محكمة عراقية تحدد مدة الحكم بوفاة المفقود

اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية أن مضي مدة سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود.
وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى أن “الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 27 /5 /2018 عدت أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن “المبدأ الدستوري جاء عملا بأحكام المادة 93/ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here