إدارة المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى من قبل قاضي مخالف للقانون

أحمد الأحمد

في حوار ثقافي قانوني وفي الطاولة المستديرة في ساحات الثقافة العراقية الأصيلة تناول البعض موضوع مهم ولسعة صدر القضاء العراقي والمتمثلة بإدارته وحبنا واحترامنا لهيبة القضاء العراقي الشجاع بوصوله إلى أعلى المراتب المتقدمة من النزاهة والعفة وتطبيق أحكام القانون جعلنا نبوح إليه ماجرح الفؤاد وحاشا أن يكون انتقاصا بعد الرجوع والاطلاع على قانون مجلس القضاء الاعلى المرقم 45 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4432 في 23/1/2017 ومانصت عليه المادة السادسه من قانون مجلس القضاء الاعلى حيث جاءت .

تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :

اولا : دائرة شؤون القضاة

ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية

ثالثا : دائرة المحققين القضائيين والمعاونيين القضائيين ( ألغيت بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 19 / أتحادية /إعلام /2017 في 11/4/2017 )

رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية

خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة

سادسا : معهد التطوير القضائي

سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية

وجاءت المادة السابعة من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 بمايأتي

أولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .

ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .

ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

وبعدما نشاهده من خلال النشرات الاخباريه القضائية او الاعلام القضائي بان الناطق الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى او من يدير تشكيل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي الاستاذ الفاضل عبد الستار البيرقدار الذي يكن له كل الاحترام والتقدير وان إدارة التشكيل إعلاه من قبل السيد القاضي يعتبر جرحا للقانون كون ان الدرجة الوظيفيه للقاضي هي درجة خاصة ترتقى حسب الاصناف القضائية الاول والثاني والثالث والرابع حسب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والقوانين الخاصة في حين ان المادة القانونية نصت على ان الذي يدير تشكيل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى موظف من الدرجة الثالثه اي وفقا للسلم الوظيفي المرسوم في قانون رواتبي موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4074 في 12/5/2008 كما ان إدارة التشكيل للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى من قبل السيد القاضي قد يخالف قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / إتحادية / إعلام /2013 في 16/9/2013 الذي تضمن عدم دستورية قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2012 والذي جاء في فقراته حول استحداث منصب ( امين عام مجلس القضاء الاعلى ) وهو قاضي من الصنف الثاني (( بالرغم من وجود مديرية عامه تعني بشؤون القضاة واعضاء الادعاء العام وفيها عدد من الموظفين وتقوم بنفس مهام مانيط بأمين عام المجلس ( القاضي ) في حين ان مشروع القانون لم يتطلب تجميد كفاءة قاضي من الصنف الثاني في مهة إدارية بحته ))

كذلك ان إدارة تشكيل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى من قبل السيد قاضي هو تجميد لكفاءة قاضي لاسيما وان السيد القاضي المذكور هو من الصنف الاول من صنوف القضاة حسب الاعتقاد السائد كما ان مهمة وطبيعة عمل القاضي مرسوم في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل وتشكيلاته بالاعمال في المحاكم واللجان التي تشرع بقوانين خاصه وليس إدارة مركز إعلامي حيث ان المادة37 من قانون التنظيم القضائي جاءت فيها ( يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها ) اي ان عمل القاضي يكون في المحكمة وحتى أن تم انتدابه للعمل خارج أطار المحاكم او إدارة دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى فتكون مدة الانتداب ثلاث سنوات فقط قابله لتجديد سنة واحدة استنادا للمادة 49 / ثالثا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1969 المعدل والتي نصت على – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى. وان السيد القاضي الفاضل تم إنتدابه للعمل كناطق إعلامي للمجلس القضاء الاعلى منذ اكثر من سبعة سنوات بعد نقض قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2012 وقبلها ايضا كان ناطقا إعلاميا أو رئيس لدائرة المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

كما ان مادار في الطاولة المستديره من النقاش ان القاضي يتم ترقيته وترفيعه إلى صنف متقدم من صنوف القضاء وفق قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل استنادا للمادة 39 من القانون والتي جاءت يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كإفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض ورأي مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة وهنا السؤال اين القرارات التي أصدرت من قبل السيد القاضي المحترم سواء كانت منقوضه او مصدقه وهو يدير تشكيل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وان طبيعة التشكيل تختلف اختلاف شاسع عن طبيعة وعمل القاضي

أكرر احترامي للقضاء العراقي وادعو من الله العلي القدير ان يستمر بعطاءه بأعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم وتحقيق العدل والعدالة بقيادته الحالية . ونقف احترامنا وإجلالانا لشجاعة القضاء العراقي وهيبته وأن نرفع ايادينا إلى الرحمن بأن يحفظ قضاءنا العراقي ونترك لكم هذا التساؤل بإدارة المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى من قاضي .

منه إلى

سماحة السيد اية الله العظمى السيد علي السيستاني المحترم

سماحة السيد مقتدى الصدر المحترم

السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم

السيد رئيس اللجنة الماليه في مجلس النواب المحترم

السيد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحترم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here