مرشحون يفشلون في استبعاد نواب في البرلمان العراقي

ردت المحكمة الاتحادية العليا طعون سبعة مرشحين لانتخابات مجلس النواب، لافتة إلى ان المدعين بامكانهم اللجوء إلى طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاربعاء المصادف 21/ 11/ 2018، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاء الاعضاء كافة”.
واضاف، أن “الجلسة كانت مخصصة للنظر في طعون اقامها سبعة مرشحين يطالبون فيها باستبعاد فائزين في انتخابات مجلس النواب”.
واشار، إلى أن “المحكمة ردت تلك الطعون؛ لان النظر فيها اصبح خارج اختصاصها، وابلغت المدعين بان عملية المصادقة على نتائج الانتخابات قد تمت من قبلها، وأن بإمكانهم أن شاؤا وكانت لديهم الوسائل القانونية للاثبات اللجوء إلي طريق الطعن المنصوص عليه في المادة (52) من الدستور، والتي تنص على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here