70 المرأة في القرآن 3/8
70 المرأة في القرآن 3/8


بقلم: ضياء الشكرجي - 12-04-2017
[email protected]

www.nasmaa.org

هذه هي الحلقة السبعون من مختارات من مقالات كتبي في نقد الدين، حيث نكون مع المقالات المختارة من الكتاب الثالث «مع القرآن في حوارات متسائلة»، حيث تكون ثمان حلقات تتناول حقيقة موقف القرآن من المرأة، هذه ثالثتها، حيث نواصل ذكر النصوص القرآنية التي تفضل الرجل على المرأة.

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ، وَليَكتُب بَّينَكُم كاتِبٌم بِالعَدلِ، وَلاَ يَأبَ كاتِبٌ أَن يَّكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ، فَليَكتُب وَليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحقُّ وَليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبخَس مِنهُ شَيئًا، فَإن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحقُّ سَفيهًا أَو ضَعيفًا أَو لا يَستَطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ، وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِّجالِكُم، فَإِن لَّم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُما الأُخرَى ...» (2 البقرة 282)

من أكثر ما حطّ من قيمة المرأة، وهو ما برّر عدّها ناقصة عقل، هو كون قيمة شهادتها نصف قيمة شهادة الرجل، وكأن الرجال يملكون ضعف ما عند النساء، من صدق، ونزاهة، وقوة ذاكرة، وعدم استعداد للخضوع تحت تأثيرات الآخرين، أو الخضوع للعاطفة، بحيث تكون شهادتا امرأتين تعدلان شهادة رجل واحد. فلنتصور أنفسنا في محكمة يشهد فيها شاهدان وشاهدتان، الشاهدان رجلان أميّان أو محدودا الثقافة، وذوا وعي اجتماعي بسيط جدا، ومن النوع الذي يتأثر بعواطفه فينحاز إلى من يحب، حتى لو كان ظالما، وضد من لا يحب، حتى لو كان على حق، أو هما أو أحدهما من النوع الذي يخضع لضغوطات الترهيب أو الترغيب أو الإحراج، أو يكونان من السفلة الساقطين. بينما الشاهدتان امرأتان، كل منهما ذات شهادة أو أكثر من شهادة عليا، وإحداهما أستاذة جامعية، والثانية مُصلحة اجتماعية، وهما ذواتا تجربة اجتماعية طويلة، وتمثلان شخصيتين موضوعييتين، وقويتي الشخصية، لا تخضعان لأي ضغط كان، ومحايدتان، غير مستعدتين للانحياز فيما هو الحق والباطل. وإذا بالقاضي إذا ما تعارضت شهادتا الشاهدتين مع شهادتي الشاهدين، يأخذ بشهادتي الرجلين، لأن شهادتي الامرأتين تعدل شهادة رجل واحد، ما لم تأتِ الشاهدتان بامرأتين أخريين تشهدان بما يعضّد شهادتيهما، لتكون شهادتاهما بمنزلة وقيمة شهادتي الشاهدين الرجلين. ربما يقال إن كثيرا من الفقهاء وجدوا تخريجا يخلصهم من تعميم عدّ شهادتي امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد. على أي حال هذه الآية بالذات تجعل قيمة المرأة نصف قيمة الرجل في موضوع الشهادة، وهذا ما سنجده في قيمتها تجاه قيمته في الإرث، بينما سنجد قيمتها تنزل إلى ربع قيمته في موضوعة الزوجية، كما في النص التالي.

«وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِّنَ النِّساءِ مَثنًى وَثُلاَثَ وَرُباعَ، فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم، ذالِكَ أَدنى أَلّا تَعولوا.» (4 النساء 2)

