مكتب الرفيق رائد فهمي يُنظم ورشة لمناقشة قانون الضمان الصحي ودراسة مواده

قُدمت ملاحظات جوهرية ونقاط ضعف عديدة

نظم مؤخرا، مكتب الرفيق النائب رائد فهمي، عضو تحالف سائرون، ورشة لمناقشة قانون الضمان الصحي، في مقر الحزب بساحة الأندلس، وقد شارك فيها عدد من الأطباء والقانونيين والمختصين ونشطاء المجتمع المدني، وقدموا خلالها مداخلات ونقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، مؤشرين جملة من الملاحظات التي سجلوها حوله.

ملاحظات عامة

أشارت الملاحظات إلى، أن “غالبية مواد القانون اعدت قبل فترة طويلة، وعرضت الى البرلمان كمحاولة لتطوير وتحسين قطاعات وزارة الصحة والارتقاء بواقعها، فضلا عن ضرورة مناقشتها وتضمينها برؤية تتوافق مع البرنامج الحكومي الذي يجيز بمحوره الخامس، في النقطة الرابعة، لوزارة الصحة اعدادها خطة الضمان الصحي”، فيما يتوضح بأن “مشروع القانون لم تتم مراجعته من قبل الوزارات والنقابات وحتى منظمات المجتمع المدني”.

وبينت وجود “تداخل وتناقض بين القانون، واخرى نافذة، مثل، قوانين وزارة الصحة، والتدرج الطبي رقم 6 لسنة 200، ودائرة الطب العدلي، ودائرة العيادات الشعبية والشركة العامة لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية، والتداخل الاضافي مع نظام التمويل الذاتي”، منوهة على “وجود اقحام لفقرات بعيدة عن جوهر القانون، مثل اعادة هيكلة وزارة الصحة، والفصل بين القطاع العام والخاص، واهمية حل مشكلة ازدواجية الدوام بين العام والخاص”.

ولمست ملاحظاتهم “وجود طبيعة ربحية لهيئة الضمان الصحي، تتعارض مع ما ورد في الفصل الثاني بالمادة 5 ص2 حول اهداف القانون وكذلك فقرة الاسباب الموجبة في ص 17 من مسودة القانون”، منوهة على “تجاهل توفير اليات لتحسين الخدمات الصحية في القطاع العام، ما سيدفع بالمشمولين نحو القطاع الخاص، وأنه لا مجال للتنافس بين القطاعين، مع غياب الاشارة الى كيفية المساهمة بتطوير وتنضيج العمل المؤسسي للقطاع الخاص المفتقر الى التنظيم والرقابة، وهذا سيقوي القطاع الخاص المنفلت على حساب القطاع العام”، فيما شددت الورشة على أن “القانون لم يتضمن بنودا او فقرات للتعامل مع لوائح حقوق المرضى او تعليمات المسؤولية الطبية، ولا توجد اي اشارة الى ضرورة تشريع قوانين حقوق المريض وحقوق الكادر الطبي”.

مواد تفصيلية أخرى

وبالإضافة الى الملاحظات العامة، دوّنت الورشّة ملاحظات تفصيلية أخرى عن مسودة القانون، فصّلت موادها وقدمت عرضا شاملا لها.

– الفصل الاول المادة 1 التعاريف غير واضحة وتفتقر الى دقة.

– الفصل الثاني المادة 2 هل من المجدي تأسيس هيئة ضمان وربطها بمجلس الوزراء خصوصا مع وجود الوزارات ذات الشأن وهي وبغض النظر على كل المؤشرات السلبية على عملها، تمثل جهات رصينة وذات خبرة ممكن ان يقع على عاتقها تطبيق القانون، دون ان ننسى التبعات المالية التي سيضيفها تشكيل الهيئة.

– الفصل الثالث المادة 5 النقطة سابعا تشير الى ما نصه تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية، وهذا يؤكد وجود نية لدى واضعي هذه المسودة من اجل دعم القطاع الخاص مقابل افشال القطاع العام، حيث لم نلاحظ اي فقرة في القانون تشير الى ضرورة تحسين الواقع الخدمات الصحية المقدمة من قبل القطاع العام ومدى وشكل مساهمة هيئة الضمان في هذه العملية وهذا يتناقض مع النقاط الاخرى هذه الفقرة نفسها حول تقليل الاعباء المالية على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك مع فقرة الاسباب الموجبة.

