تسجيل مئات الشكاوى لتعنيف المرأة و9 أسباب للظاهرة

[أين- بغداد]
وثقت المحاكم رسمياً خلال العام الماضي نحو 400 حالة تعنيف للنساء فقط أغلبها وقائع جسدية ولفظية، لكن قضاة توقعوا أن هذا الرقم قليل مقارنة بالحالات الموجودة داخل المجتمع وتمتنع فيها الضحايا عن إقامة الدعوى ضد الجاني، وأرجعوا تزايد العنف ضد النساء إلى تسعة أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية.
وبحسب إحصاءات رسمية حصلت عليها صحيفة “القضاء” الصادرة عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، فأن “المحاكم العراقية سجلت خلال العام نحو 400 حالة تعنيف ضد المرأة رسمياً اغلبها وقت على ضحية جسدياً ولفظياً، إضافة إلى حالات عنف اخرى جنسية ونفسية ومادية”.
لكن قاضي محكمة الأسرة حسين مبدر حداوي وجد في حديث مع “القضاء”، أن “اغلب الحالات لا تصل إلى المحاكم وأن ما تم توثيقه رسمياً هو غيض من فيض”.
وتابع حداوي أن “طبيعة المجتمع العراقي تحول دون قيام المرأة برفع شكوى ضد من يعنفها سواء كان الزوج أو غيره من الرجال”.
إلى ذلك، قال عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي، طالب حربي، إن “المحاكم تناقش باستمرار ظاهرة العنف ضد المرأة وتحاول وضع الحلول لها بعد تحديد الأسباب”.
وأضاف، أن “العنف وفقاً للقانون هو سلوك أو فعل إنساني يتم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر من طرف يكون فرداً أو جماعة أو دولة موجّه ضد اخر”، محددا الغرض منه “هو إخضاع المستهدف منه أو استغلاله مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية”.
أما العنف ضدّ المرأة، يراه حربي “سلوكاً أو فعلاً موجه إلى المرأة يقوم على القوة والشدة والاكراه، ويتخذ اشكالاً متعددة نفسية وجسدية متنوعة الأضرار”.
وأشار إلى “تعريفات عدة وردت لظاهرة العنف ضدّ المرأة بينها: ما جاء في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1993، والوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، وكذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعروف بإعلان فينا في 1993”. واستطرد حربي أن “النقاشات القضائية وجدت أن للعنف أسباباً أهمها ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر وعدم احترامه”.
وأوضح أن “الجهل قد يكون من المرأة أو ممن يمارس العنف ضدها”، لافتاً إلى أن “هناك جهلا من المرأة بحقوقها، وجهلا آخر ممن يتعرض لها بهذه الحقوق”.
ونبه حربي إلى أن “القضاة استقروا على أن احد الاسباب الرئيسة لعنف ضد المرأة هو سكوتها وتقبلها وتسامحها وخضوعها ما يجعل الطرف الآخر يتمادى في انتهاكاته”.
وانتقد حربي “بعض التقاليد المتجذرة في ثقافات الكثيرين التي تحمل في طياتها رؤية جاهلية لتمييز الذكر على الانثى ما يؤدي إلى تصغيرها وتقليل دورها”.
كما أفاد عضو مجلس القضاء الأعلى بان “تعاطي الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية لها الاثر النفسي السيئ الذي يقود إلى سلوك عدواني”.
ورأى أن “من أسباب تعنيف المرأة المشكلات الاقتصادية والخلل المادي وصعوبة الحصول على لقمة العيش والحياة الكريمة التي تحفظ للفرد كرامته”.
ومضى حربي إلى أن “بعض الرجال يمنح لنفسه الحق في تعنيف زوجته بحجة أنه المسؤول عن تقديم النفقة لها”، موضحاً أن “الحروب كانت لها نتائج كارثية على المجتمع وتعد من الأسباب أيضاً”.
وعن اشكال العنف، ذكر القاضي فارس نجم، أن “الصورة الاولى له تقع داخل نطاق الاسرة الواحدة ويسمى عنف عائلي، أو اساءة المعاملة بين الزوجين كإعمال الاكراه الجنسي أو النفسي أو البدني وكذلك اختيار جنس الجنين والزواج المبكر والزواج القسري واساءة معاملة الارامل والمطلقات”.
وأشار نجم إلى “نوع آخر من العنف وهو الذي يقع ضد المرأة في المجتمع المحلي كمكان العمل أو الشارع أو وسائط النقل والتحرش الجنسي”.
وافاد بأن “الاتجار بالنساء واحد من أنواع العنف ضد المرأة ويشمل في الغالب جهات فاعلة مختلفة منها الاسرة والسماسرة وشبكات اجرام دولية”، ويؤكد أن “استخدام العقم للتحكم بالسلوك التناسلي للاناث يشكل عنفاً”.
وعن دور القضاء، فرّقت نائب المدعي العام هناء غازي بين دور القضاء الجزائي ومحاكم الاحوال الشخصية.
وبينت، أن “القانون الجنائي عد تخلف أي شرط من شروط الشريعة الاسلامية في حق تأديب الزوج لزوجته انتهاكا وتجاوزاً على حدود الإباحة وأنه يعاقب مرتكبه بالعقاب المناسب تبعاً لظروف كل قضية”.
وبخصوص إدلاء الزوجة الضحية بالشهادة، اجابت غازي أن “قانون اصول المحاكمات الجزائية نص على عدم جواز أن يكون احد الزوجين شاهداً على الزوج الاخر ما لم يكن متهماً بالزنا او بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد أحدهما”.
وتسترسل غازي ان “ذلك يعني استماع المحكمة إلى شهادة المرأة الضحية ضد زوجها كونه عنفها”، مبينة أن “تحريك هذا النوع من الدعوى منوط بالزوجة الضحية”.
اما على مستوى محاكم الاحوال الشخصية، أوضحت أن “المشرّع العراقي بموجب قانون الاحوال الشخصية قد سمج للزوجة التي تثبت وقوع ضرر نتيجة الضرب الحق في طلب التفريق القضائي عن زوجها”.
واشارت غازي إلى أن “القانون يسمح أيضاً للمرأة طلب التفريق عن زوجها أذا اثبتت وجود خلافات تحول دون استمرار العلاقة الزوجية”.
وعلى صعيد متصل، شدد القاضي عدنان عبد شلال على أن “العنف ضد المرأة حرمه القانون وأوجد له عقوبات جزائية وأعطى الحق للمرأة بالتفريق القضائي أو إنهاء العلاقة الزوجية عن الاضرار بها”.
وتابع شلال، ان “محكمة التمييز الاتحادية كان لها دور كبير في تعزيز العدالة وفرض دورها الرقابي على بقية المحاكم في جميع الدعوى من بينها تلك التي تخص العنف ضد المرأة”.
_MSC_RESIZED_IMAGE
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here