أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.
للإطلاع على صورة من القرار اتبع الرابط التالي https://iraqfsc.iq/krarat/2/2017/8_fed_2018.pdf
للإطلاع على الخبر ضمن الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا اتبع الرابط التالي https://iraqfsc.iq/news.4015/
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط