حكومة اقليم كوردستان ترد على منظمة دولية بشأن اعتقالها الاطفال المنتمين لداعش

اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري المعتقلين يوم الخميس الذين تقل اعمارهم عن (18) سنة يتم التعامل معهم كضحايا الارهاب و ليس كمذنبين

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريج 6/3/2019 تقريرا بعنوان ” العراق: اعتقال تعسفي وتعذيب الأطفال المشتبه في انتمائهم لداعش ” ذكرت فيه أن حكومة إقليم كوردستان تقوم بتعذيب الأطفال لجعلهم يعترفون بانتمائهم لتنظيم داعش.

كما تطرق التقرير الى ان محتجزي داعش في إقليم كوردستان، بمن فيهم الأطفال يتعرضون الى سوء المعاملة في السجون من قبل حكومة اقليم كوردستان والادارات التابعة لها.

وردا على تقرير المنظمة المذكورة قال زيباري في بيان مفصل اليوم: بأن منظمة هيومان رايتس ووتش قامت قبل مدة قصيرة بنشر تقرير مماثل دون الاعتماد على ادلة موضوعية، لذلك نتعجب من اصدار هذا التقرير ايضا و ادراج اسم اقليم كوردستان فيه و هذا يدل على عدم موضوعية و حيادية المنظمة في اصدار تلك التقارير هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الاشادة من مثل هذه المنظمات لما بذلتها حكومة الاقليم و استقبال و ايواء ما يقارب مليوني نازح و لاجئ و تقديم الخدمات اللازمة لهم في الوقت الذي مر به اقليم كوردستان بظروف مالية و اقتصادية صعبة جراء الحرب و قطع ميزانية الاقليم.

و اضاف انه “في اقليم كوردستان لا يمكن إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشبوهون بموجب قوانين المحاكمة، كما يحق للمتهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون. كما ان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني”.

حول ادعاءات التعذيب قال زيباري انه لا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص و حسب المواد القانونية و يتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين و أی اجراء غير انساني لان تعذيب المعتقل او المحكوم يعتبر جريمة و لا يجب اخذ الافادات والاعترافات منهم تحت التعذيب، و حسب المادة (333) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل اي متهم يتم تعذيبه اثناء التحقيق يحق له تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه. إذا اقر قاضي التحقيق بأن المعتفل تعرض لضغوط وسوء معاملة فسوف تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على حقوقه من خلال الحصول على أدلة وشهود على الاجراءات لا يجوز حجب التحقيق في الاعتقال في الجهات المعنية ؛ويعتبر التعذيب لاستحصال الاعتراف جريمة.

وتابع بالقول انه لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، وأنه بعد القبض على الشخص المطلوب فإنه يتمتع بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، وبموجب قانون أصول المحاکمات الجزائیة المرقم 23 لسنة 1971 المعدل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here