قضاة يستغربون تغيير عقوبة تداول السلاح في العراق من “جناية” إلى “جنحة”

وجّه عدد من قضاة الجزاء، الاربعاء، انتقادات لقانون الأسلحة الجديد، مشيرين الى الثغرات التي شابت القانون لما يتضمنه من تخفيف العقوبة بشأن تداول الأسلحة وتبديلها من الجناية إلى الجنحة، وذلك في وقت يحتاج المجتمع إلى تشديدها.

ولفت قضاة الجزاء بحسب بيان نقله موقع مجلس القضاء الاعلى، اليوم (7 حزيران 2017)، إلى وجود تداخل في بعض تسميات الأسلحة وتقسيمها، مشيرين إلى أن القانون لم يأت على تعاملات غير التهريب، وأن عقوبة الإعدام طالت فقط الحيازة بدوافع إرهابية.

وأضافوا أن قانون الأسلحة العراقي رقم (51) لسنة 2017، قسَم الأسلحة الى “نارية وحربية وأخرى رمزية أو تذكارية”.

وقال القاضي، حبيب ابراهيم، إن “الأسلحة النارية هي المسدس والبندقية الآلية السريعة الطلقات وبندقية الصيد، بينما الحربية هي ما تستعمله القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من أسلحة غير ما ورد في تعبير الأسلحة النارية، بحسب التشريع”.

ويعرف القانون في المادة الأولى/ خامسا، السلاح الأثري اوالتذكاري او الرمزي بأنه السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة، او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.

وأضاف إبراهيم وهو رئيس محكمة جنايات أن “القانون استثنى الأسلحة التذكارية بينما حرم تداول الأسلحة الحربية وسمح بحيازة النارية لكن وفق شروط وضوابط وبموجب إجازة تمنحها وزارة الداخلية”، مشيرا الى “أحقية المواطن بحيازة السلاح الناري بشرط حصوله على إجازة بإجراءات مفصلة”.

لكنه لفت إلى أن “القانون لم يشر رغم إغراقه في تفاصيل منح الإجازة إلى كيفية الطعن بقرار رفض منح الإجازة مع إمكانية ان تقام دعوى في محكمة القضاء الاداري للمطالبة بإعادة النظر في قرار المنع”.

ويرى ابراهيم ان “القانون الجديد خفف عقوبة تداول الاسلحة بعكس القوانين السابقة اذ ان جريمة حيازة السلاح الناري كانت تنظر في محكمة الجنايات بينما تعتبر الآن جنحة تفصل في دعاواها محاكم الجنح مع ان واقع الحال يستدعي تشديد العقوبة لاسيما مع انتشار السلاح في المجتمع واستخدامه من قبل العشائر بشكل ملحوظ في خلافاتهم”، بحسب تعبيره.

ويؤشر إبراهيم أيضاً ثغرات في بعض فقرات القانون منها “وجود قصور في تعريف السلاح الحربي وإمكانية ان يؤدي المصطلح الى تداخل مع الأسلحة النارية الرشاشة اذ ان القانون لم يسمّ الأسلحة الحربية”.

من جانبه أكد قاضي الجنايات عماد الفتلاوي، الحاجة إلى “تشريع قانوني موحد للأسلحة قبل إقرار هذا القانون”، لافتا إلى أن “الساحة التشريعية كانت تحمل أحكاما مشتتة للأسلحة منها قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 وكذلك الأمر 3 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة”.

وقال الفتلاوي إن “القانون جاء لغرض جمع هذه الأحكام والقوانين”، لكنه أفاد بأن “التشريع الجديد أعطى مساحة واسعة لتفاصيل إجازة حيازة السلاح ولم يعط مساحة كافية لسبل مكافحة رواج ظاهرة التسليح في المجتمع”، مشيرا الى أن “إجازة حيازة السلاح استغرقت حيزا كبيرا من القانون اذ شغلت المادة الرابعة حتى المادة الحادية والعشرين منه”.

وبخصوص العقوبات، يؤكد الفتلاوي أن “المادة الرابعة والعشرين التي تختص بالأحكام العقابية جاءت غير واضحة ومبهمة بخصوص حيازة وحمل الأسلحة فأنها ذكرت مصطلح التهريب فقط ولم تشر الى بقية التعاملات”.

وأوضح الفتلاوي أن “القانون لم يتطرق إلى الأسلحة الكاتمة التي صدر لها قانون خاص وهو قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016، وكان من المفترض أن يدمج معه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here