المحكمة الاتحادية العليا: حصر ولاية نقيب المحامين بدورتين متتاليتين لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الزام قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 عدم انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين لا يخالف احكام الدستور، مبينة أن هذا القانون شرّع في ظروف اعتيادية، واستقرت احكامه منذ نصف قرن ونيف.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور قضاتها الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.

واضاف الساموك أن “المدعي، وبموجب عريضة دعواه، قد طلب الحكم بعدم دتسورية المادة (84) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 التي لا تجوّز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين”.

واشار، إلى أن “المدعي استند في طعنه إلى المواد (6، 14، 20) من الدستور، حيث وجدّ أن النص موضوع الطعن مخالف لهذه المواد الدستورية”.

ولفت، الى أن “المحكمة الاتحادية العليا دققت هذه النصوص، ووجدت أنها وردت على سبيل العموم، ومنها المادة (20) من الدستور التي كانت ضمن الاسانيد التي أوردها المدعي في طعنه، حيث تتكلم عن حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، وبالحقوق السياسية”.

وتابع المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا رجعت إلى المادة (84) من قانون المحاماة، ووجدت أن هذا القانون (قانون خاص) ينظم شؤون شريحة محددة من المواطنين وهي شريحة المحامين، بدءً من انتمائهم الى نقابة المحامين حتى احالتهم على التقاعد”.

وذكر، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن خصوصية هذا القانون تبعاً للشريحة التي ينظمها، والذي شرّع في ظروف اعتيادية، واستقرت احكامه منذ نصف قرن ونيف، وهي احكام خاصة، ولا تعارض بوجودها مع المواد الدستورية التي أوردها المدعي، وبناء عليه قررت المحكمة رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here