الاتحادية ترد طعناً بشأن انتخاب نقيب المحامين
الاتحادية ترد طعناً بشأن انتخاب نقيب المحامين


2016-08-24 05:31:54
بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بدستورية القرار الذي يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين، مؤكدة عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في بيان صحفي ان «المحكمة نظرت بدعوى الطعن الخاصة بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 الذي أجاز إعادة تعيين نقيب ورئيس النقابة المهنية لأكثر من مرة»، لافتاً إلى ان «المحكمة وجدت ان النصوص الدستورية لا تمنع الانتخاب لأكثر من مرة باستثناء ما نصت عليه المادة 72/ أولاً التي حددت ولاية رئيس الجمهورية بولايتين».

وأضاف بيرقدار ان «قانون المحاماة لسنة 1965 خلا هو الآخر من نص يحول دون الانتخاب لاكثر من مرة» منوهاً بان «القرار المطعون بدستوريته لا يزال نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور، وهو ما عطل احكام المادة 84 من قانون المحاماة التي تحدثت عن عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين».

وافاد المتحدث الرسمي للسلطة القضائية بان «المادة السادسة من الدستور التي استند اليها المدعي في دعواه تنص على التداول السلمي للسلطة وتعني ان يكون عن طريق أصوات الناخبين وهذا لا يحول دون الانتخاب لأكثر من مرة»، مشيراً إلى ان «المحكمة الاتحادية العليا بناء على ذلك قررت رد الدعوى لعدم وجود سند دستوري لها».



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google