ثغرات في مشروع قانون انتخابات مجلس النوّاب العراقي - عادل اللامي
ثغرات في مشروع قانون انتخابات مجلس النوّاب العراقي


بقلم: عادل اللامي - 06-04-2017
من خلال مواكبتنا للعمليات الانتخابية وقوانينها المختلفة وتعديلاتها المتكررة بسبب عدم استقرار النظام الانتخابي الذي ينعكس في غالب الاحيان على الاستقرار السياسي. وبعد اطلاعنا على مسودة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الأخيرة والمقدمة من رئاسة الجمهورية والذي اعتبره انا شخصياً لا يلبي طموح الشارع السياسي والاجتماعي والنخبوي العراقي ولكنني مع هذا اعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح اذا ما روعي الأخذ ببعض الملاحظات على بعض نصوصه ليكون اقرب لتحقيق العدالة والمساواة واقرب ايضاً لتحقيق مشاركة سياسية أوسع لأكبر قدر ممكن من الأفكار والتوجهات والمكونات السياسية. وندرج ادناه اهم الملاحظات على بعض اهم مواد وفقرات هذا المشروع من خلال ادراج النص الوارد في مسودة المشروع وتعليقنا أو مقترحنا بالتعديل أو الاضافة أو الحذف وكما يأتي:
النص: المادة-1-
يُقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاؤها:
عاشراً- مركز الانتخاب: هو المكان الذي تعيّنه المفوضية، ضمن الدائرة الانتخابية، لغرض إجراء عملية الاقتراع فيه.
* النص المقترح: عاشراً- مركز الانتخاب: هو المكان الذي تعيّنه المفوضية، ضمن الدائرة الانتخابية، ويحتوي على عدد من محطات الأقتراع ويكون لكل محطة صندوق اقتراع واحد يصوت فيه عدد محدد من الناخبين تقرره مفوضية الانتخابات لغرض إجراء عملية الاقتراع فيه.
* اقترح اضافة نص: حادي عشر- الحصة (الكوتا): هي عدد المقاعد المخصصة للمكونات الاجتماعية القومية او الدينية الأقل تمثيلاً، وفي دوائر انتخابية يحددها هذا القانون.
النص: المادة-6-
أولاً- يجري الاقتراع في يوم واحد، في عموم جمهورية العراق.
* النص المقترح: المادة (6)- أولاً – يجري الأقتراع في يوم واحد في جميع المراكز والمحطات الانتخابية التي تحددها مفوضية الانتخابات. (التبرير: لكي يشمل ذالك مراكز الاقتراع في انتخابات الخارج في حال اجرائها)

النص: المادة-8-
يُشترط في المرشح لعضوية المجلس أن تتوافر فيه، الشروط الواجب توافرها في الناخب المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، اضافة الى الشروط التالية:-
خامساً - ان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كافة عند ترشحه، ومن يرغب بالترشح من أفراد هذه المؤسسات، فيستلزم تقديم استقالته قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق له العودة إلى الوظيفة بعد ذلك، سواء فاز بالانتخابات أم لم يفز.
* النص المقترح: خامساً - ان لا يكون قاضياً او عضواً في الادعاء العام أومنتمياً الى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كافة عند ترشحه، ومن يرغب بالترشح من أفراد هذه المؤسسات، فيستلزم تقديم استقالته قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق له العودة إلى الوظيفة بعد ذلك، سواء فاز بالانتخابات أم لم يفز. (التبرير: الغرض من التعديل هو لشمول القضاة واعضاء الادعاء العام، ذلك ان الدستور نص في المادة (98) منه على: يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، اوأي عملٍ آخر .ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.)
النص: المادة-9-
أولاً- ترسل المفوضية اسماء المرشحين إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها، وفي حالة عدم الرد، يعُدّ المرشح غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.
* اقتراح اضافة نص ليكون ثانياً- ترسل المفوضية اسماء المرشحين الى الجهات ذات العلاقة للتحقق من شروط الترشيح الأخرى المذكورة في المادة (8) من هذا القانون والبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها الى تلك الجهات، وفي حالة عدم الرد، تُعَد المصادقة على قبول المرشح مستوفية ومعلقة على شرط صحة شروط الترشيح عند ورود اجابات الجهات ذات العلاقة.

