الكتاب الطائفيون يدافعون عن قانون الشذوذ الجنسي

الكتاب الطائفيون يدافعون عن قانون الشذوذ الجنسي

اثار مشروع التعديل على قانون الاحوال الشخصية القديم , في جلسات البرلمان وأقرار قانون جديد في قانون الاحوال الشخصية , اثار زوبعة من الاحتجاجات العارمة , في الواقع العراقي المرتبك والمضطرب . ويعتبرهذا القانون الجديد . انتصاراً كبيراً للعقلية الطائفية المتخلفة والظلامية , بأن تحقق انتصاراً كانت تحلم به , على مدى ستة عقود , في ألغاء قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 . . ومجيء قانون طائفي في امتياز , يعتبر نكسة كبيرة لتشريع القضاء العراقي , تدهوراً خطيراً نحو الاسوأ في الاخلاق والقيم , في تكريس الطائفية والانقسام في المجتمع , وزعزعة هيبة الدولة , بتحويلها الى دولة طوائف منقسمة على نفسها . هذه العقلية المتخلفة والظلامية , كبدت وتكبد العراق , الازمات والمشاكل والويلات , التي ليس لها حدود ونهاية , وهذا التعديل البرلماني , يعتبر قمة السقوط العقلي والاخلاقي بتشريع قانون هجين بالشذوذ الجنسي , يجيز زوج الطفلة بعمر 9سنوات , ويبيح الزواج قبل هذا العمر , للرضيعة القاصرة , لكن هذا الزواج يختصر على المداعبات الجنسية وفتح الافخاذ دون الولوج , حتى يكمل عمر الطفلة الصغيرة 9 سنوات , وهذا يعتبر اهانة فظة للطفولة والمرأة , بانتهاك حق الطفولة وانتهاك انسانية المرأة , بتحويلها الى بضاعة جنسية رخيصة , هذه هي المأساة العراقية , ففي قانون الاحوال الشخصية القديم لعام 1959 , الذي حدد سن الزواج لكلا الجنسين بعمر 18 سنة بقانون موحد لكل الطوائف والمذاهب العراقية كافة , وتحريم الزواج خارج المحاكم الشرعية للدولة , وكذلك صيانة وحماية حقوق المرأة , في الحضانة والطلاق والارث , ولا يسمح بتعدد الزوجات , إلا بموافقة الزوجة , وفي المحكمة الشرعية التابعة للدولة . هذه الاسس الاساسية في قانون الاحوال الشخصية لعام 1959 , التعديل الجديد ترك تحديد سن الزواج لكل طائفة وفق شريعتها الدينية ومرجعيتها , وكذلك في المسائل الطلاق والارث والحضانة وتعدد الزوجات , وألغاء المحاكم المدنية التابعة للقضاء العراقي , واستعاضة عنها بالمحاكم الدينية لكل طائفة , يعني قانون طائفي بامتياز , في الغاء القانون الموحد لكل الطوائف والمذاهب , في سن الزواج بعمر 18 سنة , والتعديل الجديد , ترك الحرية في تحديد العمر لكل طائفة . فالطائفة الشيعية تتبع توجهات مرجعيتها الدينية , التي تتبع قانون الاحوال الشخصية الجعفري . الذي يحدد الزواج للطفلة القاصرة بعمر 9 سنوات , ويبيح الزواج قبل هذا العمر للرضيعة , ولكنه اشترط بأن يكون هذا الزواج , يقتصر على المدعبات الجنسية وفتح الافخاذ دون الولوج . اما الطائفة السنية فتتبع الوقف السني بمذاهبها المعروفة , التي تبيح سن الزواج للطفلة القاصرة بعمر 13 الى 15 سنة ويتم الزواج في المحاكم الدينية التابعة للطائفة السنية , وكذلك في حالات الحضانة والارث والطلاق وتعدد الزوجات , هذا القانون الظالم والباطل , الذي زهق به الحق زهقاً وظلماً وعدواناً , لكن عظم المصيبة والبلاء , وقوف الكتاب الطائفيون , الذين يدافعون بضراوة عن هذا القانون الطائفي دون حق شرعي , ويبررون بالذر ائع المضحكة والهزيلة . كمحامون فاشلون , في تبرير حجج التعديل القانون الجديد . وهم يتخلون طواعية عن انسانيتهم في مناصرة الحق على الباطل , وينتهكون شرف الكلمة , بتمزيقها على عتبة التخلف الطائفي الظلامي بدم بارد , يدافعون عن العقلية الظلامية , اي انهم يشتركون في جريمة تمزيق اللحمة للمجتمع العراقي , ويساندون التقسيم الطائفي , الذي جلب الاهوال والكوارث الدموية . حتى بعضهم لم يطلع اصلاً على مسودة التعديل , في التشريع الجديد . اتمنى من كل كاتب طائفي , ان يطرح السؤال على نفسه . ما ذنب الطفلة القاصرة في انتهاك حرمة طفولتها ؟ وهل يقبل بزواج طفلته بعمر 9سنوات وحتى قبل هذا العمر؟
وهذه مسودة التعديل الجديد

قانون الاحوال الشخصية

نص مشروع التعديل
…………………..
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (2)، والبند (أولاً) من المادة (61)، والمادة (41)، والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:

قانون رقم ( ) لسنة 2016
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

المادة الأولى:
يضاف ما يلي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (3) لها:
3-
أ. يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.
ب. تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم.
ج. يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف.
د. يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني.

المادة الثانية:
يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (4) لها:
4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون، قد تم إبرامها وفقاً للمذهب الشيعي إذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشأن استحقاق المهر المؤجل، ما لم يثبت العكس.

المادة الثالثة:
يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي:
5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

المادة الرابعة:
يضاف إلى آخر المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما يأتي، ويكون البند (5) لها:
5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى أخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.

المادة الخامسة:
يلغى نص البند (أ) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.

المادة السادسة:
يلغى نص البند (أ) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:
1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.

المادة السابعة:
يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:
2- يحق للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك ما لم تتصرر به.

المادة الثامنة:
يضاف ما يأتي إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويكون المادة الخامسة والتسعون منه:
لايحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون أو بنوده أو فقراته لثوابت أحكام الإسلام إلا إذا صوّت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الاسلامي من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

المادة التاسعة:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص، شرع هذا القانون.

من اقوال الامام علي ( ع ) :

رحم الله رجلاً رأى الحق فأعان عليه ,او رأى جوراً فرده , وكان عوناً بالحق على صاحبه .

وقول الفيلسوف ارسطو :

لا تترك الحق , لأنك متى تركت الحق , فأنك لا تتركه إلأ الى الباطل

وقال ابن سينا:

نصرة الحق شرف, ونصرة الباطل سرف

والله يستر العراق من الجايات !!

جمعة عبدالله

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here