الجرائم الالكترونية بين التشريع والتطبيق

أظهر الاقتصاد الحديث أهمية المعاملات الالكترونية في شكلها التجاري والمعلوماتي والتبادل الالكتروني للوثائق “EDI” الذي وسع من مجالات التطبيق الاقتصادي في المعاملات المالية وازدياد المؤسسات الصناعية والخدمية المرتبطة بها ونموها بشكل كبير خاصة أمام ازدياد المنافسة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية متعددة الجنسيات وعبر الوطنية والتي بلغ حجم تعاملاتها إلى تريلونات الدولارات وان كان أعلى نسبها مشتريات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها ووصلت إلى 32% من حجم التداول وبلغت تذاكر السفر نسبة 24% من هذه النسبة وذلك من خلال التبادل السلعي والخدمي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بواسطة الأجهزة وشبكات التواصل والمعلومات والأساليب الالكترونية حول العالم .

وأمام التطور المذهل في تكنولوجيا الأجهزة الالكترونية وشبكات التواصل إلا أن أساليب التحايل واختراق هذه النظم الحديثة أصبحت ظاهرة عالمية للوصول إلى المعلومات المالية والشخصية وانتهاك الخصوصية والسرية عبر متعهدي خدمات شبكات المعلومات وايؤاها أو ناقل المعلومات أو من خلال الأشخاص العاديين واختراق المواقع المشفرة والمحمية للوصول الغير مشروع لما تحتويه هذه المواقع من خدمات أو معلومات .

وتعد الجرائم الالكترونية هي الفعل غير المشروع الذي يمس مصلحة أو خطاء يتعلق بالمكونات المادية أو المعنوية للوسائل الالكترونية التي حماها المشرع ونص على تجريمها والعقاب عنها بجزاء كما وان سمات هذه الجرائم ذات طبيعة متجددة بصفة مستمرة لارتباطها بالتطور المعاصر للأساليب التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة مما يصعب متابعة مرتكبيها بالإضافة أنها جريمة سهلة وسريعة التنفيذ ويتميز مرتكبها بالذكاء المعلوماتى ولا يمكن تحديد حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذه الجرائم مستقبلاً .

وتهدف دائما إلى الحصول على المعلومات أو تغيرها أو حذفها وإتلافها أو استغلالها من الغير بدافع التنافس والابتزاز أو تحقيق المكاسب غير المشروعة مادية كانت أو معلوماتية أو اقتصادية دون وجه حق .

وتحظى القوانين والتشريعات التي نظمتها الهيئات والمنظمات الدولية والدساتير والنظم القانونية في كافة دول العالم منذ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان عام1948 وما جاء بالمادة12 منه بالاهتمام أو الحماية بأمن المعلومات والخصوصية والأمن الشخصي واهتمام الدول الحديثة والمتقدمة ومنها الولايات الأمريكية التي أصدرت القانون الفيدرالي لأمن المعلومات عام2002 الذي يعتبر من أهم النظم القانونية في امن المعلومات الأمريكية لتوفير الإطار العام لتأمين نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمي في كافة الهيئات والمؤسسات والذي سلكته واتبعته اغلب دول العالم .

وجاءت التشريعات العربية لمواجهة تلك الجرائم وفى دول الخليج العربي بإصدار دولة الأمارات العربية القانون الاتحادي رقم2 لسنة2006 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويعد هذا القانون الأول في الدول العربية ونموذجاً لمواجهة الجرائم المعلوماتية بالإضافة إلى القانون رقم40 لسنة1992 .

وفى المملكة السعودية العربية صدر المرسوم الملكي “م17” في تاريخ 7/3/1428ه بشان حماية مواجهة جرائم الحاسب الآلي والانترنت.

وفى دولة الكويت صدر القانون رقم63 لسنة2015 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجرائم الحاسب الآلي .

وفى مصر صدر القانون رقم15 لسنة2004 بشان التوقيع الالكتروني بخلاف قانون المعاملات الالكترونية.

بقلم:

محمد الفرماوي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here