قراءة في مشروع قانون حماية الطفل

المحامي
مصطفى كاظم الزيدي

مما لاشك ان الطفل كائن ضعيف عاجز عن الدفاع عن حقوقه و رعاية مصالحه وان الطفل يتمتع بالحماية القانونية كأي فرد من إفراد المجتمع فلا يجوز الاعتداء على سلامته الجسدية و لا على ملكيته و لا على اعتباره والى غير ذلك من الحقوق والحريات المقررة للجميع التي تحظى بحماية قانونية عن طريق وضع المشرع نصوصا للتجريم التي تحظى بحماية قانونية عن طريق وضع المشرع نصوصا للتجريم وذلك لعدم اكتمال إدراك الطفل في هذه المرحلة فهو غير قادر على توفير متطلبات الحياة بنفسه كذلك لا يستطيع الاستقلال عن والديه وقد خصص المشرع بعض صور الحماية القانونية المميزة التي تناسب مراحله الأولى في الحياة سواء من إفراد أسرته أنفسهم أومن غيرهم ولضان حقوق الطفل والارتقاء بواقع الطفولة في البلد ولتحديد وسائل حماية تلك الحقوق العقوبات المناسبة في حالة انتهاكها ولتوفير الرعاية البديلة له وتامين احتياجاته ولضمان تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق فقد اعد مجلس الناب العراقي مسودة قانون حماية الطفل وقد عرف الطفل بانه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر ويحمل الجنسية العراقية وتسري إحكامه على الأطفال المقيمين في العراق وان أهداف تشريع هذا القانون هو توفير حياة حرة آمنة و كريمة للطفل وتامين الحماية اللازمة للطفل من جميع إشكال العنف والقوة أو الإساءة البدنية أو الإهمال أو الاستغلال وحظر الاتجار بالطفل أو إكراهه على العمل أو استغلاله بأي شكل من الإشكال أو زجه بالنزاعات المسلحة أو استغلاله في البغاء والأمور الجنسية و الإباحية و لأي غرض كان وتوفير الحماية للطفل دون تمييز بسبب جنسه أو دينه أو لونه أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو مذهبه أو إعاقته وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وتكفل الدولة للطفل الحق في الحياة والحصول على الجنسية وان يكون له اسم والحق في التعبير و إبداء الرأي والحقوق الأسرية في ضمان عيشه ضمن أسرة متماسكة و إلزام والديه أو من يقوم مقامها على تحمل المسؤوليات و الواجبات المناط هبهما في تربيته وتوفير الحقوق الصحية المجانية له من خلال بطاقة تنظم من قبل وزارة الصحة منذ ولادته ولحين إكماله الثامنة عشرة من عمره وضمان عدم دخوله الأماكن الضارة وتكفل الدولة توفير الحماية الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية و الإيوائية للطفل وتشمل الرعاية البديلة توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي يعاني من تفكك اسري أو فقد رعاية الوالدين أو احدهما ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل من نشر أو عرض أو تداول أية مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مقرؤة أو مسموعة تشجع الطفل على الانحراف الأخلاقي أو السلوكي ومن شغل طفل في النوادي الليلية أو صالات القمار أو شرب الخمور وسمح بدخول طفل دور السينما والأماكن المحظورة اذا كان العرض محظورا مشاهدته على الطفل وان الدستور العراقي لعام 2005 قد نص على تلك الحقوق كما ان قوانين العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الإحداث رقم 76 لسنة 1983 نص على تلك الجرائم وان المشرع العراقي لم يتناول جريمة إهمال رعاية الطفل وعالج فقط الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر و تعريض الصغار والعجزة للخطر و هجر العائلة وان مسودة قانون حماية الطفل تحتاج إلى الكثير من المعالجات خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري بحق الطفل وتفصيل الأمور المتعلقة بالرعاية البديلة والتعليم الإلزامي والحق في التعليم ومسؤولية الولي عن إهمال الطفل الدراسي .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here