المحكمة الاتحادية ترد دعوى للطعن بقرار يتيح انتخاب نقيب المحامين لاكثر من دورتين
المحكمة الاتحادية ترد دعوى للطعن بقرار يتيح انتخاب نقيب المحامين لاكثر من دورتين


2016-08-23 11:47:00
بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى الطعن بدستورية القرار الذي يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين، مؤكدة عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع ذلك.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، إن "المحكمة نظرت دعوى للطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ الذي أجاز إعادة تعيين نقيب ورئيس النقابة المهنية لأكثر من مرة".

وأضاف بيرقدار، أن "المحكمة وجدت من خلال استقراء النصوص الدستورية أنها لم تمنع الانتخاب لأكثر من مرة باستثناء ما نصت عليه المادة ٧٢/ أولاً التي حددت ولاية رئيس الجمهورية بولايتين"، مبينا أن "قانون المحاماة لسنة ١٩٦٥ خلا هو الآخر من نص يحول دون الانتخاب لأكثر من مرة".

وأشار بيرقدار الى أن "القرار المطعون بدستوريته ما يزال نافذا استنادا للمادة ١٣٠ من الدستور، وأنه عطل أحكام المادة (٨٤) من قانون المحاماة التي تحدثت عن عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من دورتين"، موضحا أن "المادة السادسة من الدستور التي استند إليها المدعي في دعواه تنص على التداول السلمي للسلطة وتعني ان يكون عن طريق أصوات الناخبين وهذا لا يحول دون الانتخاب لأكثر من مرة".

وتابع، أن "المحكمة بناء على ذلك قررت رد الدعوى لعدم وجود سند دستوري لها".



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google