نشر قانون تفعيل رئاسة اقليم كوردستان بالوقائع الرسمية

اعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عن نشر قانون تفعيل رئاسة الاقليم في جريدة الوقائع الكوردستانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نريمان طالب في تصريح مقتضب مكتوب عممه على وسائل الاعلام ان قانون تفعيل رئاسة اقليم كوردستان تم نشره في العدد الصادر بتاريخ اليوم 9/5/2019 في جريدة الوقائع الكوردستانية.

وكان برلمان كوردستان قد عقد يوم الاربعاء جلسة برئاسة فالا فريد بحضور هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان ومنى قهوجي سكرتيرة البرلمان وتم خلال الجلسة اقرار مشروع قرار تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان.

وكشفت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، امس عن مضمون قانون قانون رئاسة الاقليم، بعد ان عقدت جلسة البرلمان اليوم وتفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان.

واصبح مشروع القانون الخاص برئاسة الاقليم هو القانون رقم 1 لسنة 2019 باسم “قانون تفعيل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان – العراق وتعديل شكل انتخاب رئيس الاقليم لغاية اقرار الدستور”.

ويتألف القانون من ثمانية مواد ووفقا للمادة الاولى يتم الغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم 10 لسنة 2018 ويتم تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم.

وتختص المادة الثانية بتوزيع سلطات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية، فيما تتالف المادة الثالثة من فقرتين الاولى خاصة بسلطات رئيس الاقليم والثانية خاصة بعدد نواب رئيس الاقليم، وتشير الى ان “رئيس الاقليم سيكون له نائبان يحدد صلاحياتهما من قبل رئيس الاقليم”.

واما المادة الرابعة فتتكون ايضا من فقرتين، الاولى تضم 6 نقاط وهي تحديد موعد الترشح لرئاسة الاقليم، شروط الترشح، اغلاق باب الترشح، واعلان اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وموعد طعن الاشخاص الذين لم تظهر اسمائهم للترشح الذي لا يتجاوز يومين، والية انتخاب الرئيس الذي سيكون بالاقتراع العلني والاغلبية المطلقة، فيما الفقرة السادسة تختص في حال عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة فان الانتخاب سيعاد حتى اذا كان هناك مرشح واحد فانه سيتم انتخابه بالتصويت العلني.

اما الفقرة الثانية من المادة الرابعة فانه في هذه الدورة البرلمانية وبعد 3 ايام من صدور هذا القانون يتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاقليم.

وفي المادة الخامسة من القانون هناك فقرتين الاولى تؤكد على ان مدة ولاية رئيس الاقليم تنتهي بانتهاء ولاية البرلمان، اما الفقرة الثانية فتشدد على ان رئيس الاقليم يبقى متمتعا بصلاحياته لحين انتخاب رئيس اخر وفق هذا القانون.

ووفق المادة السادسة فتنص على انه لا يتم العمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون، اما المادة السابعة فتؤكد على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون، اما المادة الثامنة والاخيرة فتنص على ان هذا القانون ينفذ منذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here