إذن يحق للرجل أن يتزوج بواحدة أو اثنتين أو بثلاث أو أربع نساء، زواجا دائما، وبعدد غير محدود زواجا موقتا، على أقل تقدير وفق الفقه الشيعي، ناهيك عن ملك اليمين، وأنواع الزواج التي خرجت إلينا عند السُّنة، كزواج المسيار وغيره. أما المرأة فليس لها إلا زوج واحد. التبريرات معروفة، منها دعوى أن المرأة أقدر على الاكتفاء جنسيا برجل واحد، من قدرة الرجل على الاكتفاء جنسيا بامرأة واحدة، وهناك أيضا مبرر تجنب الوقوع في إشكالية اختلاط الماء، كما يعبَّر، عندما تحمل المرأة، وقد ضاجعت أكثر من رجل، وإلى غير ذلك. صحيح هناك من الرجال من لا يكتفي جنسيا بامرأة واحدة، لكن هناك الكثيرون ممن لا مشكلة لديهم في ألا تكون لديهم إلا زوجة واحدة، أو صديقة أو شريكة حياة من غير زواج، أو عشيقة واحدة. كما إن من النساء من لا يكفيها رجل واحد لإشباع رغبتها الجنسية. وإن من المجحف حقا أن الواجب على الزوجة تلبية رغبة زوجها، متى شاء أن يضاجعها، رغبت هي أم لم ترغب، أما حقها في الاستمتاع الجنسي، فما عليه إلا أن يضاجعها مرة كل ثلاثة أشهر، حسبما يذهب إليه الفقهاء. أما ما يتعلق بمبرر عدم اختلاط الماء، فهذا كان صحيحا في عصر الإسلام الأول، وبما أن الدين كما يُعتقَد أو يُدّعى، أنه موحىً بعقائده وتشريعاته من الله، فإن الله عليم بكل شيء، ولذا لا بد أن يعلم أن الطب وسائر العلوم ستتطور لتعالج معضلة التعرف على الأب، إذا ما حملت امرأة ما، حتى لو كانت قد ضاجعت مئة رجل.

«يوصيكُمُ اللهُ في أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ، وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَها النِّصفُ وَلأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّم يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصيةٍ يّوصي بِها أَو دَينٍ. آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً، فَريضَةً مِّنَ اللهِ، إِنَّ اللهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا. وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم، إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكنَ مِنم بَعدِ وَصيةٍ يّوصينَ بِها أَو دَينٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم إِن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَدٌ، فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِّنم بَعدِ وَصيةٍ توصونَ بِها أَو دَينٍ، وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذالِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنم بَعدِ وَصيةٍ يّوصى بِها أَو دَينٍ، غَيرَ مُضَارٍّ وَّصيةً مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَليمٌ حَليمٌ.» (4 النساء 11 - 12)

«يَستَفتونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم في الكَلاَلَةِ، إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ وَهو يَرِثُهَا إِن لَّم يَكُن لَّها وَلَدٌ، فَإِن كانَتا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ، وَإِن كانوا إِخوَةً رِّجالاً وَّنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلّوا، وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ.» (4 النساء 176)

كل آيات الإرث، وما استنبُط منها من أحكام الإرث في الفقه الإسلامي، تجعل حصة المرأة، زوجةً، أو ابنةً، أو أُمّاً، أو أُختاً، نصف حصة الرجل، زوجاً، أو ابناً، أو أباً، أو أخاً للميت. ومبررات ذلك معروفة، منها دعوى أن القيمة الاقتصادية للمرأة هو نصف القيمة الاقتصادية للرجل، ومنها إن أحكام الإرث إذا ما حُسِبَت بدقة سنجدها متحيزة لصالح المرأة، كون الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة، أي على نفسه ابتداءً، وعلى زوجته وأولادهما، حتى لو كان فقيرا، أو محدود الدخل، بينما الزوجة لا يجب عليها صرف شيء على الأسرة، بل ولا على نفسها، حتى لو ورثت عن أبيها الملايين، أو عشرات أو مئات الملايين من الدولارات أو اليوروات؛ نعم لو أنفقت وساعدت زوجها طوعا، استحقت الثواب، ولو لم تفعل ما كانت آثمة بسبب امتناعها. بينما نرى أن القوانين الوضعية المدنية في الدول المتحضرة عالجت هذه القضايا على أساس المساواة في المسؤوليات والحقوق، ولم تعد القيمة الاقتصادية للمرأة نصف القيمة الاقتصادية للرجل، وحتى لو افترضنا ذلك في أكثر الحالات في المجتمعات الذكورية، فلا يمكن تعميم هذا التقييم على كل الحالات. إذن هذا تكريس آخر لمبدأ تفضيل الرجل على المرأة في الإسلام. وحتى الأحكام التي تحمّل الرجل مسؤولية أكبر مما تحمّله المرأة فيما هو الإنفاق، فذلك من موقع تفضيل الرجل، كونه صاحب الولاية والوصاية والقيادة والقوامة والدرجة التي له على المرأة. ثم ثبت إن هذا الامتياز للمرأة كان طول التاريخ الإسلامي مقتصرا على المستوى النظري، ويكاد لم يجد طريقه للتطبيق. فإذا قيل إن الله غير مسؤول عن سوء تطبيق المسلمين لأحكامه، فكيف يعيب الإسلاميون على كارل ماركس أنه أوجد نظرية اشتراكية مثالية، ولم يعلم أنها غير قابلة للتطبيق، لأنها تتطلب وجود مجتمع مثالي متجرد أفراده عن الأنانية، ولا يعيبون على الإسلام أنه وضع تشريعا لم يعلم مشرعه أنه لن يجد طريقه إلى التطبيق؟

