مجلس القضاء الاعلى / مخالفه بتنفيذ قانون الادعاء العام

أحمد الأحمد

حينما تجالس الادباء والمثقفين وجميع الاطياف في ساحات الثقافه وحينما يدور إثناء النقاش كلمة السلطة القضائية يتبادر إلى الاذهان ان السلطة القضائية هي الاب والام في حماية وأحترام وتطبيق الدستور و جميع القوانين والتعليمات والاوامر الصادرة باعتبار ان من يخالف تلك المواد القانونية يتعرض إلى المسائلة من قبل السلطة القضائية سواء كانت قانونية أو إدارية وان حياة وروح القوانين والحفاظ عليها من الاندثار تكمن في دور المؤسسة القضائية وان دستور جمهورية العراق لعام 2005 هو واجب التنفيذ والتطبيق وان تنفيذ القوانين سواء كانت متعلقة بالمؤسسة القضائية و أجهزتها او قوانين خاصه تسري أحكامها على الجميع دون استثناء وان من يخالف القوانين يلتجأ إلى القضاء العراقي ليكون هو الفيصل في اعلاه كلمة الحق والعدل مايجرح الفؤاد من خلال المتابعات المستمرة لتطبيق أحكام القوانين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 قد تم تشريعة من قبل مجلس النواب العراقي ونشر بالجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4437 في 6/3/2017 وقد جاء في المادة 18 منه ( بتنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) أي اصبح واجب التنفيذ على جميع العراقين دون أي استثناء من تاريخ نشره ومن خلال متابعاتنا ومايتم طرحه في ساحات الثقافة القانونية ان مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام ومع الاسف الشديد خالف قانون الادعاء العام النافذ رقم 49 لسنة 2017 النافذ حيث نصت المادة الرابعة / خامسا منه على مايلي ( يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافيه من بين المدعين العامين من الصنف الأول أو من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بأقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى ) وان هذه المادة القانونية أصبحت واجبت التطبيق والتنفيذ الا ان ما يثير الاستغراب ان بعض من مقرات المدعي العام في المناطق الاستئنافيه يشغلون منصبا المدعي العام في المنطقة الاستئنافيه وهم دون الصنف الاول من أصناف القضاة المحدد بالمادة أعلاه وتجده من الصنف الثالث أو الصنف الثاني وهذا يعتبر مخالفه قانونية لأحكام القانون ومع أحترامنا العالي لمعالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان وسعادة رئيس الادعاء العام الاستاذ موفق محمود محمد عن سكوتهم عن تلك المخالفه القانونية كذلك سكوت وغض النظر من قبل رئاسة هيأة الاشراف القضائي عن تلك المخالفه وحاشا ان يكون انتقاصا ولكن مبدأ التشاور والتحاور هو الهدف الاسمى والأعلى لمجلس القضاء الاعلى للوصول إلى اعلى مراتب تطبيق القانون ومايثير الاستغراب ان مجلس القضاء الاعلى متكون من ( 1602 ) قاضي منهم ( 1165 ) قاضي و ( 437 ) عضو ادعاء عام هل ان هذا العدد لايوجد فيه من الصنف الاول من صنوف القضاة يشغل مدعي عام منطقة استئنافيه لذا احتراما لقداسة القضاء العراقي من الواجب تطبيق أحكام قانون الادعاء العام أعلاه ومعالجة تلك المخالفات المتمثله باشغال المدعين العامين في المناطق الاستئنافيه من الاصناف الثانية او الثالثة حيث ان أشغال مدعي عام في المنطقة الاستئنافية وهو مخالف لا حكام القانون يعد جرحا للعراق .

منه إلى

سماحة السيد اية الله العظمى السيد علي السيستاني المحترم

فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم

دولة رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

سعادة رئيس الادعاء العام المحترم

سعادة رئيس الاشراف القضائي المحترم

السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم

السيد نقيب المحامين العراقيين المحترم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here