القوى السنية في العراق ترفض مسودة التعديل على قانون الأحوال الشخصية

أعلن تحالف القوى العراقية يوم الثلاثاء عن رفضه مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المقدم لمجلس النواب العراقي .

وأوضح التحالف في بيان له اليوم، أن “المرحلة القادمة تحتاج منا الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الأجتماعي والسياسي التصالحي والتي تعيد للمجتمع بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد ، لا مشاريع تدق أسفين التفكك الأسري والمجتمعي وترسخ الأختلاف المذهبي وبما ينعكس سلبا” على المجتمع العراقي المتسامح”.

وذكر تحالف القوى العراقية ان “الأصوات التي تنادي وتساند وتدفع بمسودة التعديل بالتزامات الدولة العراقية الموقعة على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحافظ على حقوق المرأة والطفل وتمنع انتهاكها باعتبارها حقوق أصلية نصت عليها لوائح وقوانين حقوق الأنسان العالمية والتي ضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في باب الحقوق المدنية والحريات”.

ودعا البيان “رئاسة مجلس النواب لسحب مسودة القانون المثيرة للجدل والخلاف ، وعدم طرحه في جلسات البرلمان وأستثمار جلسات البرلمان القادمة لمناقشة وأقرار القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطن العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية والاعلامية والمحافظة على طبيعة الدولة المدنية التي يتطلع لها شعبنا العراقي” .

وتنص المادة (1) فقرة (ب) من مقترح التعديل على ان (تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم).

ومنحت الفقرة (ج ود ) من المادة ذاتها تفسير جميع امور الزواج والإرث وغيرها من الاحكام الاخرى الى فقهاء المذهبين ، حيث نصت الفقرة (ج) على ان ( يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف) ، فيما نصت الفقرة (د) على ان ( يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني).

وهناك اجماع من السنة والشيعة على تزويج الفتاة بعمر (8 سنوات) ولايقتصر الأمر على هذا بل يتعداه الى (جواز مفاخذة الرضيعة بعمر سنتين او اقل ) وفق رأي اغلب رجل الدين ، ما يعكس شرعنة لإغتصاب الاطفال وانتهاك يعرض حياتهم الى الخطر ويهدد مستقبلهم اذا نجوا من الموت ، بتحويلهم الى اشخاص معاقين نفسيا يتم استغلالهم جنسيا فقط ، وهذا يهدد بتدمير مستقبل العراق بصورة كاملة .

وتذكر أمارجي ، السلطات العراقية بان العراق موقع على إتفاقية حقوق الطفول وحماية الأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وهذه الاتفاقيات دخلت القانون الدولي واصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989 .

ومنذ ان وقع العراق على هذه الإتفاقية فان لها العلوية على القانون والدستور العراقي وتفرض عليه يقوم بتكييف قوانينه بما ينسجم مع هذه الإتفاقية وليس العكس حسب قاعدة التدرج القانوني والتشريعي .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here