النص: المادة-10-
أولاً- تُوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة.
* النص المقترح: المادة 10- أولاً- توزع الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية لكل محافظة، على ان تكون محافظة بغداد دائرين انتخابيتين هما دائرة انتخابات بغداد شرق دجلة ودائرة انتخابات بغداد غرب دجلة. (التبرير: لان دائرة انتخابات محافظة بغداد تعادل دوائر انتخابية لثلاثة أو اربع محافظات وتثقل كاهل المرشحين فيها)
النص: ثالثاً- تُمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تُستقطع من المقاعد المخصصة مجتمعة ، على أن لا يؤثر الاستقطاع على نسبة مشاركة المكونات في القوائم الوطنية وكما يأتي:-
أ- المكون المسيحي (6) ستة مقاعد توزع بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ، ومقعدين لبغداد احدهما للارمن .
* النص المقترح: أ- المكون المسيحي (6) ستة مقاعد توزع بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك ، ومقعدين لبغداد احدهما للارمن في دائرة بغداد شرق دجلة والآخر في دائرة بغداد غرب دجلة. .
النص: ج- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد.
* النص المقترح: ج - المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد غرب دجلة. (التبرير: لأن تواجد أغلب ابناء المكون الصابئي ومعبدهم الرئيس – المندي- يقع في الجانب الغربي لنهر دجلة في محافظة بغداد)
النص: هـ - الكورد الفيليون (1) مقعد واحد في محافظة بغداد.
* مع ملاحظة المعاملة بالمثل بالنسبة لانتخابات برلمان اقليم كردستان واعطاء مقعد كحصة (كوتا) للعرب في اربيل.
النص: رابعاً- المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية والشبك والكورد الفيلية تعد على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
اقتراح الغاء الفقرة رابعاً لأنه بالاساس تمّ تعيين المحافظة لكل مقعد من مقاعد الكوتا، فمن الطبيعي ان تكون تلك المحافظة دائرة انتخابية واحدة للمقعد المعني طالما لا توجد دوائر اصغر من المحافظة.
النص: المادة-11-
ثانياً- لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة، ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
* النص المقترح ثانياً- لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن اربعة، ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. (التبرير: العدد لا يقل عن اربعة لكي تنسجم القائمة من منطوق المادة (12) التالية: أولاً- لا يقل عدد النساء عن (25% ) خمس وعشرين من المائة من مجموع المرشحين في القائمة، ولا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن (25%) خمس وعشرين من المائة. ثانياً - يشترط عند تقديم القائمة مراعاة تسلسل النساء بنسبة مرشحة واحدة، بعد كل ثلاثة رجال في الأقل.)

النص: ثالثا- يحق للناخب التصويت للقائمة او القائمة واحد المرشحين فيها، ولا يجوز التصويت لأكثر من مرشح في القائمة الواحدة.
* النص المقترح ثالثاُ- - على الناخب أُن يصوت للقائمةُ ولمرشح واحد في القائمة مجتمعين، ويمنع التصويت للقائمة أُو لمرشح واحد فقط كل على حدة، ولا ينبغي التصويت لأكثر من مرشح في القائمة الواحدة. (التبرير: لكي لا تستغل ورقة الاقتراع بوضع اشارة على مرشحين بعينهم تزويراً لارادة الناخب)

