الحكم باعدام متهم في البصرة قتل قاصراً رفض فعل “الفاحشة”

اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي باعدام المتهم (ك ك س) شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 406 / 1 /أ ،ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

وقال مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان اكد ان المتهم (ك ك س) قام بتاريخ 27 / 4 / 2016 باستدراج المجنى عليه القاصر (م ع م) الى داره الواقعه في منطقة حمدان في قضاء ابي الخصيب، وعرض عليه فكرة ممارسه العمل الجنسي معه، الا ان المجني عليه رفض ذلك.

واكد المصدر ان المتهم قام بطعن المجني عليه في رقبته بواسطة سكين فارق على اثرها الحياة، مبينا ان المتهم نقل الجثة من مكان الحادث وقام برميها في شط العرب بهدف اخفاء معالم الجريمة.

واضاف ان المحكمة احتسبت موقوفية المتهم واعطت الحق للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض وارسال الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزاً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here