أحكام الوقف

القاضي عماد عبد الله

الوقف هو تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب وتسبيل الثمرة لمن وقفت عليهم، وهو مندوب اليه مرغوب فيه لقوله تعالى :(إلا أن تفعلوا إلى أولياكم معروفا) وقول الرسول “صلى الله عليه وسلم”: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية، أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له)، ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والاراضي والمساجد وغيرها .

ويشترط في صحة الوقف أن يكون الواقف أهلا للتبرع بأن يكون رشيدا مالكا للمال محل الوقف وأن يكون الموقوف عليه معينا ممن يصح تملكه للاشياء فلا يوقف على جنين في بطن أمه ويجب أن تكون الجهة الموقوف عليها غير مخالفة للنظام العام والاداب فلا يجوز مثلا وقف محل للهو او محرم ويجب أن يكون التوقيف بنص صريح وان يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور والأراضي وما إليها أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمأكولات والمواد التي تستهلك بمجرد استعمالها فلايصح وقفها وانما تعتبر من باب الصدقة وتنقسم الاوقاف الى ثلاثة اقسام هي:

الوقف الذري وهو ما وقفه الواقف على نفسه او ذريته او عليهما معا او على شخص معين او ذريته او عليهما معا على ان يؤول الى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليه او عليهم.

والوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الافراد او الذراري او على الافراد او الذراري وعلى جهة خير، وأخيرا الوقف الخيري وهو ما وقف على جهة خيرية حين إنشائه او ال اليها نهائيا.

وفي العراق صدر قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 الذي تضمن جميع الامور المتعلقة بالاوقاف وكيفية ادارتها وكذلك صدر مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 الذي بين كيفية تصفية الوقف الذري والمشترك اما الوقف الخيري فترك امر تصفيته الى الاحكام الشرعية والقوانين المرعية.

وقد حدد المرسوم المذكور محاكم البداءة التي يقع ضمن اعمالها العقارات الموقوفة للاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتصفية الاوقاف. مع ملاحظة القانون رقم 41 لسنة 2016 الذي الغى نص المادة 2 من المرسوم وعدلها. وهنا نشير الى انه يجوز للواقف الرجوع عن الوقف المضاف الى ما بعد الموت سواء كان وقفا ذريا او خيرياً حيث اشارت الى ذلك محكمة التمييز بقرارها المرقم 488 /مدنية ثانية /1979 الى انه الوقف المضاف الى ما بعد الموت غير ملزم ويجوز الرجوع عنه ذلك ان الوقف الذي يخرج من ملك الواقف محله الوقف المنجز اللازم غير المضاف الى مابعد الموت. كما انه يجوز استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في استبداله بعقار او نقد ايهما انفع للوقف استنادا الى احكام المادة السادسة الفقرة 2 من القانون رقم 64 لسنة 1966 المعدل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here