في جلسة تشاورية نظمها مكتب النائب رائد فهمي مقترحات تعديلية على مسودة قانون المحكمة الاتحادية

نظم مكتب النائب رائد فهمي جلسة تشاورية الأسبوع الماضي لمناقشة مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا في مقر جمعية الامل العراقية ببغداد حضرها النائب رائد فهمي الى جانب الناشطة النسوية هناء ادور والقاضي هادي عزيز والقاضي سالم روضان والخبير القانوني زهير ضياء الدين والدكتور علي مهدي المختص بالقانون الدستوري والحقوقي محمد السلامي والاعلامي قيس العجرش والمحامي احمد سالم.

وتوصلت الورشة الى عدد من الملاحظات والآراء والتعديلات، ندرجها ادناه:

المادة -2- اولاً

المقترح: تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس وسبعة اعضاء وبالشكل الآتي:

1. رئيس المحكمة ويكون من القضاة

2. نائب رئيس المحكمة ويكون من القضاة

3. خمسة اعضاء ويكونون من القضاة

تضاف الفقرة التالية الى المادة -2-

يتشكل مجلس مفوضين من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون مهمتهم دراسة النصوص وتحليلها ودراسة القضايا التي تشكل خلافاً وتقديم الرأي الى المحكمة للبت في موضوع القضية موضوع الدراسة.

(اذ ان الدستور لم يلزم ان يكون خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن المحكمة وترك لمجلس النواب طريقة الاختيار وعمل المحكمة المادة (92) ثانيا)

المادة -3- اولاً تعدل لتصبح على النحو الآتي:

يتم ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وقضاتها عن طريق الانتخاب من قبل قضاة السلطة القضائية من بين قضاة الصنف الاول ممن لا تقل خدمتهم عن (15) سنة على ان يتم ترشيح ثلاثة مرشحين لكل منصب (فيما يذهب رأي آخر الى ان لا تقل خدمة عضو المحكمة عن “20” سنة وان يكون المرشح متخرجاً من المعهد القضائي(.

المادة -3- ثانياً “الفقرات أ و ب”

يتم ترشيح خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون عن طريق استشارة نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الاختصاصية الدينية ولهم خبرة في المجال

الدستوري ويحملون شهادة عليا في القانون العام وان لا تقل خدمتهم عن 15 سنة في الجامعات او مراكز البحوث او العمل في المحاكم بالنسبة لفقهاء القانون، وبالنسبة لخبراء الفقه الاسلامي فيكونون من الحاصلين على جائزة علمية اكاديمية او حوزوية ولهم خبرة في البحث والتدريس لا تقل عن 15 عاماً (فيما هناك رأي بان لا تقل الخدمة عن “20” عاماً).

ملاحظة : يذكر ان مجلس المفوضين معمول به في المحكمة الدستورية العليا في مصر

تضاف فقرة جديدة الى المادة -3-

توضع ضوابط لمواصفات خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون الذين يتم ترشيحهم لمجلس المفوضين.

تعدل الفقرة ثالثاً من المادة -3- بالشكل التالي:

تعرض الترشحيات على اجتماع يضم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في الاقليم ليتم اخيتار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين يتم اختيارهم للمنصب.. ويتولى رئيس الجمهورية اصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.

ملاحظة: (النص الاصلي يتعارض مع الدستور كونه يلزم الفصل بين السلطات)

المادة -4- الفقرة أ تحذف كونها تعارض الدستور ( لاتوجد مادة دستورية تتحدث عن توازن بين المكونات(

تضاف مادة جديدة للقانون:

تحدد هذه المادة:

– قواعد المرافعات التي يجب ان تعمل عليها المحكمة الاتحادية

– او يتم تشريع قانون مرافعات خاص بالمحكمة الاتحادية. (ومن الممكن الاستعانة في المحكمة الاتحادية الحالية وسؤالها عن آلية المرافعات كونها تمتلك الخبرة في هذا المجال).

– هناك حاجة ان يبين القانون (في حالة اتخاذ قرار من المحكمة الاتحادية يخص القضية موضوع المرافعة، ام انه يسري بأثر رجعي في حال وجود قضية مماثلة قد سبقته)

هناك اخطاء املائية ولغوية يجب عرضها على مختص باللغة العربية مثلاً المادة -5- ثامناً/ عاشراً/ وغيرها

المادة -6- تضاف فقرة تحدد انعقاد الجلسة بحضور رئيس الجلسة ونائبه وجميع أعضائها

المادة -8- هناك رأي بأن تكون مدة الخدمة اكثر من 12 سنة وان تعتمد آلية لتحديد قابلية القاضي على الاداء من خلال الفحص الطبي او غير ذلك.

المادة -15- يضاف الى الجهات التي لها حق في طلب تفسير النص الدستوري ما يأتي:

– الاحزاب السياسية

– منظمات المجتمع المدني

– النقابات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here