المحكمة الاتحادية العليا تعقد جلستها وتنظر عدداً من الدعاوى

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاثنين المصادف 30/ 10/2017، ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها.

وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بحضور اعضائها كافة ونظرت في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”.

وأضاف أن “الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة كانت تخص طعن رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين رقم (46) لسنة 2017، حيث شمّلت المادة موضوع الطعن المقاول الثانوي العراقي، بخصوص المتعاقدين في جولات التراخيص التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

وأوضح ان “المحكمة أجلت الدعوى إلى يوم 20 من الشهر المقبل، وطلبت من وكيل المدعي أن يجيب على عدد من الاسئلة تتعلق بالطعن في ضوء الجنبة المالية والجدوى الاقتصادية”.

وأستطرد مدير المكتب الاعلامي أن “دعويين تم ردهما تتعلق بطعن وزير التخطيط، ووزير والتجارة- وكالة، / اضافة لوظيفتهما على قرار مجلس النواب باستجوابهما”.

وبين أن “المحكمة ردت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الطعن في هيئة الاعلام والاتصالات المرقم (13/ طعن/ 2016) من حيث فرض اجور ورسوم واحتسابها باثر رجعي على شركة اثير للاتصالات العراق المحدودة، كون الشركة المدعية استنفذت طرق الطعن في القرار، كما ان الموضوع يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه يتعلق بعقد واثاره المالية”.

وزاد أن “دعوى اخرى نظرتها المحكمة على المدعي الاول رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، والمدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته للحكم بالزامهما بتطبيق احكام المادة (18/ رابعاً) من الدستور بتشريع واقرار قانون مزدوجي الجنسية”.

ومضى إلى أن أن “المحكمة وجدت ان المدعي عليه الثاني، رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته قد اوفى بالتزامه الدستورية بارسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبناء عليه ردت المحكمة الدعوى بحقه، اما بخصوص المدعي عليه الاول فقد تم رد الدعوى بحقه ايضاً لعدم الاختصاص وكون الطلب يتعارض مع احكام المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here