لصوص العمارة أكثر شطارة ..!

على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى ، نشرت (في 10 تموزالجاري) العناوين التالية بالنص
(جنايات ميسان: السجن 10 سنوات لمدير المصرف الزراعي السابق ومعاونه)
(جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات لموظف في مصرف الرشيد اختلس 612 مليوناً)
وفي التفاصيل، تبين أن المبلغ المسروق من المصرف الزراعي في ميسان كان 211 مليار دينار، وأن الحكمين صدرا وفق المادة (316) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، التي نصها
(يعاقب بالسجن كل موظف أومكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغيرحق على مال أو متاع أوورقة مثبتة لحق أوغيرذلك مملوك للدولة أولاحدى المؤسسات أوالهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره، وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشرسنين، اذا كان المال أوالمتاع أوالورقة أوغيره مملوكاً لغيرمن ذكرفي الفقرة المتقدمة) .
أي أن لصوص المصرف الزراعي في العمارة كانوا أكثر( شطارة) والتزام بمقولة ( ان سرقت فاسرق جملاً)، بل زادوا على المقولة (والافضل أن يكون حمله ذهباً)، ليتقدموا في قيمة المسروقات على اقرانهم في مصرف الرشيد فرع الرمادي بعشرات الاضعاف، مع أن عقوبتهما واحدة .
المؤكد أن القضاة في الحالتين حكموا وفقاً للقانون، وأن هذه الأشكالية ليست جديدة، ولاتتعلق بهاتين الجريمتين فقط، بل سبقتهما وستاتي بعدهما آلاف الأحكام التي تتساوى فيها عقوبات سراق المال العام، دون اعتبارأو تمييزلأرقام وأقيام سرقاتهم، الا في حالة واحدة أختصت بها المادة (317) من قانون العقوبات العراقي، التي نصها
(اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن (خمسة دنانير) جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين) !!.
ولنا أن نتصورحجم ونوع التقصيرفي أداء مثلث السلطات في العراق، التي ابقت هذه المادة (317) والمواد التي على شاكلتها في قانون العقوبات دون تغيير، على الرغم من الفوارق الهائلة والنوعية بين عام اصدارالقانون وسنوات اعتماده في زمن النظام السابق، وبين البيئة المختلفة لتطبيقه الآن، والقيمة الفعلية لسعرصرف الدينار العراقي في الزمنين .
لم تتضمن تفاصيل الاحكام المنشورة (كالعادة) اية اشارة الى استرجاع الاموال المسروقة من المحكومين، ولأن الاختلاس تحول الى ظاهرة في العراق، ولأن المختلسين من شريحة المسؤولين الحكوميين الكبار، الذين تختارهم أحزابهم الحاكمة لاشغال المناصب الرفيعة في مؤسسات الدولة، اذن لابد من اتخاذ اجراءات صارمة في موضوع اختيارهؤلاء، من بينها وأهمها، كفالة احزابهم لذممهم قانوناً، لتكون ملزمة بتحمل المسؤولية في اعادة المبالغ التي يختلسونها بعد صدوراحكام قضائية عليهم، بشقيها الحضوري والغيابي، ومن دون ذلك يتحول الظن بالتخطيط المشترك والمسبق للاختلاسات بين اللصوص ومشغليهم الى حقائق، تتكشف لاحقاً لتستكمل هياكل أهرام الفساد ..!.
علي فهد ياسين

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here