– المادة (7) اولا النقطة (د) في ص 3 تشير الى ان وزارة الصحة ممثلة فقط في مجلس ادارة الهيئة مثلها مثل باقي الوزارات والنقابات والغرف. ولم يحدد عدد هذا التمثيل علما ان اغلب اعباء هذا القانون الفنية والادارية والقانونية تقع على الوزارة. وان النقطة (ح) من نفس المادة تشير ان وزير الصحة يختار خبيرين من ذو المهن الطبية ولم تحدد هل هم موظفين في الوزارة ام لا ضمن ما ادرجته من شروط ، كما أن الشروط ذاتها مبهمة.

– نفس المادة النقطة (ه) حول تمثيل النقابات ورد في النقطة 4 ان هناك تمثيل من قبل “نقيب التمريضيين او ذوي المهن الصحية”، ولا توجد نقابة باسم نقابة التمريضيين في العراق بل توجد نقابة التمريض العراقية ومازال مشروع قانونها لم يقدم، واما نقابة ذوي المهن الصحية فغير معترف بها وليس لها قانون بعد ان تم الغائها والحقاها بالاتحاد العام لنقابات العمال، فكيف سيتم تمثيل هاتين النقابتين.

– النقطة (ه) ايضا وكذلك النقطة (و) من نفس المادة( 7 اولا) تشير الى نقابات محددة التمريض، وذوي المهن الصحية و”الاتحاد العام لنقابات العمال”، ماذا بخصوص باقي التنظيمات النقابية؟

خصوصا هناك توجه من اجل اطلاق حرية التنظيم النقابية؟ وجود اتحادين عماليين في العراق، احدهما معترف به داخليا والآخر عالميا، فأيهما سيرسل ممثلين الى مجلس ادارة الهيئة؟

– المادة (7) ايضا النقطة (ي) لم تحدد من سيختار ممثل منظمات المجتمع المدني، وما هي طبيعة المنظمات التي تمثل.

– المادة (9) تحدد مهام مجلس ادارة الهيئة، وفي النقطة (ث) كان من مهام هذا المجلس نفسه تحديد مكافئات مالية لرئيس واعضاء المجلس على الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة، خصوصا اذا لاحظنا نص المادة (8) السابقة وهذا امر غريب ويفتح الابواب مشرعة للفساد.

– المادة (15) خامسا استثنت الهيئة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية، ولم يحدد القانون سبب هذا الاستثناء، والا يشير هذا النص الى تناقض مع الاسباب الموجبة لتشريع القانون عن طريق تحويل الهيئة الى مؤسسة ربحية؟

– الفصل السادس والمتعلق بمراحل تطبيق القانون المادة (17) الخاصة بالمرحلة الاولى وفي النقطة (خامسا) حدد ان الهيئة تقوم بالتقاعد مع المؤسسات الصحية الخاصة او الخيرية حصرا…الخ. ماذا عن القطاع الصحي العام والمؤسسات الصحية الحكومية؟ الا يؤكد نص هذه النقطة المخاوف التي اشير لها سابقا؟

– الفصل السابع (المرحلة الثانية) المادتان (21 و22) تتناقض مع قوانين نافذة، وتتدخل بعمل الوزارة بإلزامها بعدد من الاجراءات.

– المادة 23 زائدة، فهي وان كانت تدخلا سافرا بعمل الوزارة لكنها تتطرق الى موضوعين مطبقين حاليا في المؤسسات الصحية وان شابت عملية التطبيق مشاكل ومعوقات واخذت في احيان كثرة طابعا شكليا.

– الفصل الثامن المرحلة الثالثة المادة (30) اشارت الى ان الهيئة هنا وبعكس المرحلتين الاولى والثانية تتعاقد مع المؤسسات الحكومية بالإضافة الى الخاصة والخيرية. ماذا تم تطويره او تحسينه او تعديله في عمل القطاع العام وطبيعة الخدمات التي يقدمها حتى يتم شموله في بعد انتهاء المرحلتين زائدا سنة انتقالية؟ لم يشر القانون الى ذلك.

– المواد (33 ،34، 35) تتناقض مع قوانين نافذة وتمثل تدخلا سافرا بعمل وزارة الصحة. ما شأن قانون ضمان اجتماعي بموضوعة مهمة وراهنة لكنها صعبة في نفس الوقت وهي فصل القطاع العام عن الخاص؟ ولماذا يتدخل القانون بنظام التمويل الذاتي؟ وما علاقة الضمان الصحي وهيئته بهيكلية وزارة الصحة؟

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here