شرطة ذي قار تلقي القبض على متهم يدعي الروحانيات

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، عن إلقاء القبض على متهم يدعي الروحانيات ويستدرج الفتيات لابتزازهن ‏‏مادياً، مشيرةً إلى أن المتهم من سكنة قضاء الغراف شمال الناصرية.

وقال المديرية في بيان إنه “بتنسيق عال بين مكتب التحقيق القضائي الثالث وشرطة ذي قار تمكن مركز شرطة البلدة ‏‏وبناءً على شكوى مواطنة من محافظة البصرة أدعت أن شخص ينتحل صفة روحاني يقوم ‏‏بالنصب والاحتيال على الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، ‏‏والتعرف عليهن من خلال الكروبات النسائية وشرح مشاكلهن العائلية وإيهامهن بأنه عالم ‏‏روحاني مستغلاً قيامهن بتحويل صورهن الشخصية للمتهم، ويقوم فيما بعد بتهديدهن بنشر ‏‏الصور أو إعطائه مبالغ مالية”.

وأضاف البيان “ومن بين تلك النسوة المشتكية حيث قام المتهم بتهديدها بنشر صورها أو دفع مبلغ مالي قدرة ‏‏أربعة ملايين دينار عراقي، وفعلاً قامت بتحويل المبلغ على أحد مكاتب الصيرفة “، لافتاً إلى أن ” فريق عمل شكل لمتابعة القضية والقبض على مرتكبيها بالجرم المشهود حيث تم نصب كمين ‏‏بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية”.

وتابع البيان، أن “فريق العمل القى القبض على متهمة يرمز لأسمها ( ن.هـ .ع) 29 عاما عملها ربة بيت تسكن ‏‏منطقة الحويزه بقضاء سوق الشيوخ ( 29 كم جنوب مدينة الناصرية ) داخل محل الصيرفة ‏خلال استلام الحوالة المالية, والتي اعترفت أن ‏المتهم ( م.ش.س ) قام باستغلالها مدعيا انه ‏روحاني, تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل ‏الاجتماعي ( الفيس بوك ) وقام بتهديدها ‏بنشر صورها والتي أخذها منها بعد النصب عليها ‏وأخبارها بأنه يقوم بأجراء عمل ( سحر ) ‏لغرض إرجاعها إلى طليقها وطلبت الشكوى ضد ‏المتهم”.‏

وبين “كما تم القاء على متهم يرمز لاسمه (و.ص .ث ) 22 عاما عمله كاسب يسكن منطقة الحريه ‏بقضاء الغراف لقيامة باستلام حواله مالية بعد اعطاء اسمه من قبل النصاب (م.ش.س) ‏للمشتكية”.

واوضح، “وبعد جمع الادلة النهائية ضد المتهم الرئيسي, تمت عملية مداهمة منزله ويدعى (م.ش.س ) 30 عاما عملة حارس ‏امني (عقد) بشرطة النفط ‏يسكن منطقة الحرية بقضاء الغراف ( 25 كم شمال مدينة الناصرية ‏ والذي اعترف بقيامه ‏بعمليات النصب والاحتيال حسب ما جاء بأقوال المشتكيات”.‏

ولفت البيان، إلى أنه “ضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية وخمسة أجهزة موبايل مع أوراق عليها كتابات وطلاسم (‏‏أعمال سحر) و (9) عقود لخطوط اتصالات مختلفة “، مؤكداً أنه “تم توقيف المتهم مؤقتااستناداً لأحكام المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ‏‏المعدل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here