القانونية النيابية: هناك طريقتان لإلغاء نتائج الانتخابات احدهما بقرار من المحكمة الاتحادية وهذا ما نتوقعه

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن اعداد مقترح قانون لالغاء نتائج الانتخابات مبينة ان تشريعه ينتظر اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة للبرلمان ومناقشته واقراره.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن عضو اللجنة زانا سعيد قوله ان “البرلمان اعد مقترح قانون للإلغاء الانتخابات الا أن فرص إقراره وتشريعه ضئيلة جدا”.

وأوضح سعيد، انه «في حال اكتمال النصاب القانوني فان البرلمان يمكن ان يقرأ مقترح القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه»، مشيراً الى ان «الطريقة الثانية لإلغاء الانتخابات هي رفض المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات».

وأخفق مجلس النواب العراقي، السبت، في عقد جلسته الاستثنائية لمناقشة “الخروقات” التي رافقت العملية الانتخابية، فيما تعهد رئيس البرلمان سليم الجبوري باتخاذ “وسائل قانونية” لتقويم العملية الانتخابية.

وقال مصدر برلماني، في حديث إن “مجلس النواب فشل، عصر السبت في عقد جلسته الاستثنائية لمناقشة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية لعدم اكتمال النصاب القانوني”، مبيناً أن “رئاسة المجلس قررت تأجيل عقد الجلسة الى يوم الاثنين المقبل”.

وكان جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتبر، إن البرلمان ليس من صلاحيته الغاء نتائج الانتخابات، فيما أشار الى أن أي تحرك من هذا النوع سيؤسس للفوضى.

وذكر الموسوي بيان له: “ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون”، مستدركاً: “لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى”.

وأوضح الموسوي، أن “قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج”، مبيناً أنه “تضمن تخصيص هيأة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون”.

وأضاف، أن “هذه الهيأة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك”، مشيراً إلى أن “ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى”.

وتابع الموسوي: “إذا كان هنالك تقصير في عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب”، لافتاً إلى أنه “لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات”.

وأكمل أن “دور المحكمة الاتحادية يقتصر بموجب المادة 93 / س سابعاً من الدستور بالمصادقة على نتائج الانتخابات”، منوهاً إلى أنها “متى ما امتنعت عن ذلك فإنه يعد خرقاً للدستور”.

وأكد : “نحن مع أتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية”، مطالباً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيأة القضائية المختصة بـ “النظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية”.و

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here