لا رجوع فيها ومن ذوات الحيض غير الحوامل “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا” (البقرة 228) البعل هو الزوج.

جاء في سورة البقرة قوله عز وجل “لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)” (البقرة 236-237).

يمكن ان يحصل الطلاق قبل الدخول “لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ” (البقرة 236). وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فيجب إعطاء نصف المهر لها “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ” (البقرة 237). ولا توجد عدة قبل الدخول عند الطلاق حيث قال الله عز وجل “إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا” (الأحزاب 49) ومصطلح النكاح ليس بالضرورة يطلق بعد الدخول وإنما يطلق بعد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح “إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ” (البقرة 237). ومن الفضل ان يكون الزوج سهلا عفوا في التعامل “وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” (البقرة 237) والله تعالى هو المراقب البصير.

قال الله تعالى “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)” (البقرة 241-242). المتقي هو الذي يهدي الهدية اللائقة لزوجته المطلقة عند عدم الرجعة وهو غير المهر “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” (البقرة 241).

وجاء في الحديث الشريف (إنَّ رجلًا قال يا رسولَ اللهِ ، أليس قال اللهُ تعالَى “الطَّلاقُ مَرَّتانِ” فلمَ صار ثلاثًا؟ قال: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.). يقول الإمام الصادق عليه السلام (ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق)، و (لا طلاق إلّا بنية، و لو أن رجلا طلق، ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا). و في صحيح زرارة أنّه سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وهي طاهر؟ قال: واحدة. و قال الإمام الصادق عليه السّلام: المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره. قال الإمام الصادق عليه السّلام: عدّة المطلقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض. قال الإمام الباقرعليه السّلام: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here