السلطة القضائية ترد على منتقدي تنفيذ قانون العفو العام
السلطة القضائية ترد على منتقدي تنفيذ قانون العفو العام


2016-09-21 17:32:23
بغداد

اعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، بأن تنفيذ قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية، يعود لكون تشريعه في البرلمان ألزم تنفيذه بتاريخ إقراره مباشرة.

وقال بيرقدار، في بيان صحفي، أن السبب في بدء تنفيذ مجلس القضاء الأعلى قانون العفو العام قبل نشره في الجريدة الرسمية يعود لكون قانون العفو رقم ( 27) لسنة 2016 نص على أن ينفذ من تاريخ إقراره بمجلس النواب بتاريخ 25 /8 /2016.

وأضاف بيرقدار أن المادة (129) من الدستور نصت على أن تنشر القوانين في (الجريدة الرسمية) ويعمل بها من تاريخ النشر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مبينا ان قانون العفو نصّ على أن ينفذ القانون من تاريخ إقراره في 25 /8 /2016.

وتابع بأن المادة (14) من قانون العفو العام المشار إليه تنص على أن لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، لافتا إلى أن عدم إصدار التعليمات من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ نفاذ القانون يعني الإخلال بالالتزام الدستوري والقانوني،وفقا للبيان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية إلى أن المادة (15) من القانون نصتعلى مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون، مؤكدا أن ذلك يعني أن مجلس القضاء الأعلى قد نفذ الالتزام الدستوري والقانوني الوارد في المادتين (129) من الدستور و(15) من القانون المذكور.

وقد صوت مجلس النواب، في 25 اب الماضي، بالموافقة على قانون العفو العام الذي يشمل جميع الجرائم عدا استثناءات منها "الاغتصاب والاتجار بالبشر والأمن الداخلي والخارجي، وجرائم اختلاس المال العام الواجب إعادتها"، إضافة إلى "الأجانب غير العراقيين والمتهمين بالإرهاب".



Advertise on Sotaliraq.com? Click here for more information!

Copyright © 1998-2017 Sotaliraq.com - All rights reserved / جميـــع حقـوق الطبع والنشر محفوظة لصوت العراق
Home | News & Reports | Articles | Privacy Policy | Contact Us

Google