رد الطعن بعدم دستورية قرار تمليك أراض بأسعار رمزية وقروض بشرط إنشاء حضانة

ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً بعدم دستورية قرار يملّك المواطنين أراضي باسعار رمزية مع قروض شرط إنشاء حضانة عليها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، للطعن بعدم دستورية القرار رقم (251) الصادر في 23/ 3/ 1986”.

وتابع أن “القرار موضوع الطعن ينص على تميلك قطع أراض معينة لغرض انشاء دار حضانة عليها وبسعر رمزي (مركزي)، مع قروض”.

وأوضح أن “المدعية حصلت على الارض لكنها لم تقم بإنشاء الحضانة عليها خلال مدة القروض الممنوحة لها، وأقيمت عليها دعوى بطلب سحب قطعة الارض منها، ومن ثم واقامت المدعية دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا تطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (251) لسنة 1986 بحجة أن المصادرة غير جائزة بموجب المادة (23) من الدستور”.

وذكر المتحدث الرسمي أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت وبعد دراسة القرار موضوع الطعن أن بقاء ملكية الارض مقرون بتنفيذ ما اشترطه القرار، فهي ملكية تحت شرط فاسخ ولا تستقر إلا اذا نفذ من ملكت له ذلك الشرط، بخلافه وجوب أن تسحب الارض، وأن سميت عملية السحب والاستعادة بـ(المصادرة)”.

واضاف أن “الحكم اكد ان (القرار) موضوع الطعن جاء متوازناً، ورضي من ملكت الارض له وفق بنوده ومنها استعادة هذه الملكية في حالة عدم تحقيق شروطه، من ثم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعية لعدم استنادها إلى سند دستوري”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here