النص: المادة-13-
توزع المقاعد على الكيانات المتنافسة على النحو الاتي:-
أولاً- تُوزع نصف المقاعد في الدائرة الانتخابية، وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
ثانياً- توزع نصف المقاعد المتبقية، على القوائم من المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام ( سانت ليكو المعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 - الخ)، وذلك باعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
ثالثاً- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) خمس وعشرين من المائة في الأقل من عدد المقاعد، وتوزع بحسب ما جاء في البند (أولاً وثانيا) من هذه المادة، بحيث تكون الفائزة الأولى من النساء مَنْ حصلت على أعلى الأصوات بين المرشحات في تلك الدائرة الانتخابية، بصرف النظر عن القائمة، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحات.
* النص المقترح: المادة-13- توزع المقاعد على الكيانات المتنافسة على النحو الاتي:-
أولاً- تُوزع ثلثي المقاعد في الدائرة الانتخابية، وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
ثانياً- يوزع ثلث المقاعد المتبقية مع افضلية باقي القسمة ان وجد ، على القوائم من المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام ( سانت ليكو المعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 - الخ)، وذلك باعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
ثالثاً- يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%) خمسة وعشرين من المائة في الأقل من عدد المقاعد المخصصة للثلثين في الفقرة أولاً، وضمان حصولهن على نفس النسبة على الأقل في الثلث المذكور في الفقرة ثانياً. (التبرير: ان نسبة الثلثين المخصصة للمرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات بغض النظر عن القائمة التي ينتمون اليها أكثر انصافاً مع تطبيق طريقة سانت ليكو المعدلة لتوزيع مقاعد القوائم الفائزة في الثلث المتبقي من الاصوات، (علماً ان المقصود باضافة عبارة " مع افضلية باقي القسمة ان وجد" تعني الذي يضاف اليه باقي القسمة فلو افترضنا عدد مقاعد الدائرة 31 مقعد فان الثلثين عو 20 والثلث المتبقي هو 10 زائدا الباقي ويصبح 11 مقعد)، ذلك ان معظم الفائزين في الثلثين سوف يكونوا من اعضاء القوائم الكبيرة والصغيرة أما اذا جعلنا نسبة نصف المقاعد للفائز الأقوى بغض النظر عن القائمة فسوف تستأثر القوائم الكبيرة بمعظم هذا النصف وايضاً باتباع طريقة سانت ليكو المعدلة التي هي اصلا مصممة للقوائم الكبيرة فقط، لذلك فأن نسبة الثلثين تكون اكثر انصافاً لمشاركة اوسع واقرب للعدالة. وبخلاف ذلك، اي اذا اعتمدت نسبة النصف فيتوجب عدم احتساب اصوات الفائزين من اصحاب أعلى الأصوات في القسم الثاني من توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الفائزة وهنا نكون اقرب اكثر للعدالة في توزيع المقاعد. )
النص: المادة- 14-
إذا شَغَر أي مقعد في المجلس يحل محله مَنْ حاز أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية نفسها، أما إذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة، فيشغله مَنْ حاز أعلى الأصوات في تلك القائمة، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
النص المقترح: المادة- 14- إذا شَغَر أي مقعد في المجلس للعضو الفائز بمقعد من من المقاعد المذكورة في الفقرة اولاً من المادة (13) السابقة فيحل محله مَنْ حاز أعلى الأصوات بغض النظر عن القائمة، أما إذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة، فيشغله مَنْ حاز أعلى الأصوات في تلك القائمة، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
النص: المادة-22-
أولاً- تناط بأمانة بغداد، والبلديات المختصة في المحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، مهمة تحديد الأماكن التي يُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، اضافة الى منع نشر الإعلانات، أو البرامج، أو صور المرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع.
* النص المقترح: المادة-22- أولاً- تناط بأمانة بغداد، والبلديات المختصة في المحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، مهمة تحديد الأماكن التي يُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، اضافة الى منع نشر الإعلانات، أو البرامج، أو صور المرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع أو بالقرب منها بمسافة لا تقل عن 500م.
هذه باختصار اهم ملاحظاتنا آملين ان تحظى باهتمام السيدات والسادة المشرّعين في مجلس النواب العراقي المحترمين.

* حقوقي وأول رئيس لمفوضية الانتخابات العراقية المستقلة



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google