سجون ميسان تعج بموقوفي المخدرات.. ودعوات لحملات تحد من الظاهرة

ميسان/ مهدي الساعدي

أكد مصدر مطلع في مديرية مكافحة المخدرات بمحافظة ميسان ان أعداد المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات أخذت بالاتساع يوما بعد آخر.

وذكر المصدر لـ (المدى) “ان سجون المحافظة لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من السجناء والمتهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات”، مضيفا ان “أعداد الموقوفين والمحكومين من المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات على حد، سواء بلغت أكثر من 350 متهما”.

في هذه الأثناء، دعا العديد من الناشطين والمهتمين بقضايا مكافحة المخدرات الى تنظيم حملات جادة للوقوف بوجه تلك الظاهرة التي أخذت بالاتساع في المحافظة يوما بعد آخر.

وبين المهتم بشؤون مكافحة الإدمان على المخدرات محمد كريم لـ (المدى) “ما زالت الحملات التي تنظم لمكافحة تعاطي المخدرات ضعيفة وتعتمد بدرجة كبيرة على المحاضرات والندوات”.

وأضاف، انه “لا بد من تنظيم حملات أقوى وأوسع وإيصال الأصوات بفاعلية أكبر لمواجهة المد الكبير من المتاجرة والتعاطي في المحافظة”.

وأعلنت مديرية مكافحة مخدرات ميسان في وقت سابق من يوم امس السبت القبض على مجموعة من ممولي المخدرات في مركز المحافظة.

وقبل ذلك، كشفت مديرية شرطة المحافظة عن الاطاحة باثنين من تجار المخدرات في سيطرة قضاء قلعة صالح جنوبي ميسان.

وذكر بيان للمديرية تلقته (المدى)، أن “مفارز مشتركة من شعبة مخدرات قلعة صالح بالاشتراك مع الجيش العراقي (لواء 97 قيادة عمليات ميسان) وسيطرة قضاء قلعة صالح تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات”.

وأضاف البيان، أن “العملية جاءت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة الواردة الى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان”.

وأشار، إلى أن “المتهمين كانا يستقلان عجلة صالون، واثناء التفتيش الدقيق تم ضبط بداخلها كيس كبير الحجم يحتوي على مادة الكريستال المخدرة تقدر بحوالي (٤٩٥) غراماً”. ولفت البيان، إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهما وفق المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (27) لسنة 2017”.

وتنص المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على انه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولاً: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانياً: قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرة عقليا أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

ثالثاً: أجيزت له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1، 2، 3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.

رابعاً: أدار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

خامساً: اغوى حدثا أو شجع زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

سادساً: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار كل من: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2، 3، 4، 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here