«الرِّجالُ قَوّامونَ على النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم على بَعضٍ [أي بما فضل الرجالَ على النساءِ] وَّبِما أَنفَقوا مِن أَموالِهِم، فَالصّالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلغَيبِ بِما حَفِظَ اللهُ، وَاللاَّتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغَوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً؛ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا.» (4 النساء 34)

القوامة تمثل العنوان الأساسي الذي يُؤَسَّس عليه كل ما سواه من علاقة بين الرجل والمرأة، لأفضلية الرجل، فهو الذي له درجة على المرأة، لا نعرف مداها، وهو الذي يرث ضعف ما ترث، وهو الذي تكون شهادته ضعف قيمة شهادتها، وهو الذي يتمتع بأربعة أضعاف ما تتمتع به من حق، في عدد شريك أو شركاء الحياة. وقبل وبعد كل هذا، فله القوامة، وطاعته واجبة على زوجته. إذا كان مبرر القوامة هو كون الرجل أفضل من المرأة في وعيه الاجتماعي افتراضا، وفي ملكاته وقدراته، وفيما ينفق من ماله على الأسرة، مما يجعل الواجب على الزوجة أن تكون (قانتة) مطيعة له، (حافظة) لأسراره، فماذا لو كانت الزوجة في حالات هي الأفضل وعياً، وذكاءً، وثقافةً، وخبرةً اجتماعيةً، وقدراتٍ إداريةً، واستقامةً وتقوى، ولو كانت هي التي تنفق على الأسرة بدرجة أساسية، أفلا ينبغي أن يُقرَأ النص عندها مقلوبا لصالح الزوجة على هذا النحو:

(النِّساءُ قَوّاماتٌ على الرِّجالِ بِما فَضَّلَ اللهُ [في حالات] بَعضَهُم على بَعضٍ [أي النساءَ على الرجالِ] وَّبِما أَنفَقنَ مِن أَموالِهِنَّ، فَالصّالحونَ قانِتونَ حافِظونَ لِّلغَيبِ بِما حَفِظَ اللهُ ...)

«وَإِنِ امرَأَةٌ خافَت مِن بَعلِها نُشوزًا أَو إِعراضًا فَلا جُناحَ عَلَيهِما أَن يُّصلحا بَينَهُما صُلحا وَّالصُّلح خَيرٌ، وَّأُحضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحسِنوا وَتَتَّقوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا.» (4 النساء 128)

لنقارن بين حالتين من الخوف من نشوز الزوجة من جهة، ونشوز الزوج من جهة أخرى، فالعلاج مع الزوجة التي يُخاف نشوزها هو الوعظ، ثم حرمانها من الممارسة الجنسية، وأخيرا الضرب، بينما علاج خشية النشوز من طرف الزوج هو الإصلاح بينهما، لأن الصلح خير، دون إعلامنا هو خير من أي شيء. فأين هذا من المساواة، ومن مبدأ «لَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعروفِ»؟ المساواة تتطلب أن يكون للآية الأولى نص مكمل، وللآية الثانية نص مكمل، لتكون النصوص الثلاثة المكملة كالآتي:

(وَالَّذين تَخفنَ نُشوزَهُم فَعِظنَهُم وَاهجُرنَهُم فِي المَضاجِعِ وَاضرِبنَهُم، فَإِلَّم تَستَطِعنَ فَليَضربهُم رَجُلٌ مِن أَهليكُم أَوِ الأَقرَبينَ، فَإِن أَطاعوكُنَّ فَلا تَبغَينَ عَلَيهِم سَبيلاً؛ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا.)

