ظهور تضارب مصالح لدى 21 مُكلَّفاً بالذمة المالية والحكم بالسجن على مدير شركة لسرقة أكثر من نصف مليون دولارٍ

هيئة النزاهة : ظهور تضارب مصالح لدى (21) مُكلَّفاً، بالذمة المالية والحكم بالسجن على مدير شركة لسرقة أكثر من نصف مليون دولارٍ

أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أنَّ ملاكاتها قامت بالبحث والتقصِّي عن أموال (511) مُكلَّفاً لمختلف الجهات الحكوميَّة من خلال (182) زيارةً إلى مصارف حكوميَّةٍ وأهليَّةٍ، وسوق العراق للأوراق الماليَّة، ومُسجِّل الشركات، ودائرة التسجيل العقاريِّ، ومديريَّة المرور العامَّة.
وأضافت الدائرة، في بيانٍ نُشِرَ على موقع الهيئة الرسميِّ، أنها قامت بتحليل معلومات (75) من المُكلَّفين للبحث عن وجود حالات تضخُّمٍ في الأموال من عدمه، حيث ظهرت مخالفةٌ في موضوع تضارب المصالح لدى (21) مُكَّلفاً.

الدائرة أشارت إلى أنَّ عدد استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة والمُدقَّقة خلال شهر تشرين الأول بلغ (720) استمارةً، مُبيِّنةً قيامها بتوثيق (2999) استمارةً خلال المُدَّة ذاتها، إضافةً إلى إقامة ورشة عملٍ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لعام 2017 لعددٍ من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ. انتهى
ومن جانب آخر، أفادت دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة بإصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدان (جلال كريم وهيب) المدير المُفوَّض السابق لإحدى شركات المقاولات، استناداً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات؛ لإضراره بالمال العامِّ، لافتةً إلى أنها حقَّقت فيها في وقتٍ سابقٍ وأحالتها للقضاء.
وأكَّدت الدائرة أنَّ المُتَّـهم المُدان قام بسرقة مبلغ (552,150) ألف دولارٍ أمريكيٍّ من المصرف العراقيِّ للتجارة من خلال استيلائه على مبلغ الصكِّ المُخصَّص لشركةٍ لها استحقاقٌ بذمَّة الشركة العامَّة لتجارة الموادِّ الغذائيَّة.
المحكمةُ، بعد اطِّلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم وأقول المُمثَّل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة الموادِّ الغذائيَّة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال الشهود وقرينة هروب المُدان، وجدت الأدلة كافيةً ومُقنعةً لإدانته.
وتضمَّن قرارُ الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب واجراء التفتيش الأصوليِّ، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (المصرف العراقيِّ للتجارة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here