المفوضية تقترح تعديل 12 مادة في قانون الأحزاب لتلافي ثغرات في التشريع

بغداد / محمد صباح

طالبت مفوضية الانتخابات، مجلس النواب بإجراء تعديلات على (12) مادة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتلافي ثغرات كشفها التطبيق الفعلي للقانون. وستجري اللجنة القانونية النيابية مراجعة للمواد المراد تعديلها قبل إعادة صياغتها وتقديمها على شكل مقترح قانون يتضمن أيضا مواد نقضتها المحكمة الاتحادية قبل ثلاث سنوات.
ويقول مدير عام دائرة الأحزاب والشؤون السياسية في مفوضية الانتخابات عبد الله العامري في تصريح لـ(المدى) إن “مفوضية الانتخابات ممثلة بدائرة الأحزاب طالبت مجلس النواب بإجراء تعديل على اثنتي عشرة مادة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية”. وكان مجلس النواب السابق قد صوت في الـ27 من آب 2015 على مشروع قانون الأحزاب السياسية رقم (36) متضمناً فقرات تنظم عملية تأسيس وتنظيم عمل الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ويلفت العامري إلى أن “من أبرز التعديلات التي ستطرأ على مسودة مشروع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية هي إضافة فقرة رابعة إلى المادة (3) متضمنة: متابعة وتقييم عمل الأحزاب السياسية من أجل الاطلاع على أدائها والإشراف عليها من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.
وتنص المادة (3) في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية على ما يأتي:
أولاً: تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب أو تنظيمات سياسية وأنشطتها.
ثانياً : تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزب أو التنظيم السياسي القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثاً : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب أو تنظيمات سياسية والانضمام إليها أو الانسحاب منها.
ويضيف المسؤول في مفوضية الانتخابات قائلا إن “التعديلات ستشمل أيضا فقرات من الفصل الرابع المتعلق بإجراءات التسجيل متضمنة تحديد مصير الهيئة التأسيسية بعد استكمالها إجراءات المؤتمر الانتخابي الأول للحزب من قبل الهيئة العامة”.
وتشترط المادة (11/ أولاً- أ) أن يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب (لأغراض التسجيل) إلى دائرة الأحزاب مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة مؤسسين.
ويتابع العامري أن “التعديلات الجديدة ستتضمن إلغاء منح الأحزاب السياسية إجازات مشروطة لحين إكمال إجراءاتها القانونية لتسجيلها في دائرة الأحزاب”، لافتاً إلى أن “إيقاف العمل بهذه المادة سيبعد المفوضية عن الإرباك في تحضيراتها للعملية الانتخابية”. ومنحت مفوضية الانتخابات إجازات مشروطة لعشرين حزباً سياسياً قبل إجراء انتخابات مجلس النواب التي جرت في أيار 2018 حيث تم استثناؤهم من اللوائح والأنظمة التي توضح آلية تسجيل الأحزاب قبل الشروع في العملية الانتخابية نتيجة عدم تمكنهم من استكمال عمليات التسجيل. وفيما بلغ عدد الأحزاب المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب السياسية قرابة 209 أحزاب، مدد مجلس المفوضين الفترة الممنوحة للأحزاب لاستكمال إجراءات التسجيل لغاية 3 / 3 /2019، داعياً الأحزاب السياسية التي تم منحها إجازة تأسيس مشروطة إلى المراجعة. ويكشف المسؤول في مفوضية الانتخابات أن “التعديلات الجديدة ستتضمن تشديد إجراءات التسجيل كرفع أعداد أعضاء الحزب إلى خمسة آلاف شخص موزعين على أكثر من خمس محافظات”.
وتلزم المادة (11) أولاً في قانون الأحزاب النافذ تقديم طلب التأسيس إلى دائرة الأحزاب متضمنة قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000 ) ألفي عضو من ثلاث محافظات. ويشير العامري إلى أن “هناك تضارباً بين مادتين (36 و41) في قانون الأحزاب بما يخص التبرعات والإعانات المالية التي يحصل عليها الحزب بعد تسجيله”، مؤكداً أن “مقترحات المفوضية تطالب بإلغاء أو شطب المادة 41”. وتنص المادة – 36 أولاً من القانون: عند تسلّم التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب أو التنظيم السياسي.
ثانيا: يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب او التنظيم السياسي.
في حين إنّ المادة (41) تحظر على الحزب أو التنظيم السياسي قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب أو التنظيمات. ويوضح مدير عام دائرة الأحزاب والشؤون السياسية في مفوضية الانتخابات أن “هناك تعديلات تتضمن إضافة بعض العبارات على مواد وفقرات في قانون الأحزاب لإزالة اللبس في مفاهيم وتفسير بعض المواد من ضمنها مادتا (43 و39) في أصل القانون النافذ المتعلقة بأموال الحزب”. وفضلاً عن هذه التعديلات، هناك فيتو المحكمة الاتحادية التي رفضت أربع مواد ، منها اشتراط حصول مؤسس الحزب على شهادة جامعية، وتحمّل رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب المسؤولية عما ينشر فيها، ونسبة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب”.
ويبين مدير عام دائرة الأحزاب والشؤون السياسية في مفوضية الانتخابات أن “مقترح المفوضية يقضي بمنح 10% من المنح المالية لجميع الأحزاب و30% للحزب المشارك في العملية الانتخابية، و60% للأحزاب الفائزة في الانتخابات ، على أن توزع على أساس حصولها على الأصوات وليس المقاعد”.
ونظمت مفوضية الانتخابات جلسة حوارية حول تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 في القاعة الدستورية في مجلس النواب يوم الأربعاء 20 /2 /2019 وحضرها النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية.
بدوره، يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي في تصريح لـ(المدى) أن “كل تشريع يحتاج إلى تعديلات بعد فترة من دخوله حيز التنفيذ، لأن التنفيذ يكشف الكثير عن الثغرات والهفوات”، معتبرا أن “تعديل قانون الأحزاب بعد ثلاث سنوات من تشريعه أمر طبيعي”.
ويضيف العقابي أن لجنته “لم تتسلم حتى هذه اللحظة أي مقترحات من قبل مفوضية الانتخابات أو من أية جهة أخرى لتعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية”. وكشفت دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة إلى مفوضية الانتخابات لـ(المدى) بداية الشهر الجاري عن وجود خمسة وعشرين حزباً حاصلة على إجازات تأسيسية لا تمتلك مقرات ولا أعضاءً أو هيئةً قياديةً. ويشدد النائب عن محافظة بغداد على أنه “على الجهات القضائية مراقبة هذه الانتهاكات والحد منها من خلال مراجعتها وتقييمها”، مضيفا أنه “من الضروري توضيح صلاحيات تنفيذ ومراقبة القانون بين مفوضية الانتخابات ودائرة الأحزاب والقضاء”.
وكان التيار الديمقراطي قد أعلن، في العام 2016، تقديمه طعناً بقانون الأحزاب السياسية، رقم 36 أمام المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن بعض نقاط القانون “مخالفة” للدستور، وأنه اشتق عددأ من الفقرات من قانون الأحزاب المتبع في النظام السابق.
ويعتقد النائب عن كتلة النهج البرلمانية أن “قانوني الأحزاب والانتخابات بحاجة إلى مراجعة وتعديل مستمر وتقييم للكشف عن ثغرات كبيرة في مواد هذين القانونين”، معتبراً أن “انعكاسات هذه الهفوات ستكون سلبية على مخرجات العملية السياسية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here