التربية تعلن ضوابط نقل الهيئات التعليمية والتدريسية من المحافظات الى اقليم كردستان

اعلنت وزارة التربية ضوابط نقل الهيئات التعليمية والتدريسية والمرشدين التربويين بين المحافظات والى اقليم كردستان.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة في بيان لها ان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي حددت مجموعة من الضوابط لنقل الهيئات التعليمية والتدريسية والمرشدين التربويين من بينها ( يحق للمتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل الى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك، الارامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل الى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية التي تؤيد ذلك، او النقل حسب مسقط الراس والسكن لكلا الجنسين وازواجهم بشرط تقديم هوية الاحوال المدنية ،كذلك يحق النقل للمعينين وفق الدرجات التعويضية من الاناث حصرا بسبب(عقد الزواج بعد التعيين، وفاة الزوج بعد التعيين ،الطلاق بعد التعيين، انتقال عمل الزوج بعد التعيين)،كذلك نصت الضوابط على انه يحق النقل للمعينين حديثا من الهيئات التعليمية والتدريسية ممن لم يكملوا شرط الخدمة وفقا للتعهد الموقع من قبلهم بعد الوقوف على رأي المدير العام للتربية ولحالات محددة وهي(الزواج بعد التعيين او الطلاق او وفاة ولي الامر او الزوج بعد التعيين)على ان يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة ايفاءا بتعهداتهم .

من جانب اخر حددت المديرية ضوابط النقل من المحافظات الى اقليم كردستان(اربيل، السليمانية، دهوك)على ان يكون النقل بدون الدرجة والتخصيص المالي.

واكدت المديرية على ان هناك اجراءات عامة يجب مراعاتها عند النقل الذي يبدأ اعتبارا من 1/6/2019 ولغاية30/9/2010،ويكون التقديم عن طريق المدرسة ويرسل الى المديرية العامة للتربية لتنظيمها لانموذج الاستمارة وقوائم موحدة مجتمعة ومرئية ،كذلك لايجوز نقل مدرسي ومعلمي الحاسوب الا بعد استحصال شعبة الحاسوب والتوقيع على استمارة النقل،كذلك لايجوز نقل مدرسي اللغة الفرنسية الابعد استحصال موافقة المديرية العامة للمناهج،ولايجوز نقل معلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية الابعد استحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية، ولايجوز نقل المعلمات من اختصاص رياض الاطفال والتربية الخاصة الابعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبث ذلك الاختصاص في استمارة النقل، كما شددت الضوابط على عدم الزام المديرية العامة بنقل المدير والمعاون الى مثل وظيفته الحالية الا في حالة توفر الشاغر في المكان المنقول اليه وحسب ضوابط وتعليمات قسم الادارة المدرسية، وشددت الضوابط على وجوب توقيع وختم استمارة النقل اصوليا من قبل ادارة المدرسة والمدير العام للتربية او وكيله مع الاعضاء الموجودة اسماؤهم على الاستمارة ،وفي حال العدول عن النقل يقدم الشخص المعني طلبا الى المديرية العامة للتربية لإلغاء نقله حسب الضوابط شريطة عدم انفكاكه من مديريته الاصلية .

اما الحالات الاستثنائية للنقل فقد حددت المديرية ضوابط خاصه لها حيث يبدأ التقديم بعد1/10/2019 ومنها(الزواج وعلى ان لايكون قد مضى عليه اكثر من سنة ولكلا الجنسين)او انتقال عمل او سكن الزوج (لكلا الجنسين)او ولي الامر لغير المتزوجة مؤيد بكتاب رسمي من دائرته او تأييد المجلس البلدي او مكتب المعلومات المركزي وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ امر النقل،كذلك الحال لحالات الطلاق وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ وقوعه مع تقديم مايؤيد ذلك (ولكلا الجنسين)،كذلك وفاة الزوج او ولي الامر خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة بعد تقديم المستمسكات الثبوتية، كذلك شملت الضوابط النازحين العائدين الى مناطق سكناهم ،كذلك الذين اعيدو الى الوظيفة في محافظات سكناهم.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة التربية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here