(وَإِنِ رَجلٌ خافَ مِن زَوجِهِ نُشوزًا أَو إِعراضًا فَلا جُناحَ عَلَيهِما أَن يُّصلحا بَينَهُما صُلحا وَّالصُّلح خَيرٌ، وَّأُحضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحسِنوا وَتَتَّقوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا.)

فإذا خاف الزوج نشوزا من زوجته، فله أن يعظها، ثم يهجرها في المضجع أي فراش الزوجية، ويحرمها من المممارسة الجنسية، ثم يضربها، حتى وإن لم يجز الضرب المبرح، كما يذهب إليه أكثر الفقهاء، وليس كلهم، فهو ضرب على نحو الإهانة المعنوية، وكأن كرامة المرأة رخيصة إلى هذه الدرجة، حتى لو كانت زوجة ناشزا، وقد لا يكون النشوز إلا بسبب عدم استجابتها في كل الأحوال لرغباته الجنسية. بينما إذا خافت الزوجة نشوزا من زوجها، فالمطلوب فقط السعي للإصلاح بينهما، إذ «الصُّلح خَيرٌ»، وهو الأفضل من أي حل آخر في حالة نشوز الزوج. واضح جدا إن الإجراءات، والحقوق، والحلول، والمعالجات، غير متكافئة بين الرجل والمرأة، بل كل ذلك منحاز لصالح الرجل. وربما كان حكم ضرب الزوجة بسبب إنهن كن في أغلب الأحيان صغيرات في سن الطفولة، وحيث اعتاد العرب وعموم المجتمعات الشرقية أن يؤدب الآباء والأمهات أطفالهما غير المطيعين بالضرب، وهكذا يفعل المعلم والمربي والمعلمة والمربية، ولبئس المربي والمربية، مع تلاميذهم الصغار وتلميذاتهم الصغيرات، فمن هنا، عندما يتزوج المسلم طفلة بسن ابنته أو بسن حفيدته، فما عليه إلا أن يعاملها معاملة الطفلة المشاكسة العاقّة غير المطيعة.

«وَاللاَّتي يَأتينَ الفاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُم فَاستَشهِدوا عَلَيهِنَّ أَربَعةً مِّنكُم، فَإِن شَهِدوا فَأَمسِكوهُنَّ فِي البُيوتِ حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ المَوتُ أَو يَجعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلًا، وَاللَّذانِ يَأتيانِها مِنكُم فَآذوهُما، فَإِن تابا وَأَصلحا فَأَعرِضوا عَنهُما؛ إِنَّ اللهَ كانَ تَوّابًا رَّحيمًا.» (4 النساء 15 - 16)

نفس الممارسة التي تُعَدّ مخالفة شرعية، أو معصية دينية، أو حسب تعبير الآية (فاحشة)، ألا هي (فاحشة) ممارسة الجنس المثلي حسب المفسرين، تُمارَس تارة بين رجال مِثلِيّين، وأخرى بين نساء مِثلِيّات، بينما العقوبة متفاوتة بدرجة كبيرة، فالعقوبة الأشد للنساء المثليات، والعقوبة الأخف للرجال المثليين؛ للنساء سجن مؤبد «حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ المَوتُ» في بيوتهن، أما للرجال فمجرد إيذاء لم تُذكَر ماهيته، ثم منحهم فرصة أن يُصلحوا أنفسهم، ويُقلِعوا عن تلك الممارسة. نعم هناك ثمة تخفيف للنساء أيضا، من حيث وجوب وجود أربعة شهداء يشهدون عليهن بتلك الممارسة، ثم هناك مخرج محتمل آخر من السجن المؤبد في البيوت، هو أن «يَجعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلًا»، من غير أن نعرف ما هو ذلك السبيل، أو المخرج الذي يجعله الله لهن.

«وَبَينَهُما حِجابٌ وَعَلَى الأَعرافِ رِجالٌ يَّعرِفونَ كُلًّا بِسيماهُم، وَنادَوا أَصحابَ الجنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيكُم لَم يَدخُلوها وَهُم يَطمَعونَ.» (7 الأعراف 46)

وهلّا يستحق عدد من طول المسيرة الإنسانية من النساء، ليكنَّ أيضا ممن يتشرفن بالوقوف على الأعراف؟ أم إن المقامات الرفيعة من نُبُوّة وإمامة، بل وحتى من أن يكونوا من ال
وإلى الحلقة الرابعة من هذا البحث، ثم ما يليها حتى الثامنة.



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google