اثر الطعون في صحة الاحكام القضائية في العراق

بقلم عبد الامير محسن ال مغير

الهدف الاساسي في اي طعن يقع على قرارات المحاكم سواء المدنية منها او الجزائية لتلافي عدم دقة الاخذ بالنصوص القانونية او عدم مراعاة مبادئ تتطلبها الاجراءات القضائية وبذلك فيكون الطعن وجد اساسا لتقويم مسيرة القضاء وجعله بعيدا عن مخاطر الضنون وكلما حصل توخي الاخذ بفحوى النص بدقة والحياد بين طرفي الدعوى تتحقق العدالة بمفهومها العام وهنا لابد ان نفرق بين عدم الاخذ بالنص او عدم مراعاة الاجراءات وهو ما يؤكد عليه في قانون المرافعات المدنية في المسائل الحقوقية وقانون اصول المحاكماتفي المسائل الجزائية وكلما توخت المحاكم العليا في درجات التقاضي اظهار ما هو مخالف للقانون من قبل المحكمة التي اصدرت ذلك القرار نكون امام مسار سليم في مبدأ تحقيق العداله والمسألة هنا ليس بالمسألة اليسيرة اذا ما علمنا بان طرفي اي دعوى كل واحد منهما يعتبر نفسه صاحب الحق وان القول الفصل هو ما يفصله القضاء والملاحظ ان الخطأ يتدرج بين الاجتهاد الضار في مجانبة النص وبين التعمد بسلب حق احد اطراف الدعوى عمدا واعطائه للأخر وهنا تظهر لنا اهمية الطعون في قرارات الاحكام فالتمحيص في مضمون تلك القرارات والكيفية التي صدرت بها طبقا لمسار الدعوى والاجراءات المتخذة يعتبر ضمانة اكيدة في صون تلك القرارات من الزلل وتاريخ القضاء العراقي الحديث منذ استقلال العراق ولحد الان اعطانا شواهد لا حصر لها تتراوح بين الجرأة في تصويب تلك الاحكام او بعدم مراعاة النص او الاجتهاد الضار في تطبيقه وعند اقامة دعوتين من قبل طرفي التقاضي تتناقض احدهما مع الاخرى بالنتيجة النهائية لكل منهما كأن يكون احدهم اقام دعوى تمليك الدار استنادا للقرار 1198/77 عند توفر الشروط المطلوبة في المدعي وفي مقدمة تلك الشروط السكن في الدار المشتراة من قبله ويقيم ورثة البائع دعوى اجر مثل على المشتري عن فترة سكنه لتلك الدار ويطلب المدعى استئخار دعوى اجر المثل لحين البت بدعوى التمليك حيث في حالة اجر المثل يجب ان تقترن بحالة الغصب اما دعوى التمليك فتتطلب السكن بغية تملكه ويستند بسكنه الى حق الاباحة اعتبارا من توقيع عقد البيع الخارجي وعندما لم تأخذ محكمتي البداءة والاستئناف بطلب الاستئخار يحصل التناقض في نتيجة الاحكام حيث المدعون يدعون بأجر المثل ويحصلون على الحكم بذلك على من امتلك تلك الدار بقرار من نفس المحكمة التي اصدرت قرار الحكم بالتمليك وتؤيد تلك الاحكام في مرحلتي الاستئناف والتمييز خلافا لمبدأ دأب القضاء العراقي على اتباعه في عملية استئخار دعوى اجر المثل وفق ما اوضحناه انفا وتحصل في مثل هذه الحالة مفارقة غاية في الغرابة حيث القانون يلزم المشتري بالسكن بغية تملكه الدار المشتراة في حين ان ذلك السكن اعتبر غصبا بنظر مراحل التقاضي وهنا يتساءل المرأ من اين يتأتى مثل هذا التناقض فالسيد قاضي محكمة البداءة يقول بأن السيربالدعوتين مبدأ اتبع اخيرا من قبل محكمة الاستئناف وهذا احد اوجه الاجتهاد الضار في حين محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية ورغم تأييدها لقرار محكمة البداءة بالحكم لأجر المثل تقول كان بإمكانالمدعي اقامة دعوى تمليك عند اقامة دعوى اجر المثل وطلب استئخار الاخيرة لحين حسم دعوى التمليك في حين ان رفض طلب الاستئخار مثبت في صلب قرار دعوى اجر المثل وفي مرحلتي البداءة والاستئناف وامام هذا الوضع يكون المدعي بدعوى اجر المثل حصل على مال بكسب دون سبب وبطريق غير مشروع وتصر المحاكم في مرحلتي البداءة والاستئناف برددعوى الكسب دون سبب رغم ان قرار دعوى اجر المثل لم ينفذ بوجود اخطاء جوهرية فيه ولربما انصع مثال لهذه الحالة ما صدر عن محكمة بداءة الرميثة بقرارها 1/ب/2017 في التمليك و 3/ب/2014 في اجر المثل وفي محكمة استئناف المثنى في قراراها 71/س/2017 رغم اتباع كافة سبل الطعن فيها مما اصبح يتواتر القول بين ذوي الاختصاص بأن لوائح الطعن لم تقرأ .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here